وقد أوضحت المادة 234 وما بعدها تطبيق هذه الإجراءات ونصّت على أن يكون طلب الحجز التحفظي بطلب يقدمه الدائن إلى المحكمة المختصة من حيث النوعية والمكان تختص محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الأحوال الشخصية بالنظر فيها. يجب أن تتضمن العريضة اسم الدائن والمدين وغيرهم، إن وجد وألقابهم وأماكن إقامتهم، والوثيقة التي يستند إليها طلب الحجز، ومقدار الدين المطلوب الحجز عليه، وتاريخ الكتابة العريضة وتوقيع الدائن.
إجراءات الحجز الاحتياطي
يجب إرفاق طلب الحجز بطلبه بكفالة مصدق عليها من كاتب العدل، أو إيداع صندوق المحكمة كوديعة ضمان بنسبة 10٪ من قيمة الدين المطالب به، أو وضع عقار تعادل قيمته ما سبق النسبة المذكورة التي يتعين الحجز عليها كضمان للأضرار الناتجة عن الحجز إذا تبين أن مقدم الطلب لا يحق له الحجز.
الحجز بناء على مستند رسمي مصدق من كاتب العدل أو بناء على حكم قضائي سواء كان نهائيا أم لا، كما تستثنى الجهات الرسمية وشبه الرسمية من هذا الضمان، ولكن عليها أن تتعهد بدفع التعويضات والمصاريف التي قد تؤثر على أموال المحجوز عليه في حال ثبوت عدم صحة الدائرة طالبة الحجز، وعلى المحكمة المرفوعة إليها طلب الحجز أن تبت في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة إما بقبول الطلب أو برفضه، بحسب تقديرها للأدلة المقدمة.
يسمح القانون بتقديم طلب الحجز بأربعة أشكال، كما يجوز تقديمه قبل إقامة الدعوى، أو في نفس الالتماس عند إقامة الدعوى أو أثناء سير الدعوى أو بعد صدورها الحكم فيه. أن يثبت حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ إخطار المحجوز لديه بماله أو المحجوز لديه بأمر الحجز، وإلا كان الحجز باطلاً بناء على طلب أي منهما.
إذا قضت المحكمة بوضع الحجز التحفظي بناءً على طلب الحاجز الحاجز في ذات المرافعة التي يرفعها أو أثناء سيرها، فيكفي إعلان الحاجز بأمواله أو للغير في عهدته أمر الحجز، ويجب أن تشتمل الدعوى القائمة على طلب دعم الحجز أما إذا وقع الحجز التحفظي بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى، فيبلغ المستأنف والمحجوز عليه بأمر الحجز، وتحدد المحكمة جلسة للنظر في اعتراضات كل منهما ودلت المادة 239 على كيفية تنفيذ قرار الحجز، حيث تلزم المحكمة، إذا قررت وضع الحجز بتنفيذه، وإخطار المحجوز عليه والثالث الذي كان بحوزته، ليتمكنوا من الاعتراض على قرار الحجز. الأساليب القانونية المتبعة.
على السلطة المختصة إرسال نسخة من قرار الحجز إلى الإدارة المذكورة أما إذا كانت الأموال المحجوزة منقولة، يأمر القاضي أحد موظفي المحكمة بتوقيع الحجز عليها وإيداعها لدى شخص ثالث، وينظم محضرًا بذلك يقدمه للقاضي لتأييد الإجراءات مأخوذ إخطار المدين بعدم تسليم الدين إلى المحجوز عليه أو أي شخص آخر دون أمر من المحكمة.