تعريف القرارات الإدارية السلبية
القرار الإداري: هو الوسيلة التي تعبر بها الوكالة الإدارية الوطنية عن إرادتها ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تعريف القرار الإداري من خلال الفقه والوكالة القضائية، أي (إعلان الوكالة الإدارية عن إرادتها الملزمة). وتهدف إلى إنشاء أو تعديل قوانين ولوائح المركز القانوني حيثما كان ذلك ممكنًا ومسموحًا به بموجب القانون. والهدف هو تحقيق المصلحة العامة. وهو ما يعادل تصريح الحكومة الصريح أو الضمني بالإرادة.
تمت مراجعة المبادئ القانونية، حيث يتضح من ذلك أنه عندما ترغب الدائرة الإدارية في إبداء رغباتها الملزمة، فإنها تعبر عن رغباتها في شكل قرار إداري نهائي باستخدام الوسائل القانونية المقررة. وفي هذه الحالة، يسمى القرار قرارًا سلبيًا لكل من هذين القرارين اختصاص المحكمة الإدارية للفصل في الاستئناف ضدهما.
نصت المادة (6) من “قانون القضاء الإداري” على أن “للمحكمة القضائية الإدارية وحدها حق النظر في المنازعات الإدارية بما في ذلك:
- الدعاوى المرفوعة من الموظفين العموميين لمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بكافة شؤونهم الوظيفية.
- أن يقدم من قبل المختصين مراجعة القرار الإداري النهائي للقضية. وفقًا للمادة (6)، يشير القرار السلبي إلى حالة تكون فيها الوكالة الإدارية ملزمة باتخاذ قرار أو ترفض اتخاذ قرار ويلزمها القانون باتخاذ القرار.
رفض السلطة الإدارية اتخاذ الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها وفقًا للقانون، إذا كان القانون لا يجبرها على التدخل في اتخاذ قرارات إدارية بشأن مسائل محددة، بل يسمح لها بدلاً من ذلك باتخاذ قرارات بشأن مسائل التدخل. إذا أرادت ذلك، إذا فضلت أن تبقى صامتة، فإن رفضها في هذه الحالة لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا ويمكن تقديم استئناف وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون الإداري وقانون المحكمة.
وبناءً على ذلك يتضح أن القرار السلبي مبني على أن الدائرة الإدارية ملزمة قانونًا وذلك باتخاذ قرار معين، مثال على ذلك القانون ملزم بمنح قطعة أرض لكل من تنطبق عليه الشروط ومنحت ووصلت إلى دور اليانصيب. ويعتبر هذا قرارًا سلبيًا نهائيًا ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية. ولكن إذا بقيت صامتة ولم يكن القانون ملزمًا باتخاذ قرارات محددة، أو تركها القانون مع خيار وقت إصدار القرار، فلا يوجد قرار سلبي يمكن التشكيك فيه.