مدى خضوع طلبات إلغاء القرارات الإدارية
وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، قرر المشرعون تشكيل لجنة توفيق في بعض المنازعات بين هذه المؤسسات وموظفيها أو بينهم وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والتي يكون فيها الدوائر والأشخاص الاعتبارية العامة، باستثناء القانون والنزاعات المذكورة على وجه التحديد. وفي المادتين 4 و 11 من هذا القانون، يطلب المشرع تقديم طلب الصلح إلى اللجنة المختصة قبل الوصول إلى العدالة.
فيما يتعلق بالقرار التنفيذي النهائي للتعيين أو الترقية أو المكافأة أو الإحالة للتقاعد أو الفصل بطرق غير تأديبية أو القرار النهائي من سلطة تأديبية، حيث يكلف المشرع اللجنة بعدم قبول الطلب إذا ليس في الإلغاء المقرر المقدم خلال فترة الاستئناف وهي 60 يومًا من تاريخ نشر القرار أو الشخص المعني وبعد تقديم استئناف ضده وانتظار تاريخ الفصل فيه وهو 60 يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف، لذلك يجب تقديمه خلال الستين القادمة تقديم طلب إلى اللجنة في غضون 10 أيام، ما لم تستجب الإدارة للاستئناف قبل 60 يومًا للبت في الاستئناف.
في هذه الحالة، يكون التاريخ في غضون 60 يومًا من تاريخ قرار الاستئناف وبما أن بعض الأشخاص يربطون طلبًا لإلغاء القرار ليتم استئنافه مع طلب تأجيل من أجل الاستفادة من التنازل عن القرار إلى التظلم أمام اللجنة سالفة الذكر، “وزارة وحدة المبادئ” بالمحكمة الإدارية العليا، كان لها توجه قديم ثم قامت بتغييره في حكم مشهور صادر عن جلستها في الأول من يناير 2011.
تظهر أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن بعض القضايا ومنها طلب إلغاء القرار الإداري بشأن طلب وقف التنفيذ، في بيان واضح وصريح أو غامض بحيث يشير إلى جميع القرارات سواء أكانت تلك القرارات التي يجب استئنافها قبل الإجراءات والقرارات التي لا ينبغي الطعن فيها والعبرة من ذلك أنها تتضمن طلبًا لإلغاء قرار إداري هو طلب لتعليق التنفيذ والذي كان في ذلك الوقت يستبعده من مسألة الأحكام في القانون رقم (7) لسنة 2000.
قررت “دائرة وحدة المبادئ” التابعة للمحكمة الإدارية العليا، في قرارها الصادر في 1 كانون الثاني لعام 2011، الاستئناف القضائي الأعلى رقم 23182 لسنة 51 (المبدأ رقم 85)، نقض هذا المبدأ وقضت بأن الدعوى لا ينبغي أن تتطلب الإلغاء، حيث تفرضها لجنة وساطة في نزاعات معينة، حتى لو اقترنت بطلب وقف التنفيذ.