ما هي حالات سقوط الحق بالتعويض للعامل؟

اقرأ في هذا المقال


حالات سقوط الحق بالتعويض للعامل:

مثلما يقتضي قانون العمل ويفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة، فإنه يحدد مسؤولية العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ويحدد الحالات التي يفقد فيها، إن وجدت حقه في التعويض عن إصابة العمل:

  • الحالة الأولى: يجب على العامل أن يفعل كل ما في وسعه لتجنب الإصابة، ومعيار سلوكه هو سلوك الرجل الحريص دون أن يكون هناك أي إهمال أو خطأ من جانبه، أما إذا نشأت الإصابة عن فعل متعمد أو خطأ أو إهمال من العامل، فإنه يفقد حقه في التعويض المقرر له. وهذا ما نص عليه قانون العمل.

وألزم قانون الضمان الاجتماعي المؤسسة بالتحقيق في أن هذه الإصابة نتجت عن فعل متعمد من قبل العامل، في حالة عدم قدرة مؤسسة التأمين على إثبات نية العامل في التسبب في الإصابة، يجب أن تكون ملزمة بدفع تعويض للعامل المصاب.

  • الحالة الثانية: على العامل الامتناع عن تناول الخمور أو المسكرات أو المخدرات أثناء تأدية عمله أو حتى قبل قدومه إلى العمل إذا ظل متأثراً بها في موقع العمل. وفي هذه الحالة يفقد أيضًا حقه في التعويض والسبب في ذلك أن استهلاك هذه المسكرات والخمور يؤدي إلى ضلال العقل، مما يجعل العامل غير مدرك للعمل الذي يقوم به،

ويجب أن يكون هناك علاقة مرتبطة ارتباط وثيق بين حالة التخدير والإصابة من خلال اختيار هذه العلاقة، وتكون الشركة مجبرة بسداد التعويضات اليومية للموظف المتضرر، ومثال على ذلك موقف العامل وهو في حالة عدم وعيه بسبب السكر في عمله أمام الآلة في الشركة التي يعمل عليها وتعرضه له الإصابة نتيجة انفجار تلك الآلة وليس بسبب حالة السكر، فإن الشركة في هذه الحالة ملزمة بسداد التعويضات اليومية لهذا الموظف من أجل تحديد علاقة سببية بين حالة السكر والإصابة.

  • الحالة الثالثة: يجب على العامل الالتزام بالتعليمات المعمول بها فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة، واتباعها بحذر شديد حتى لا يتحمل نفسه مسئولية إصابته نتيجة عدم التزامه بتلك التعليمات حيث لم يلتزم بها، فهذه التعليمات بشكل صحيح أو مخالفته لها سيكون سبب الإصابة أو التأثير الكبير على العامل، وقد نص قانون العمل الأردني على أحداثه، خلافاً لقانون العمل الفلسطيني، الذي لم ينص على أنه من حالات التنازل عن الحق في التعويض، ولكن في قانون الضمان الاجتماعي نص عليه، حيث واعتبرت من الحالات التي يسقط فيها العامل حقه في التعويض.

ويرى أن اعتبار هذه الحالة من حالات التنازل عن حق التعويض تلزم العامل بالالتزام بوسائل وتعليمات السلامة المهنية، ويجعله من واجباته الأساسية تفاديا لحدوث ذلك من الإصابة، ممّا يزيد من الوعي لدى العمال، وخاصة أولئك الذين يعملون في المصانع والشركات التي تعتمد بشكل كبير على الآلات والأدوات؛ من أجل معرفة جميع الأمور العامة في طبيعة العمل حتى يتمكن العامل من تجنب الإصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل هذا.

ويؤيد هنا حرمان العامل من التعويض إذا لم يلتزم بهذه التعليمات حتى يكون لديه بعض الوعي والوعي بعمله، وخاصة من يعمل في الآلات والمعدات، كما أن قانون العمل استلزم وفرض التزامات على صاحب العمل ووقف بجانب العامل في كثير من الأمور، لكن هذا لا يعطي العامل الحق في إهمال هذه التعليمات ووسائل الحماية لتلافي وقوع الحوادث هناك التزام على العامل بعد تعرضه للضرر، وهو الالتزام بتكاليف العلاج ودواء وغير ذلك حتى لا يتسبب في مضاعفات سلبية لإصابته.

أما قانون الضمان الاجتماعي، فقد تحدث على هذا الاستثناء وقدم للموظف الحق في الحصول على تعويض حتى في حالة وجود أي حالات ضرر وتنازل للحق، مع الاختلاف بينه وبين قانون العمل فيما يتعلق نسبة الإعاقة، حيث وصلها الأخير إلى 35% فأكثر. أما قانون الأمن فقد قرر أن هناك نسبة عجز تبلغ 30% فأكثر يستحق العامل التعويض رغم توافر حالة سقوطه.

ويبقى السؤال حول الحالة التي يسقط فيها حق المؤمن عليه في التعويض من مؤسسة الضمان الاجتماعي، هل يستطيع الرجوع إلى صاحب العمل وفق قانون العمل؟ حيث يرى المشرع أنه إذا كان العامل مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فإن مؤسسة التأمين هي الضمان للتعويض عن إصابة العمل، وقانون الضمان هو أول من يتقدم مقابل التزام صاحب العمل بالدفع.

المصدر: شرح قانون الضمان الاجتماعي، عبيدات، عوني محمود، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 194۔الوجيز في قانون العمل والضمان الاجتماعي، د. الناصري، سليمان بدري، المكتب الجامعي الحديث، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة النشر 2003، ص 319.شرح قانون العمل (دراسة مقارنة)، د الداوودي، غالب علي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2011، ص 147.شرح قانون العمل الأردني،منصور ابراهيم، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 1992، ص116۔


شارك المقالة: