ما هي الشروط الموضوعية الخاصة بطبيعة التظهير في القانون التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


الشروط الموضوعية الخاصة بطبيعة التظهير:

1- الصفة في التوقيع:

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتورة، ومدير الشركة لديه سلطة الموافقة على الفاتورة التي تعهدت بها الشركة، لكنه ملزم بها إذا مثّل أمام المحكمة بعد انتهاء صلاحية الشركة، والسبب هو أن السلطة تنتقل إلى المصفي بعد انقضاء مدة المصفي وفي مرحلة التصفية، طالما كان المصفي في حدود احتياجات التصفية بالطبع، للوكيل الخاص القدرة على المصادقة نيابة عن الموكل.

وهناك شرط، حيث إن للوكيل صاحب العقد العرفي الحق في إثبات الورقة التجارية الخاصة بموكله؛ لذلك يذهب إلى الموكل نظرًا؛ لأن إجراءات التوكيل الرسمي تتطلب أن يتم توقيع العقد رسميًا وفقًا لأحكام المادة 700، المادة 398 من مصر، فإن المشرعين في القانون التجاري مقتنعون بأن المصادقة يجب أن تتضمن كلمة “بقيمة العقد” المادة 398 “القانون التجاري المصري”.

لذلك، إذا كان توقيع الحائز الشرعي للكمبيالة المقلدة مزورًا، يعتبر التظهير باطلاً ولا يحق له إصدار إذا دفع المستندات، وتنتقل الحقوق المعطاة له إلى صاحب الحق نيابة عن ممثليه (المادة 389 إعلان تجاري) بالنسبة لبعض الطوائف، على الرغم من بلوغهم سن الرشد، لا يزالون ممنوعين من ممارسة التجارة، مثل المحامين والقضاة والموظفين والمدعين العامين.

ولا يعتبر التظهير سبباً لبطل التعهد ولكن لصحة التوقيع وتحمل التزاماته، ولا يجوز للمفلس التظهير بعد الحكم بالإفلاس ولا يعتبر نقصاً في الأهلية أو عدم وجود دين، ولكن برفع يد المدين عن الإدارة أو التصرف؛ لأنه من يفترض هذا الدين هو الضامن.

وحكم المشرع في المادة 590 من قانون التجارة بأنه “بعد صدور حكم إشهار الإفلاس لا يجوز للمفلس الوفاء بالديون له أو مباشرة حقوقه”، وأضاف المشرع في المادة 590/2 أنه: إذا كان المفلس حاصلاً على ورقة تجارية جاز دفع قيمتها في تاريخ استحقاقها ما لم يعترض أمين التفليسة على المال.

ومن الواضح أن المفلس يمكنه دفع قيمة الفاتورة في تاريخ الاستحقاق، ويعتقد أنه في حالة وجود مثل هذه الفرصة، يمكن للمفلس أن يسمح له بالمصادقة وتحصيل قيمة الفاتورة، ما لم يعارض أمين الإفلاس السداد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل إعلان حكم الإفلاس، ولا يجوز للمدين المصادقة على الكمبيالة لسداد الدين قبل تاريخ استحقاق الكمبيالة.

ولن يتم التذرع بهذا السلوك أمام المجموعة الدائنة، والتي يمكن تعلمها من نص المادة 598 من القانون التجاري إذا علم المظهر أن المفلس قد توقف عن الدفع وقت التظهير، فإن المظهر ملزم برد القيمة المدفوعة، والتي يمكن فهمها أيضًا من نص المادة 600 من قانون التجارة المصري، إذا حدث التخلص قبل إصدار المادة 603 إعلان الإفلاس التجاري وحُكم عليه لأي إجراء ضد مجموعة الدائنين، حيث يمكن لأمين الإفلاس فقط أن يطلب أن إجراءات المدين ضد الحقوق الجماعية للدائنين غير قابلة للتنفيذ في حالة عدم التنفيذ، ويلتزم المتصرف بإعادة المتحصلات التي حصل عليها من المفلس وفق أحكام المادة 602 من قانون التصرف هذا.

2- شرعية حق المظهر:

إن شرعية الحق في المثول أمام المحكمة أو حق مجهول شرط لاستخدام جميع حقوقه المصرفية، هو أن المالك الشرعي يقصد به المستفيد الأصلي، أو الشخص الذي يسلم الملاحظات إليه بالتأييد المستمر. ونص المشرع في المادة 396/1 من قانون التجارة على ما يلي: إذا أثبت حامل الكمبيالة أنه مالك الحق فيها من خلال سلسلة من التظاهرات غير المنقطعة، اعتبر حامل الكمبيالة شرعياً، حتى لو كان تظهيرًا فارغًا للمرة الأخيرة، إذا كان تظهيرًا مشتركًا في هذا الصدد، فيبدو أن هذا ليس هو الحال، ويعتقد الموقّع على التظهير الفارغ أنه الشخص الذي يحق له الحصول على التظهير الفارغ.

ويمكن ملاحظة أنه إذا أثبت المشرع أنه صاحب الحق في الكمبيالة من خلال سلسلة من التظاهرات غير المنقطعة، واعتبرها المشرع هي المالك الشرعي للكمبيالة، وإذا كان التظهير النهائي فارغًا، فإن المشرع يعتبر الكمبيالة شرعية لحامل الكمبيالة، ويكون لحامل الكمبيالة معنى شرعية الحائز، وإذا احتوت الكمبيالة على تظهير خطي فيعتبر أن حامل الكمبيالة ليس من حصل عليها بتظهير على بياض ولكن بتأييد الفاتورة مرة أخرى احصل على الكمبيالة: لأنه يحمل سندًا قانونيًا وله الحق في استخدامها.

والواقع أن شرعية الحامل لا تقتصر على هذه الافتراضات فقط، بل هناك من هم أصحاب الحق الثابت في الكمبيالة دون أن يكون هو المستفيد الأصلي ودون الوصول إليه بالتظهير الصحيح، وكأنه قد حصل على الملكية من الحق الثابت فيه بالإرث أو الوصية. هناك حكم من محكمة الاستئناف المختلطة.

وتستنتج منها أنها اعتبرت تظهير من حصل على ملكية الحق الثابت في المستند بالميراث أو الوصية بمثابة تظهير قانوني، كما جاء في حكمها.، إذا ظهرت الورقة التجارية من بعض ورثة المستفيد أو المظهر السابق دون غيرهم، وجب على المظهر أن يطلب من المدين باستيفاء الحصة المستحقة للورثة الذين وقعوا على صيغة التظهير.

ومن هذا يتبين أن المحكمة اعتبرت تظهير الورثة تصديقاً قانونياً يترتب عليه أثره، إذ اعتبرتهم حاملين شرعيين للورثة، ويمكن القول إن المسحوب عليه لن يدفع قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها، إلا بعد التحقق من الجانب الموضوعي والشكلي، وأن المتصرف فيها قد حصل على الكمبيالة من المالك الشرعي لها، وإذا فقد أحد المظهرين حيازة الكمبيالة ووصلت إلى حاملها بسلسلة من التظاهرات غير المنقطعة، فلا يلزم هذا الحامل بالتخلي عن الكمبيالة إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو ارتكب خطأ جسيم للحصول عليها.

وفي هذا، تنص المادة 396/2 من القانون التجاري على أنه “إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة، فلا يكون حاملها ملزمًا بالتخلي عنها إذا أثبت حقه فيها وفقًا للفقرة السابقة، إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو ارتكاب خطأ جسيم من أجل الحصول عليه”.

3- أن يكون التظهير باتاً غير معلق على شرط:

التظهير المعلق بشرط “باطل أو معلق” يعتبر باطلاً كتظهير؛ لذلك يجب أن يكون التظهير خاليًا من كل شرط، بحيث لا يكون كذلك. والتزام المصدق مشروط بقضية مستقبلية غير محققة أو غير مؤكدة، ممّا يعطل تداول الورقة التجارية يجب الانتهاء من المصادقة.

ويعتبر قانون جنيف كما ورد في المادة 12 منه أنه “عندما يتم تعليق المصادقة على شرط ما، فإن المصادقة نفسها صحيحة، ويعتبر الشرط كما لو لم يكن كذلك”. كما تم الأخذ في الاعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث نص في المادة 392/1 على أن يكون التظهير غير مشروط ويعتبر كل شرط من شروط التظهير كما لو لم يكن كذلك.

المصدر: القانون التجاري البحري،الأستاذ الدكتور / ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري البحري، طبعة ١٩٩٥ م- ١٩٩٦ م، ص ٢٢٦. القانون التجاري، مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ، ص ٦١الأوراق التجارية في التشريع المصرين الطبعة الثانية،د/أمين بدر، الأوراق التجارية في التشريع المصرين الطبعة الثانية س ١٩٥٤ دار النهضة رقم ١٦١ ، د/ محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية ،ص ١١٩الأوراق التجارية ،د/ مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ، ص ٧٤ ، د/ محمد صالح . طبعة ١٩٤٧ ، بند ٨٢


شارك المقالة: