ما هو الخصم في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


الخصم في القانون التجاري:

الخصم: هو عقد يتم فيه السداد من قبل البنك، وهو عقد يدفع البنك بموجبه قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل موافقة البنك ونقل الملكية وخصم الرسوم المصرفية من قيمتها الاسمية.

وفيما يتعلق بالخصم في قانون التجارة، فهو اتفاق يتعهد فيه البنك بتسليم قيمة الورقة التجارية، أو أي أداة أخرى قابلة للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيتها إلى البنك لإعادة القيمة إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

ويتضح من التعريف أن الخصم هو عملية مصرفية تنشأ من العقد في عملية خصم منفعة لكلا الطرفين مالك الورقة والبنك، أما بالنسبة لصاحب الورقة فيسمح له بالحصول على الأموال اللازمة في الوقت الأقرب قبل موعد المحدد.

وبالنسبة للبنك يكون الخصم هو عملية اقتصادية مربحة؛ لأن البنك لا يدفع قيمة الورقة بالكامل ولكنه يقتطع جزءًا من قيمتها ويستفيد منها. يعتبر الخصم وسيلة في يد البنك تسمح له باستثمار الأموال في استثمارات قصيرة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للبنك إعادة خصم الأداة مع بنك آخر، مثل البنك المركزي، على سبيل المثال. وبشكل عام، الفرق بين القيمة الأصلية لورقة العمل والمبلغ الذي دفعه البنك لمالك الورقة هو جزأين:

  • الجزء الأول: هو الفائدة التي يفرضها البنك على المبلغ الذي يدفعه لصاحب الورقة التجارية ويتم احتساب الفائدة على المبلغ المذكور أعلاه من تاريخ عملية الخصم حتى تاريخ استحقاق الورقة وبفائدة معينة.
  • الجزء الثاني: العمولة التي يتقاضاها البنك مقابل الخدمة التي يقدمها لصاحب الورقة التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الخصم تؤدي إلى نقل ملكية الورقة التجارية من المالك الأصلي أو المستفيد إلى البنك مع التزام صاحب الورقة التجارية بإعادة القيمة إلى البنك إذا لم يدفع قيمة الورقة التجارية.

وبالتالي المبالغ التي يتلقاها البنك في نهاية عملية القطع أو الخصم تخضع لضريبة الدخل كدخل رأس مال محوّل، لا يوجد سبب لذكر عبارة قطع (خصم) في الفقرة (2) من المادة الثانية لأنها عمل مصرفي، بالإضافة إلى أن عملية الخصم تخضع لضريبة الدخل بناءً على الفقرة (1) من المادة الثانية نفسها كعمل تجاري؛ لأن القطع يعتبر نشاطا تجاريا كما أن هذا الرأي لتجنب التكرار الذي يضعف النص القانوني ويعتبر حسمًا لأجر السداد واشتراكات الشركة؛ لأنها ناتجة عنه وإن لم يكن ذلك دوريًا.

المصدر: . أكرم ياملكي ود.فائق الشماع ( القانون التجاري ) ، مطبعة جامعة الموصل ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1980 ، ص409 .د. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص177 ؛ د. هشام العمري ( الضرائب على الدخل ) ، مصدر سابق ، ص12 .د. عبدالكريم صادق بركات ، د. حامد عبدالمجيد دراز ، د. علي عباس عتاد ، دراسات في النظم الضريبية، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 1975 ، ص 378 .حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية ، ملحق رقم 6، مصدر سابق ، ص642، (الطعن المرقم 340 لسنة 53 ق. جلسة 12/12/1988).


شارك المقالة: