ما هي أركان عقد الصلح في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


أركان عقد الصلح في القانون التجاري:

1- الرضا:

الرضا هو شرط أساسي في هيكل العقد التجاري، وبعض المشرعين يعرفون الرضا على أساس أنه القناعة بأنها كمال الاختيار والبلوغ، بحيث يؤدي أثره إلى الظهور البهجة في الوجه، والرضا ضروري في من أجل إبرام أي العقد سواء كان تجاري أم غيره من العقود.

والأصل أن العقد لا ينفذ بدونه، أي أن العقد لا يثبت إلا إذا أراد المالك ذلك، فيكون الشخص حراً إذا رغب في إبرام العقد مع غيره، وإذا رغب في الامتناع عن إبرامه. وأصل هيكل العقد هو أنه اختياري، وجوهر الاختيار هو عنصر الرضا.

والرضا من وجهة نظر قانونية مجردة هو عنصر أساسي في العقد، وأحد متطلباته أن يكون ثنائيًا، وتتكون الموافقة من الوصيتين (إرادة كل طرف). ولا يكفي وجود الموافقة على وجود إرادة كل متعاقد، بل يجب أن يتفقوا على ذلك، لذا فإن حجر الزاوية في الرضا هو تطابق الإرادتين. ولكي تكون الموافقة منتجة قانونياً لآثارها، يجب أن تكون نتيجة إرادة حرة ومستنيرة. وإذا كانت الموافقة معيبة، فهذا يجعل العقد لاغيًا. وعيوب الرضا أربع، وهي الخطأ والاحتيال والإكراه والظلم الاستغلالي.

2- الأهلية:

الأصل أنه عندما يكون الشخص كامل الأهلية، فيجوز له التصرف في ماله باستثناء مانع قانوني قد يكون متعلقًا بقبض حق الغير على المال أو بإخراج هذا المال من يده لطرف آخر.

3- المحل:

موضوع العقد، أي الشخص المتعاقد، هو الشيء الذي يذكر فيه العقد ويثبت أثره فيه (مثل ما يباع في عقد البيع، والمنفعة في عقد الإيجار).

4- المكان والسبب والصفة في عقد الصلح:

لا يجوز التصالح في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية أو النظام العام، فكل صلح في مسائل الأحوال الشخصية والأحوال المدنية باطل والأهلية والأحوال الشخصية للإنسان من النظام العام أو إثبات صحة الزواج أو بطلانه، أو الاعتراف بالجنسية أو إنكارها، أو تعديل أحكام الولاية أو حق الحضانة، ولا يجوز التوفيق في الأهلية، للبحث عنه أو التنازل عنه.

وبالمثل، فإن المصالحة باطلة بالنسبة للجريمة، إذا ارتكب جريمة فلا يجوز أن يتصالح معها، وبالمثل، فإن المصالحة لاغية وباطلة في الأمور المتعلقة بالقواعد العامة، فلا يجوز للمؤجر التصالح مع المستأجر بشرط أن يدفع له أكثر من الحد المسموح به قانونا، وكذلك لا يجوز التصالح على جواز الربا، إذا صلح المدين مع الدائن، بشرط أن يدفع له فائدة تزيد على الحد المسموح به شرعاً، فإن هذه الصلح باطلة، ولا تجوز الصلح في أموال الدولة لأنها خارج دائرة التعامل.

ولا يصح على دين القمار أو الدين الناجم عن مخالفة الآداب العامة، وبالمثل، فإن المصالحة لا يجوز التعامل معها في إرث مستقبلي، وهذا ما يتعلق بالمكان. أما ما يتعلق بسبب عقد الصلح فيذهب الشرح إلى أن السبب مختلط تماما بالمكان.

وسبب عقد الصلح هو دافع المصلحين لإبرام الصلح وأما الصلح الذي يكون الدافع وراءه سببًا غير مشروع، فهو باطل، مثل إذا صلح الإنسان مع امرأة في علاقة معصية. وبالمثل، فإن كل مصالحة بيت القمار تعتبر باطلة وغير مشروعة. وكل هذه الدوافع غير شرعية عند علم الطرف الآخر بها، فالصلح باطل لعدم شرعية القضية.

والاختصاص شرط لصحة عقد الصلح، والاختصاص الذي يجب أن يفي به كل متصالح هو أهلية التصرف بالتعويض في الحقوق التي تصالحوا عليها، كما يشترط لصحة العقد الصلح خلوه من عيوب الرضا. وفي الختام، يجب مراعاة جميع الأحكام القانونية التجارية للمكان والسبب والأهلية في عقد التكوين.

موقف المشرع تجاري من ضرورة الأهلية القانونية التجارية في عقد الصلح:

قضى المشرع  في المادة (517) من القانون التجاري بأنه يشترط لمن يعقد الصلح أن يكون مؤهلاً للتصرف في التعويض في المسؤوليات التي يتضمنها عقد الصلح.

واشترط المشرع في هذا النص أن الأهلية الواجب توافرها لدى كل من المتصالحين هي أهلية التصرف في التعويض في الحقوق التي يتم التوفيق بشأنها؛ لأن كل منهم يتنازل عن جزء من مطالبته مقابل تنازل الآخر من الجزء المقابل، وإذا بلغ الطرفان المتصالحان سن الرشد ولم يكن ممنوعًا عليهما، فلديهما الأهلية الكاملة للمصالحة على جميع الحقوق.

ولكي يتم النظر في الكفاءة، يجب أن تكون موافقة طرفي المصالحة خالية من العيوب في الموافقة، يجب ألا يشوبها عيب في الإرادة (مثل الخطأ أو الاحتيال أو الإكراه). وعقد الصلح في ذلك هو نفس جميع العقود الأخرى بالنسبة لقواعد خلل الإكراه.

المصدر: عدم التمسك بالدفع في قانون الصرف المغربي ،د. علي سلمان العبيدي ، بحث منشور في المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ، العدد الثاني ، 1977 ، ص61 .الوسيط في شرح القانون التجاري ،د. صلاح الدين الناهي ، احكام الاوراق التجارية ، ط4 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، 1962 ، ص69Maurice Megrah and Frank R. Ryder، Byles on bill of exchange، 25th edition، London، 1983، p. 55.Robert Charles Clso، International Law of Commercial، Law-Book، 2nd edition، London، 1961، P. 447 – 448.


شارك المقالة: