يتم التعامل مع أشخاص القانون الدولي من خلال القواعد القانونية الدولية في القانون الدولي التقليدي، وتعتبر الدولة الشخص الدولي الوحيد، وفي القانون الدولي المعاصر، على الرغم من ظهور المنظمات الدولية وتزايد المصالح الشخصية، فإنه لا تزال الدولة الشخصية الأكثر أهمية في القانون الدولي العام.
أشخاص القانون الدولي:
1- الدولة:
الدولة: هي الشخص الأكثر أهمية في القانون الدولي العام، ويمكن تعريف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد الذين يعيشون بشكل دائم في منطقة ثابتة وتحكمهم سلطة ذات سيادة، وهذه السلطة لها عناصر ثلاثة (الشعب والإقليم والسيادة) والسلطة ذات السيادة تُسن القوانين وتُطبق أحكامها. إن أهم عامل لبقاء المجتمع البشري (الدولة) فهو مواجهة التعايش والاستقرار والرغبة في تحقيق التعايش بين أفراده.
ما هي ركائز للدولة:
يوجد أربع ركائز للدولة وهي(الشعب، الإقليم، سلطة ذات سيادة، الأعراف عند بعض الدول):
الشعب: إنه الجزء الرئيسي والأكثر أهمية في البلاد؛ لأنه من المستحيل تخيل عدم وجود علاقة بين المواطن والجنسية وما ينتج عن ذلك من حقوق والتزامات للمواطن، الحقوق (مثل الحق في الحماية الدبلوماسية، والحق في تولي منصب عام، والحق في الترشيح والتصويت) والواجبات (مثل الولاء، والمساهمة في الأعباء العامة في الدولة ). ولا يشترط في عنصر الشعب رقما محددا سواء كان بالآلاف او الملايين او المليارات.
الشعب والأمة: المفهوم مختلف، الشعب يقوم الناس على وجود روابط سياسية، أي الجنسية، بينما تقوم الأمة على روابط أخلاقية، تقوم على مشاركة أفرادها في عدة عناصر، أهمها الأصل، العرق، اللغة، الدين.
الإقليم: هي الأرض التي يعيش عليها الناس، والمجال الجوي المحيط بها ومياه البحر (البحر الإقليمي) التي قد تكون مرتبطة بها، أو المساحة الجغرافية التي يعيش عليها الناس وتمارس الدولة سيادتها، ولا تحتاج إلى الارتباط ببعضها البعض، يمكن أن تكون العديد من الأجزاء أو الأجزاء البعيدة هو نفسه الموجود في اليابان وإندونيسيا لا يهم حجم المنطقة، ولكن يجب أن يكون محددًا وثابتًا. فالإقليم جزء لا غنى عنه من البلاد، لذلك لا يمكنك تخيل سكان بدون منطقة. فلن يكون هناك كيان سياسي مستقل بدون منطقة.
عناصر الإقليم:
عناصر الإقليم وهي (الإقليم البري، الإقليم البحري، الإقليم الجوي):
الإقليم البري: وهي الجزء الأرضي من الأرض والأنهار أو البحيرات الطبيعية أو الصناعية المتناثرة فيما بينها، والموارد الطبيعية أو المعدنية في المياه وتحتها، بغض النظر عن الحدود الطبيعية مثل الجبال ولا تزال الأنهار قائمة على اتفاقيات بين الدول.
الإقليم البحري: وهي منطقة أعالي البحار حيث تمارس الدولة سيادتها عليه، فبعض الدول تحد البحر وبعض الدول سجينة.
الإقليم الجوي: يطل على أجزاء المنطقة البرية والبحرية الطبقة الجوية، ونظراً لأهمية هذه المنطقة، هناك العديد من الاتفاقيات للتحكم في استخدام المجال الجوي وخاصة للملاحة الجوية.
طبيعة علاقة الدولة بالإقليم: تختلف النظريات التي تحدد هذه العلاقة:
1- نظرية الملكية: إن حقوق الدولة على أراضيها هي حقوق ملكية الدولة، وتسود عندما تختلط سلطة الحاكم بشخصية الدولة وتعتبر جزءاً من ملكيتها. وقد انتُقدت هذه النظرية بأن الملكية هي حق مطلق يحتاج صاحب الحق إلى استبعاده. الأساس هو المصلحة الشخصية، لأن حقوق الدولة في المنطقة مبنية على المصلحة العامة، فإذا كانت المنطقة ملكًا للدولة، فلماذا يمتلك الأجانب عقارات في المنطقة؛ ممّا يعني ازدواجية الملكية، وهو أمر غير مقبول. ففقدان الأراضي يعني موت شخصية الأمة. ولا ينطبق هذا على الأفراد، لأن فقدان الممتلكات لا يؤدي إلى فقدان هوية المالك.
2- نظرية السيادة (النطاق): بمعنى آخر، المنطقة ليست أكثر من إطار أو مجال تمارس فيه دولة سلطتها أو سيادتها. ومع ذلك، فقد تم انتقادها لفشلها في تفسير ممارسة الدولة للسيادة في أعالي البحار أو على المواطنين الذين يعيشون في الخارج.
3- نظرية التكامل: وتعني أن الدولة هي المنطقة، والمنطقة هي الدولة يتم انتقادها لأنها تجعل المنطقة دولة كاملة، وهي مجرد جزء أو عنصر من الدولة.
العلاقة بين الدولة والإقليم هي علاقة وظيفية، لذا فإن حق الدولة على أراضيها هو حق وظيفي، ممّا يعطيها الحق في توجيه جميع المهن واتخاذ الإجراءات لحماية الوطن، وهذا هو سبب وجوده.
السيادة: (العنصر الثالث للبلاد) تراقب المنطقة وتفرض الأوامر وتحميها وتتفاعل مع الكيانات الدولية الأخرى وفقًا للقانون الدولي، والسيادة هي استقلال السلطة المنظمة مقارنة بالدول الأخرى، ويتسم تجاوز إرادتها داخل سلطتها الإقليمية بالسيادة وتمارسها، والسيادة هي أحد متطلبات السلطة التنظيمية والسيادة هي حرية السلطة في المنظمات الداخلية واستقلالها في العلاقات الدولية.
الاعتراف: وهو عنصر يضفيه بعض الفقهاء الى أركان الدولة: وهو إعلان من دولة لقبول الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها دولة أخرى في المجتمع الدولي والاعتراف بسيادتها.
الطبيعة القانونية للاعتراف: اختلف الفقه حول الطبيعة فوضعوا نظريتان هما:
1_نظرية الاعتراف التأسيسي: وهذا يعني أن الدولة تصبح شخصية دولية بعد الاعتراف بها، وهذا الاعتراف هو السبب في تكوين شخصية وطنية وتأسيس دولة ووضعها في نطاق المجتمع الدولي. وقد انتُقدت هذه النظرية، أنها تربط وجود الدول برغبات الدول الأخرى، بينما الواقع هو عكس ذلك، لأن معظم الدول وُجدت دون شكلية الاعتراف.
2- نظرية الاعتراف أو الكشف: وهذا يعني أن الاعتراف لا يخلق دولة، بل يكشف وجودها لأنها موجودة بالفعل. حيث انتُقدت هذه النظرية، بأنها تتجاهل إرادة وموافقة دولة على إنشاء دولة أخرى ووجودها في البيئة الدولية في الواقع، والاعتراف له طبيعة سياسية أكثر من القانون، لذلك فهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالواقع وليس القانون، لأن وجود الدولة مستقل عن الاعتراف ويسبقه، لذلك لا يكون الاعتراف مطلوبًا إلا في حالة وجود الدولة.
صور الاعتراف أو أشكال الاعتراف: (صريح، ضمني)
الاعتراف الصريح: يعني إعلان الدولة أنها تعترف بإنشاء دولة أخرى وعادة ما يتم إبلاغها إلى الدولة المعترف بها في شكل مذكرة رسمية.
الاعتراف الضمني: يشير هذا إلى الأعمال التي يمكن التعرف عليها دون تفسير رسمي، مثل التبادلات في العلاقات التجارية أو الزيارات.
2- المنظمات الدولية:
لم تعد القدرة على وضع القواعد القانونية الدولية مقتصرة على الدول. فمنذ بداية القرن العشرين، تم تشكيل وحدات دولية يمكنها إنشاء وحدات دولية مع وحدات مماثلة لها قواعد قانونية دولية مماثلة. وهي تتعامل بالفعل مع أحكام القانون الدولي وتتمتع بالحقوق التالية:
- الحق في إبرام المعاهدات.
- الحق في إرسال واستقبال المبعوثين الدبلوماسيين.
- الحق في اتخاذ الإجراءات بموجب قواعد المسؤولية الدولية أو الالتزام بالطاعة لها.
- حق إعلان الحرب.
هذه الوحدات هي منظمات دولية. ومع ذلك، فإن الشخصية القانونية لدولة ما لا تتفق مع الشخصية القانونية لمنظمة دولية، لأنها تختلف عن الشخصية القانونية للمنظمة دولية، لأن المنظمة الدولية لا تفي إلا بالقيود المذكورة في اتفاقية إنشاء منظمة دولية إلى حد معين، فهيه مقيدة، في حين أن الشخصية القانونية للدولة لا تخضع لقيود فهي مختلفة عن المنظمات الدولية.
3- الأفراد:
في ضوء الاهتمام المتزايد بالأفراد، ينقسم الفقهاء إلى صنفين:
- الفريق الوضعي: رفض الاعتراف بالأفراد كشخصيات دولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول.
- فريق واقعي: فيما يتعلق بالفرد كشخص في القانون الدولي، تعتمد هذه المجموعة على الفرد لارتكاب أفعال غير قانونية وفقًا لقواعد القانون الدولي، ومن ثم لا تتحمل الدولة المسؤولية الدولية فحسب، بل تتحمل أيضًا المسؤولية الفردية.
يُشرك القانون الدولي الأفراد في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ممّا يجعله مؤهلاً للحصول على حقوق والتزامات دون رفع الأفراد إلى المستوى الدولة. فهو أدنى منها فلا يمكن أن تكون مساوية لها ولها نفس الخصائص. فلا يجوز اعتباره شخصًا من أشخاص القانون الدولي. كما أنه من المستحيل إنكار الطابع الدولي للحقوق التي حصل عليها الأفراد دوليًا، فمن خلال اتخاذ إجراءات دولية مشتركة مستقلة عن الدولة، تم تعزيز المصالح الدولية للفرد دوليًا، مثل: - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- مجلس الوصاية، الذي يمنح سكان المناطق ذات الصلة الحق في تقديم التماس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الوصاية.
- الإتفاق الخاص بتجريم، ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري.
- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
لا تدخل الحقوق السياسية والمدنية للأفراد في نطاق القانون الدولي، ولكنها تقتصر على الحقوق الطبيعية والأساسية للبشر، إلا أن القانون الدولي الوضعي ينكر أن يكون الأفراد دوليين. ولقد حرمته من حق المشاركة في العلاقات الدولية. ومع ذلك، بدأ تطور القانون الدولي في التوسع وتوسيع نطاق الاهتمام بالفرد، ووضعه في دائرة من العلاقات مع القانون الدولي. حيث يشار إلى هذا في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح سكان مناطق الاحتجاز الحق في تقديم التماسات شفوية ومكتوبة إلى مجلس الوصاية، ويسمح للأفراد بالخضوع لاختصاص وكالات العدالة الجنائية الدولية، ويسمح بفرض عقوبات من قبل محكمة العدل الدولية.