ما هي الواقعة القانونية في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


الواقعة القانونية في القانون التجاري:

وهو الأمر القانوني، وأيضا كل حدث يكون للقانون له تأثير محدد، حيث ينتقل إلى الإجراءات المادية، سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان، فالحدث الطبيعي هو الذي يحدث بفعل الطبيعة دون تدخل الإنسان في حدوثه، لذلك فهو سبب لاكتساب الحقوق أو إنهائه، والحدث القانوني الناتج عن فعل الإنسان هو مجموعة من الإجراءات المادية ومالية التي تصدر عن الشخص والتي لها آثار قانونية بغض النظر عن نية الشخص الذي ارتكبها.

مصادر الواقعة القانونية التجارية:

  •  الفعل النافع.
  •  الفعل الضار.

وبحسب أحكام القانون التجاري، فإن كل خطأ تسبب في إلحاق الضرر بالغير ملزم بدفع تعويض، سواء كان الفاعل هو الجاني أو أي شيء تحت سيطرته أو مراقبته. ويقوم الفعل الضار على ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. والخطأ هو الفعل المادي الذي أدى إلى وقوع الضرر، وكذلك إذا كان هذا السلوك مقصودًا أم لا.

ولكي يكون الضرر قابلاً للتعويض، يجب الإبلاغ عنه بشكل شخصي ومباشر. ويكون الضرر إما ماديًا يلحق بالشخص مسؤوليته المالية، أو الضرر المادي الذي يصيب الشخص في شعوره؛ نتيجة حدوث أذى بعاطفته أو كرامته أو شرفه أو غيره. ولكي يحصل الشخص المتضرر على تعويض، يجب عليه إثبات العلاقة السببية بين الضرر والخطأ الذي يستتبع القانون المسؤولية المادية.

آثار الواقعة القانونية التجارية:

آثار الفعل النافع:

وبحسب موقف المشرع التجاري، فإن التزام المستلم برد ما حصل عليه في حال دفع مبلغ غير مستحق، ويختلف مداها بحسب ما إذا كان المتلقي جيداً أم سيئاً. وإذا كان ما استلمه المستلم بحسن نية نقودًا أو أغراضًا مثلية، فإن من دفعه يعتبر دينًا عليه، أما إذا كان الثمن محددًا، يبقى دافع الشيء مالك الشيء المسلم، ويلتزم المستلم بإعادتها عينية ما دامت واقفة بين يديه.

وإذا خرجت العين من يد من استسلم فللدافع الحق في استرداد ما استلمه المتلقي من التعويض، أما إذا كان التصرف بغير تعويض فلا داعي لإعادة شيء ويبقى للدافع حق استرداد الممتلكات على أساس استحقاق الغير، ما لم يكن الطرف الثالث قد استحوذ على ملكيتها لسبب آخر، أما في حالة إتلاف العين أو تلفها في يد المتلقي، فلا يتحمل المستلم مسؤولية فقدانها أو تلفها إلا إذا حدث ذلك عن طريق الخطأ.

أما إذا كان المستلم سيء النية، وإذا كان من دفع نقدًا، فعليه إعادة ما حصل عليه، مع إلزامه بتعويض سعر الفائدة المنخفض، أما إذا كان ما حصل عليه مماثلاً، فيلتزم بأن يعيدها ويعيد المبلغ والفائدة المستحقة لها. وفي حالة أن المستحق عين بعينه يلزم المستلم بإعادة العين ما دامت الموافقة بين يديه بالإضافة إلى المبلغ الذي ناله.

أما إذا خرجت العين من يد المتلقي إلى أيدي آخرين، كان على دافعها أن يختار بين قيمة العين وقت التصرف فيها أو التعويض الذي أخذها المتلقي، وإذا كان التصرف بلا التعويض، فلا خيار أمام الدافع سوى استرداد العين من يد الآخرين بدعوى الاستحقاق، ما لم يكن الطرف الثالث قد اكتسب ملكية العين.

أما إذا فقدت العين أو تضررت من يد المستسلم، فإنه يعتبر مسؤولاً عن هلاكها، حتى لو كان ذلك لقوة قاهرة ما لم يثبت أن العين ستهلك أو تهلك حتى لو بقيت في يد الدافع، وأما الأعمال التجارية، لها انعكاسات والتزامات على الفضولي، وصاحب العمل والآخرين.

وأما الفضولي فهو ملزم بإتمام العمل الذي بدأه حتى يتمكن صاحب العمل من القيام به بنفسه، كما أنه ملزم بإعادة ما استولى عليه بسبب البقايا وتقديم كشف عما فعله، أما صاحب المحل فعليه تنفيذ تعهدات الفضولي عنه وتعويض الفضولي عن التعهدات التي قطعها باسمه الشخصي، ويلتزم صاحب المحل بإعادة الفضولي اللازم والمصاريف العامة التي تقتضيها الظروف بالإضافة إلى المزايا المستحقة لها. وإذا تعاقد الفضولي مع غيره باسمه الشخصي، فيعتبر ملزماً بمواجهته، وعلى العكس من ذلك، إذا تعاقد الغريب باسم صاحب العمل، يعتبر الأخير وحده ملزماً بمواجهة الآخرين.

2ـ آثار الفعل الضار:

ويكون التعويض إما عيني أو مالي، ويهدف التعويض العيني إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه، فالتعويض العيني يمحو الضرر. أما التعويض المالي عن عوض، فيراد فيه أن يدخل المدين في مسؤولية المتضرر بقيمة تعادل القيمة التي حرم منها. والأصل في التعويض في المقابل أنه نقدي، وأن يكون مبلغاً معيناً يدفع دفعة واحدة.


شارك المقالة: