ما هي إخبارية أداء الدين

اقرأ في هذا المقال


بعد صدور قرار التنازل النهائي، يجب إخطار المدين بأخبار التنازل، والتي يجب أن تتضمن نتيجة المزاد، أي تدفق التنازل القطعي، واستبداله، واسم المنقول إليه، ودعوة المدين للدفع للدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ الإخطار وتنبيهه؛ بأنه سيتم تسجيل العقار باسم المحال إليه في حالة التخلف عن سداد الدين خلال المدة المذكورة.

إخبارية أداء الدين

إذا دفع المدين الدين بالمصروفات والفوائد إن وجدت، قرر مديرو التنفيذ إلغاء التنازل ورفع الحجز؛ لأنه بدفع الدين يكون الغرض المقصود من الحجز قد تحقق والدائن حقه واستكمالاً لحكمها الصادر في الملف رقم 118 ب / 955 المتضمن تصفية الوقف عبد الجليل بك الضاري، وعند المزايدة على القرعة المذكورة قام بها أحد، تم تكليفه بدفع الوديعة القانونية بنسبة 10٪ من بدل العارض الممنوح له، لكنه رفض وطالب بمقابل نصيبه من كل سعر بيع الحي الذي يقع في بيت البيع هو تأمين له.

قررت المحكمة بتاريخ 28/8/1962 امتناع المرتزقة عن تكملة ودائع الضمان نقداً بسبب انخفاض نصيبه منها، يعتبره صاحب أعلى حصة؛ لذلك قررت رفض العرض المقدم من قبله فاعترض المرتزق على هذا القرار وقررت المحكمة بتاريخ 9/11/1962 رفض الاعتراض، ولعدم إقناعه بهذا القرار قدم قائمة بامتيازه للتدقيق على الملف المرقّم 18 /ب/ 962 مميزاً وتم تسجيل تمييزه بتاريخ 9/8/1962.

ونتيجةً للتدقيق، قررت محكمة التميز نقض القرار المميز على أساس أن سبب أخذ التأمينات من طالب الشراء هو التأكد من أن الأضرار المحتملة التي قد تحدث نتيجة رفض المشتري الشراء، وهذا الاحتمال لا يتخيله الشريك في جميع العقارات التي يتم بيعها، يعادل ذلك التأمينات المطلوبة منه؛ لذلك كان على رئيس التنفيذ أن يحسب حصص المميز في جميع العقارات المباعة ويقبله في المزاد على هذا الأساس.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون التنفيذ: على أن المشتري الذي دفع العلاوةً ورسوم التسجيل ونفقاتها يعتبر مالكًا للعقار عند انتهاء مهلة العشرة أيام الممنوحة للمدين وفقًا للفقرة. فترة الإخطار إذا دفع المشتري العلاوة ورسوم التسجيل والمصروفات؛ لأنه أصبح بحكم القانون مالك العقار. أما إذا لم يسدد المشتري كل المبالغ المذكورة أو بعضها فيحق للمدين سداد الدين وحفظ ملكه من البيع، الحكم النهائي مأخوذ من المفهوم المخالف لنص الفقرة الثانية من المادة 102 أعلاه.

والحكم أعلاه استثناء من القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التسجيل العقاري، والتي تنص على عدم حدوث التصرفات العقارية، وأن الملكية لا تنتقل إلا من تاريخ تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري.

المصدر: - قرار محكمه التميز المرقم 81/تنفيذ/1958في 26/2/1958 المصدر السابق ص372.قرار محكمه التميز المرقم 104 /تنفيذ/ 1973 في 9/5/1973 سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،ص371.القرار 318 –تنفيذ- 969 في قضاء محكمه التميز ،المجلد السادس ،ص525قرار محكمه التميز المرقم 561-تنفيذ-والمورخ 29/9/ 1958 مجله القضاء العدد2-3السنه 959 ص397


شارك المقالة: