ما هي خصائص عقد العمل؟

اقرأ في هذا المقال


خصائص عقد العمل:

  • ما نصت عليه المادة الثلاثون من قانون العمل في نصها بشرط أن يكون عقد العمل مكتوباً؛ فإنه يجوز أن يتطلب كتابة لإثباته وعدم انعقاده، ويستدل على ذلك من البند الثاني من نفس المادة حيث سمحت للعامل بإثبات العقد بكافة طرق الإثبات، في حالة عدم وجود عقد مكتوب.
  • هو عقد ملزم لكلا الطرفين، حيث يترتب عليه التزامات متبادلة على كل طرف.
  • هو عقد مقاصة، حيث يحصل كل طرف على عائد ما يعطي، فيأخذ العامل الأجر مقابل وضع نشاطه تحت تصرف صاحب العمل، ويدفع صاحب العمل الأجر مقابل الاستفادة من نشاط العامل.
  • في معظم الحالات هو عقد لأجل، يلتزم فيه العامل بالعمل لفترة محددة أو غير محددة، لذا فإن الوقت وهذا الوضع هو عنصر أساسي في العقد، ويتبع ذلك أمران مهمان، الأول أن بُطلان العقد لا يمتد آثاره إلى الماضي بأثر رجعي، والثاني أن القوة القاهرة المؤقتة لا تنهي العقد بل توقف آثاره.
  •  أن هذا العقد يتكون من ثلاثة عناصر: العمل الذي يلتزم العامل بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بأدائه للعامل، و حالة التبعية التي يتواجد فيها العامل أثناء العمل.

لم ينص قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 على تعريف العمل كعنصر في عقد العمل بخلاف ما فعله المشرع في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 والذي تم إلغاؤه حيث حددت المادة 6 منه هي: كل جهد بشري، فكري أو تقني أو مادي مقابل أجر والأفضل في التقدير أن يكون القانون قد تضمن تعريفاً للمصنف.

لأنه من المصطلحات الأساسية المستخدمة في جميع نصوصه، وبالتأكيد لغرض الاجتهاد في تحديد المقصود به، فإن مفهوم (العمل) كعنصر من عناصر عقد العمل يشير إلى كل جهد بشري يقوم به مقابل أجر، وهو من أصل ذلك الجهد الذي يبذله أي كائن يكافأ غير الإنسان. وكذلك المجهود الذي يبذله الإنسان دون أن يدفع له مقابل ذلك.

يعتبر هذا العنصر مستوفى كلما حصل العامل على مقابل العمل الذي يؤديه مهما كان نوع هذا الأجر، سواء كان نقدًا أو عينياً وأيا كان الاسم الذي يطلق على ما يحصل عليه العامل ، وبأي طريقة محسوبة، أو فإن لم يتحقق ذلك، بحيث يكون أداء العمل بدون مقابل، ويعتبر العقد عقد تبرع فيخرج عن المقصود بعقد العمل. ويشير المشرع إلى أن هذا العنصر قد يتحقق بالرغم من عدم الموافقة الصريحة على تحديد مقدار الأجر أو بيان طريقة احتسابه في عقد العمل.

المصدر: محكمة العمل العليا ،الاضبارة 68-عليا 3-1971 في 1111972.قضاء محكمة العمل العليا ،ج1 ،ص157.ريفيرو وسافاتييه :قانون العمل 1970باريس ص201.فكرة التبعية الاقتصادية والتبعية القانونية :دوران وفيتي ص 240-244،برن وكالان ص236عقد العمل الفردي ،د. همام محمد محمود: قانون العمل-عقد العمل الفردي ،الإسكندرية 1986 ص 41-57.


شارك المقالة: