ما هي الشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء؟

اقرأ في هذا المقال


الشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء:

كما هو الحال في أي دعوى، يجب أن تكون هناك شروط تسمح بقبول دعوى الإلغاء، والبت فيها دون رفضها أو عدم قبولها. وشروط قبول دعوى الإبطال هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون مقبولة أمام المحكمة، سواء كانت هذه الشروط تتعلق بموضوع الدعوى أو تتعلق بصاحب الدعوى. وينظر القضاء مبدئيًا في استيفاء هذه الشروط عند رفع الدعوى أمامه، ولا ينتقل إلى فحص الموضوع إلا بعد التحقق منه، وإلا حكم بعدم قبول الدعوى.

  • أن يكون موضوع الدعوى قرارًا إداريًا صادرًا عن سلطة وطنية.
  • أن تكون المصلحة متوفرة لدى المدعي.
  • تقوم أن برفع الدعوى في غضون الوقت المحدد.

1- موضوع قرار الدعوى:

من أجل قبول دعوى الإبطال، يجب أن يكون الموضوع الذي يتم تقديم الاستئناف بشأنه إجراءً قانونياً، صادرًا عن الإدارة الفردية، ملزمًا للمرسل إليه بحكمها، ممّا يخلق أثرًا قانونيًا. وفي هذا الصدد، يكون القرار صريحًا، أي أن مدير المنشأة قد يكشف علناً عن إرادته، أو أن القرار ضمني، وذلك مثل في حالة صمت إدارة المنشأة واعتبار صمتها قرارًا محددًا، وأيضاً كما في حالة سكوت إدارة المنشأة عن قبول أو رفض استقالة الموظف خلال الفترة الزمنية المحددة؛ لذلك فهو قرار بقبولها. وبناءً على ذلك، يشترط للقرار موضوع دعوى البطلان ما يلي:

  • أن يكون القرار إداريًا: وبناءً عليه يستثني من نطاق دعوى الإلغاء الأعمال المادية للإدارة، والأعمال التجارية الصادرة عن جهة أجنبية. ووفقًا للمعيار الشكلي في التمييز بين ما يعتبر قرارات تجارية أو لا، فإنه يستثني القوانين الصادرة عن الهيئات التشريعية من نطاق دعوى الإلغاء.

كما أن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات، هي قرارات صادرة عن بعض اللجان في البرلمان مثل اللجان الدائمة والمؤقتة، وكذلك قرارات اتهام وزير أو رفع الحصانة البرلمانية مستثناة من نطاق القضية، كما تُستثنى إجراءات القضاء من اختصاص قضاء الإبطال، باستثناء القرارات التي تصدر عن الهيئات الإدارية ذات اختصاص قضائي، حيث قد تكون موضع استئناف ضد الإبطال.

  • أن يكون القرار نهائياً: تخرج الرغبات والمقترحات التي أعربت عنها الجهة الإدارية من نطاق دعوى الإبطال. كما تستثنى الأعمال التحضيرية والتعليمات؛ لأنها لا تدخل ضمن مدة القرارات التي تصدر عن إدارة المنشأة لعدم وجود وضع نهائي فيه.

وإذا لم يشر المشرع إلى الوضع النهائي في قرار إدارة المنشأة يجد عكس ذلك في موقف المحكمة التي اشترطت توافر الصفة النهائية في قرار إدارة المنشأة القابل للطعن في بعض أحكامها. كما قررت المحكمة رفض الدعوى، لأن القرار المطعون فيه في هذه القضية لم يكن حكماً نهائياً وقاطعاً، وبما أن قرارات إدارة المنشأة التي يتم الطعن فيها أمام هذه المحكمة ليست سوى قرارات نهائية وحاسمة.

  • أن يكون القرار مؤثراً في موقف المستأنف: يجب أن يكون للقرار تأثير على الوضع القانوني للمدعي في الأعمال التجارية. ويعبر مجلس الدولة الفرنسي عن معنى شرط التأثير على الوضع القانوني بقوله إن القرار سيضر المدعي.

ويعتبر هذا الشرط تطبيقًا لقاعدة عامة تتطلب أن يكون للشخص الذي يستأنف قضية المصلحة. ولا تقبل دعوى الإلغاء ضد أي قرار صادر عن  إدارة المنشأة ما لم يؤثر على مصلحة المستأنف. وبالتالي، فإن القرارات المتعلقة بإجراءات التنظيم الداخلي وسير العمل داخل المنشآت والإدارات هي خارج نطاق دعوى الإبطال؛ لأنها لا تؤثر على المواقف القانونية للأفراد، وكذلك القرارات التي تم سحبها قبل رفع دعوى الإلغاء لعدم وجود أثر قانوني لها مستقبلاً.

2- شرط الفائدة:

أولاً يشير إلى أن شرط المصلحة لا يقتصر على دعوى الإبطال بل هو شرط عام لكل دعوى، سواء كانت مرفوعة أو أمام القضاء أو أمام القاضي، والنصوص التشريعية هي واضح في ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، هناك قاعدة عامة مفادها أنه في حالة عدم وجود مصلحة، ولا توجد مطالبة من أجل قبول الدعوى، ويشترط أن يكون للمدعي منفعة يمكن تحقيقها إذا استجاب لطلباته.

3- شرط الوقت:

حرص المشرع سواء في فرنسا أو الدول العربية على تحديد مدة معينة، ويجب رفع دعوى الإلغاء خلال هذه المدة، وإلا قضى القضاء بعدم قبول الدعوى، حيث تم رفضها شكلاً دون الخوض في موضوعها هذه المدة شهرين في القانون الفرنسي، تبدأ هذه المدد من يوم نشر القرار إدارة المنشأة الخاضع للاستئناف إذا كان القرار تنظيميًا، أو إخطار صاحب الشأن إذا كان القرار فرديًا.

المصدر: الشروط العامة و الخاصة القبول الدعوى بين النظرية و التطبيق،عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة و الخاصة القبول الدعوى بين النظرية و التطبيق، دار هومة لطباعة والنشر، الجزائر، 2005، ص 14.المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1998.الوجيز في القضاء الإدارية،سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإدارية، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، مصر ، 1985، ص151.النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعة الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998، ص314،


شارك المقالة: