ما هي إجراءات تنفيذ الرهن التجاري في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


إجراءات تنفيذ الرهن التجاري في القانون التجاري:

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير، باستثناء نقل الملكية، أي يتم كتابة العقد في تاريخ محدد في المستند، يكون مبلغ الضمان للممتلكات المرهونة والممتلكات المحجوزة واضحًا بدرجة كافية، ويحدد التاريخ المحدد درجة المرتهن.

على سبيل المثال، في المعاملات الخاصة حتى لو اتفاقية الرهن العقاري غير مكتوبة وتخضع للقواعد العامة للقانون المدني في تأكيدها، لا يزال يحق للمقرض والمرتهن تنفيذ العرض وقبول الضمان، ولكن ما لم يكن موجهاً إلى طرف ثالث، فلن يكون الضمان ساري المفعول، ويتم تحديد التاريخ، ويتم نقل الملكية إلى المرتهن وهو مناسب لحقوق الرهن العقاري، يتم تحديدها في نفس سند الدين أو في عقد منفصل، ويتم إثبات التاريخ والملكية تنتقل، فهما ليسا ضرورين لبعضهما البعض؛ لذلك ما لم يجتمعا، فمن المؤكد أنهما لن يتعديا على حقوق الآخرين.

أما الرهون التجارية؛ فتكفي الحيازة لتطبيقها في حقوق الغير، كما نصت المادة 120/1 من “قانون التجارة”: “من أجل تنفيذ الرهن مع حقوق الغير يجب حيازة العقار المرهون، يسلم إلى المرتهن أو المؤسسة القضائية المحددة للطرف المتعاقد، ويبقى الرهن في حوزة المستفيد حتى انتهاء الرهن، وحكمت المحكمة العليا بـ “ما يلزم للرهن”.

فالقانون المدني يجبر الغير لامتلاك الرهن العقاري على الممتلكات المنقولة، وهو كتابة العقد في تاريخ محدد في المستند، يتم تحديد مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى لمبلغ إنهاء الدين (إن وجد) فيه.

ولا يمكن تحديده في وقت الرهن العقاري بسبب ترتيب الرهن العقاري كضمان للائتمان المستحق أو فتح حساب جاري، يتطلب القانون المدني، هذا لا ينطبق على الرهن العقاري التجاري؛ لأنه وفقًا للمادة 76 من القانون التجاري، تم استبداله بموجب المادة 120 من قانون التجارة رقم 17 لعام 1999 من أجل إنفاذ ضمان حقوق الآخرين، ويكفي نقل ملكية الرهن العقاري إلى الدائن، المعين من قبل الرهن أو المقاول.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لقروض الرهن المدني المحتفظ بها لتأمين الديون المدنية، يجب على المرتهن اتخاذ تدابير مختلفة منصوص عليها في “قانون الإجراءات”؛ حتى يتمكن من تنفيذ قروض الرهن العقاري عن طريق بيع قروض الرهن العقاري واستخراج الدين من سعر البيع أثناء الإجراء، فمن الضروري الحصول على حكم من المحكمة يأذن بتنفيذ الرهن.

وتنص المادة 1121 من القانون المدني على ما يلي: “إذا تخلف المرتهن عن أداء حقوقه، يمكنه أن يطلب من القاضي تفويضه بالبيع الرهن العقاري بالمزاد العلني أو بيع الضمان بسعره في البورصة أو السوق، كما يمكنه أن يطلب من القاضي أن يأمر بملكية العقار من أجل الوفاء بالدين المحسوب على أساس قيمته حسب تقرير الخبير.

ويتضح من هذا النص أنه إذا وصل الدين المدني ولم يقم المدين بالدين، يمكن للدائن الرهن بيع الممتلكات المنقولة عن طريق مزاد علني أو بسعره في البورصة حسب الدعوى سعر المنقول المباع وإلا قيمته في سعر السوق.

على الرغم من أن المشرعين قرروا الإعفاء من إجراءات البيع الإجبارية للمرتهن، فقد اقترح المشرعون التجاريون إجراءات ولوائح يسهل تنفيذها بشكل متزايد لأموال الرهن العقاري في الرهون التجارية؛ لأنها كافية لتقديم التماس من المادة 126 من القانون التجاري الأحكام: إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن العقاري في تاريخ الاستحقاق، يجوز لدائن حق الرهن العقاري بعد خمسة أيام من تاريخ مطالبة المدين بأداء الالتزام، والتماس أمر بالبيع يجب تقديم كل أو كل الممتلكات المرهونة إلى من ذلك الحين فصاعدًا.

وحذَّر القاضي المختص في محكمة محل إقامته المدين أولاً من الوفاء بالتزاماته إذا لم يقم المدين بسداد الدين المضمون بالرهن على المستحق بعد خمسة أيام من إصدار الإنذار، ويمكن للدائن أن يطلب من القاضي المختص أن يسمح الالتماس ببيع كل أو جزء من الضمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قرر السماح للدائن بمتابعة الطلب، بدلاً من اللجوء إلى القانون للمطالبة بإنفاذ الأموال المرهونة، وهدف المشرع تبسيط الإجراءات التي تعود بالفائدة على الدائن العقاري لتشجيعه للائتمان التجاري، ولكن من ناحية أخرى، لا ينوي المشرع حرمان المرتهن من الطريقة الأساسية، أي طريقة الدعوى.

المصدر: ثالقانون التجاري المصري،روت على عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – الجزء الأول – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – ١٩ - ص ٥3.القانون التجارى،د . سميحة القليوبى – القانون التجارى – الجزء الأول – ١٩٨١ دار النهضة . العربية – ص ١٣2.الوسيط في شرح القانون التجاري ،د. . أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ، في الأموال التجارية ، ط1، بدون مكان طبع ، 1964، ص191 . وكذلك د. أحمد محمد محرز ، القانون التجاري ، بدون مكان طبع، 1998 ، ص534 .عقد الترخيص التجاري ،د. أحمد محمد محرز ، القانون التجاري ، بدون مكان طبع، 1998 ، ص534 . و د. علاء عزيز ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2003 ، ص17 .


شارك المقالة: