أنواع الاكتتاب في الشركة:
أولاً: الاكتتاب العام:
أوضح قانون الشركات طريقة الاكتتاب العام في المادة (38) من الفصل الثالث، الذي تم وضع عليه عنوان الاكتتاب العام برأس المال، حيث تضمنت المادة (38) على أنه: أن الاكتتاب العام برأس المال يكون فقط في الشركة المساهمة ولم يتم شمل غيرها من الشركات، وأيضا ينحصر الاكتتاب العام على الشركات المساهمة فقط، ولم يتم شمل هذا النوع من الاكتتاب عن بقية الشركات التي احتواها قانون الشركات رقم (21) لسنة1997.
ومن المهم معرفة أن الشركة المساهمة عبارة عن شركة ذات القاعدة واسعة للمساهمين، وهذه الشركة بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة من أجل تعزيز الأفراد من أجل دعم التنمية، وكذلك تعمل هذه الشركة على تعزيز قدرات الأفراد من أجل أن يكونوا أكثر اندفاعا إلى الشركات القابضة.
وإن عملية تنظيم هذه الشركة من أجل التعزيز والتنمية يكون عن طريق الاكتتاب العام، وقد جهد القانون العراقي في المادة رقم (21) لسنة 1997 على إتمام هذا الاكتتاب من خلال زيادة نسبة مساهمة المؤسسين، سواء في العدد الأدنى والأعلى حيث جعل العدد الأدنى بنسبة لا تقل عن (30%) ولا يزيد عن (55%) من نسبة رأس مالها، وأيضاً بضم الحد الأدنى لقطاع الدولة الذي يبلغ (25%).
ثانيا: الاكتتاب المغلق:
ويقصد بالاكتتاب المغلق هو أن ينحصر الاكتتاب على أشخاص محددين، ويشبه هذا الاكتتاب إلى تأسيس الشركة الخاصة أو المحدودة أي التي تعمل على تكوين علاقات خاصة بين مؤسسين الشركة، وهو ما يسمى في القانون الإنجليزي الشركة الخاصة وهذه حالة استثنائية.
حيث إن المعني بالأشخاص الذين لا تتضمنهم قواعد الاكتتاب العام، وحسب نص المادة (37 ) من قائمة الفورية وفي ما ورد في قانون الشركات المصري: لا تتواجد سمة الاكتتاب في حالة تحديد أشخاص المحددين سبقاً إلى الاكتتاب الأسهم أو إذا لم يزيد عدد الأشخاص المكتتبين في الشركة عن عدد مائة شخص.
وهذا أغلب الحال في حال الاكتتاب، تكون من أجل إنشاء الأعمال المشتركة، وأن عملية الاكتتاب العام أو عملية الاكتتاب المغلق من الممكن أن يسمح للشركة القابضة على اعتبار أن القانون يأخذ بالشركة القابضة سواء داخلية أو خارجية. ومن أجل ذلك تكون الشركة القابضة وعن طريق مشاركتها الفريدة في هذا الاكتتاب؛ حيث تصل للتحكم.