المصادر الاحتياطية للعلاقات الدولية هي المصادر الإرشادية التي يمكن للقضاة الدوليين استخدامها لتشكيل أحكامهم، وبالتالي فهي مصادر تساعد على فهم القواعد القانونية، وتحديد القواعد القانونية وتأكيد قراراتهم، ولكنها ليست المصدر المباشر لهذه القواعد. وتسمى بالمصادر الثانوية أو المصادر الإسترشادية أو بالمصادر المشتقة.
المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام:
أولاً: القضاء الدولي (اجتهادات المحاكم):
القضاء الدولي: هو مصدر احتياطي يتم اقتباسه في حالة عدم وجود مصدر أصلي، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ القانونية المستمدة من أحكام المحاكم الدولية والوطنية. وتقتصر أحكام القضاة على أطراف النزاع، ولكن لا يزال بإمكان القضاة الدوليين الاستشهاد بها، لاستنتاج الوضع القائم وتحديد وجود أساس قانوني. ولا توجد أحكام في المعاهدات الدولية أو الجمارك.
حكم المحكمة له دورًا مهمًا في نطاق العلاقات الدولية، لأن مجموعة الأحكام الصادرة عن المؤسسات القضائية الدولية لا يمكن استخدامها فقط كجزء من تشكيل وتفسير القانون الدولي العرفي، ولكن أيضًا لتعزيز تشكيل قواعد القانون الدولي. هذه الأحكام ليس لها دليل من محكمة العدل الدولية، لكنها وسيلة لمساعدة القضاة في إقامة الأحكام العرفية.
تعتبر أحكام محكمة العدل الدولية (مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية) المصدر الأول للاستنتاجات في القانون الدولي. أما بالنسبة لأحكام المحاكم الوطنية، فإن أحكام محاكم البلد تحكمها من حيث المبدأ سيادة البلد على أساس مبادئ القانون الإقليمي ولا يوجد أي تأثير أو تنظيم خارج الإقليم.
ثانياً: الفقه:
منذ القدم يُنسب القانون الدولي إلى أبحاث عدد كبير من العلماء الذين كرسوا لشرح قواعده المقبولة وإرساء نظرياته المختلفة، وحصيلة نتائج البحث التي نشرها هؤلاء العلماء تسمى (القانون الدولي) وهي مبنية على استخراج الأساس القانوني الدولي. ومن أشهر الفقهاء في القانون الدولي (فيكتوريا، غروسيوس، فاتير).
أي انها من مذاهب المؤلفين الكبار في القانون الدولي العام للدول المختلفة، وهي لا تضع قواعد قانونية دولية، لكنها تساعد في تحديدها. لعب مذهب الفقهاء دورًا مهمًا في الماضي، ولكن بسبب تدوين واستقرار العديد من أحكام القانون الدولي، فقد تقلص هذا الدور بشكل كبير.
ونظراً للاختلافات في المدارس الإيديولوجية والتوجهات الشخصية أو القومية أو السياسية التي تسود هذه الآراء، فيجب التعامل مع مذاهب الفقهاء بحذر وحيطة.
ثالثاً: مبدأ العدل والإنصاف:
يرى بعض الفقهاء ضرورة اللجوء إلى قواعد العدالة لتكملة مصادر القانون الدولي العام. فإن فكرة العدل والإنصاف من الأفكار التي لا يمكن تحديدها بوضوح، لأن الفقهاء غالبًا ما يربطونها بالقوانين الطبيعية.