ما هي مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض؟

اقرأ في هذا المقال


مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض:

تشمل مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض من خلال القضاء وذلك برفع طلب تعويض إلى الغرفة الإدارية لمجلس القضاء محلياً، مكتوباً وموقعاً من المدعي أو وكيله، ويتضمن جميع البيانات اللازمة وملخصاً وموجزاً لوقائع الدعوى وأسبابها وطلباتها. ويتم تقديم عريضة الدعوى أيضًا في نسخ متعددة من عدد المتهمين، وبعد تقديمها إلى سكرتارية الرقابة بالغرفة الإدارية في المجلس القضائي المختص محليًا، حيث يسلم أمين الحجز إيصالًا للمدعي بعد دفع الرسوم، ويتم تسجيل عريضة الدعوى من قبل أمين الحفظ في سجل خاص ومرقمة حسب ترتيبها، من حيث تاريخ استلامها مع بيان أسماء الأطراف وعناوينهم ورقم القضية وتاريخ الجلسة.

المرحلة الأولى: إعداد ملف دعوى التعويض للفصل فيها:

تطبيقاً للمادة 169-3 من قانون المعاملات المدنية، يعمل المراقب بإرسال ملف الدعوى، بعد عملية تقيده إلى رئيس المجلس القضائي المسؤول محلياً، والذي بدوره يحيل الالتماس دعوى التعويض الإداري إلى رئيس المجلس ورئيس الغرفة الإدارية في نفس المجلس بحيث يقوم هذا الأخير بتعيين مستشار لتولي هذا المستشار، ويُتخذ القرار في إطار عملية تحضير ملف القضية وتجهيزه للمداولة والمحاكمة، وتتم هذه العملية باتباع الخطوات التالية:

  • إجراء محاولة تسوية بين المدعي والسلطات الإدارية للمدعى عليه في غضون فترة 3 أشهر، حيث أُلزمت المادة 169/3 من قانون المعاملات المدنية الذي تم إدخاله في إصلاح عام 1990 بتنفيذ هذا الإجراء الأولي قبل الشروع في التحقيق في القضية. وفي حالة التوصل إلى اتفاق وإجراء مصالحة بين الأطراف المتنازعة، يثبت هذا التوفيق بقرار من الغرفة المختصة، ويخضع لطرق تنفيذ الأحكام القضائية في حالة المصالحة، تصبح وثيقة القضية.
  •  في حالة عدم التوفيق، تودع مذكرات الدفاع في مكتب الكاتب، ويلزم توقيع مذكرات الدفاع المقدمة من الجهات الإدارية من الجهات المختصة، والتي لها صفة التقاضي أمام القضاء باسم الدولة والإدارة العامة بالدولة، أو لحسابها أو من يمثلهم أو يحل محلهم أو يفوضهم قانوناً ويقوم المستشار المعين أيضًا بإخطار المذكرات والوثائق والمستندات المتبادلة، ويأمر بتقديم الإجابات والمستندات والأوراق اللازمة خلال المواعيد النهائية المحددة.
  • إذا تم التأكد من أن إجراءات الفصل في الدعوى قد أصبحت مؤكدة وواضحة وممكنة، يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يقرر عدم إجراء التحقيق، وإحالة ملف القضية مباشرة إلى النيابة العامة لتقديم تقريرها في غضون ذلك شهر واحد.
  • إذا اتضحت إجراءات الفصل تبدأ إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 170 مكرر والمواد من 121 إلى 134 من قانون المعاملات المدنية وكذلك المواد 43 إلى نهاية المادة 80 من نفس القانون، وتبدأ هذه العملية بعد صدور الأمر بإجراءات التحقيق، ويبلغ هذا الأمر إلى صاحب الشأن للنيابة العامة أن تحضر جميع مراحل وإجراءات التحقيق، ويحرر مأمور الضبط محضرًا بجميع مراحل التحقيق ونتائجه.
  • بعد أن تراقب النيابة جميع معاملات التحقيق وبعد إحالة ملف القضية إليها من المحامي المعين، تُعدّ النيابة العامة تقريراً مفصلاً خلال شهر، وإلا يجوز لرئيس الجلسة بالاتفاق مع المقرر أن يأمر مأمور الضبط بإبلاغ النيابة العامة بموعد الجلسة قبل 8 أيام حتى لو لم تقدم محضرها بملف الدعوى، وذلك يجوز تقليص المهلة إلى 4 أيام في حالة الاستعجال.

المرحلة الثانية: مرحلة المرافعة والمحاكمة:

بعد ضبط ملف الدعوى وإبلاغ النيابة العامة تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية في البداية، بحضور الخصوم وأطراف القضية أو من يمثلهم قانونًا وتبدأ المرافعة بقراءة تقرير المقرر، الذي يجب أن يتضمن الوقائع ومضمون دفاع الأطراف وطلباتهم وجميع المشاكل الإجرائية المثارة وموضوع النزاع وطلبات الأطراف. وفي جميع الأحوال، يجوز لها إبداء طلباتها، ولهيئة الجلسة أن تستمع لممثلي الجهات الإدارية أو أن تطلب حضورهم لإبداء الإيضاحات.

وحالما تنتهي إجراءات المرافعة والمحاكمة ويغلق باب المناقشة تحال القضية إلى المداولة، ويحدد يوم صدور الحكم في الدعوى بشفافية المرافعات والمحاكمات وسرية المداولات.

المرحلة الثالثة: صلاحيات القاضي في تقدير الضرر الناتج:

يتمتع القاضي بحرية واسعة في تقدير الضرر القابل للتعويض، لكن إرادة أطراف القضية يمكن أن تضع حدودًا لها، بحيث لا يستطيع القاضي منح تعويض يتجاوز التعويض الذي حدده المشرع في بعض الحالات، ووصية الضحية حدًا لحرية القاضي في تحديد الحد الأقصى للتعويض عن ذلك، ويجب على قضاة الغرفة الإدارية احترام قاعدتين أساسيتين في تقييم الضرر وحكم عدم جواز الحكم بأكثر أو أكثر مما هو مطلوب:

  • قاعدة التعويض الكامل عن الضرر: فخطورة الخطأ ليس لها تأثير في تحديد مقدار التعويض المستحق، وما يهم هو خطورة الضرر الذي تسببه الإدارة. ولكن عندما يقوم القضاة بتقييم الضرر، تنشأ المشكلة من الأسس أو العناصر التي يستند إليها التقييم، وتحديد التاريخ الذي يجب على القاضي أخذه في الاعتبار عند تقييم الضرر.
  • عناصر تقييم الضرر: يجب أن يكون التعويض مناسبًا للضرر الناجم، لذا فإن منح التعويض عن الضرر المعنوي يقع ضمن السلطة التقديرية لقضاة القضية. أما إذا كان الضرر مادياً فيجب التمييز بين الأضرار التي تصيب الإنسان بجسده والأضرار التي تلحق بماله. وإذا كانت الأضرار جسدية، يجب على القاضي فحص الملف الطبي للعامل المصاب، مع الأخذ في الاعتبار خسارة الدخل والخسارة التي تكبدتها الضحية.
  • بالنسبة لتقدير المنقولات: يراعي القاضي عند تقدير الضرر حالة قيمة العقار المتضرر، أما بالنسبة لعناصر تقويم العقار، فيعتمد القاضي عادةً على تقرير الخبير العقاري الذي يبرز في تقرير خبرته محتويات العقار، أي جميع العناصر المادية والقانونية التي يحتوي عليها المال في مكان معين.
  • تاريخ تقييم الضرر: إن تحديد موعد تقدير قيمة الضرر له أهمية كبيرة، خاصة مع تراجع العملة الوطنية وارتفاعها، لأنه قد يمر وقت طويل بين تاريخ حدوث الضرر وتاريخ صدور قرار التعويض، والقاعدة العامة في الفقه القضائي أن تاريخ تقدير الضرر هو تاريخ الفصل في الدعوى.

وقد حسمه القضاء الفرنسي وأيده في ذلك الفقه بأن الضرر يجب تقديره في يوم النطق بالحكم، سواء في عناصره المكونة أو قيمته النقدية؛ لأنه في الفترة ما بين وقوع الفعل الضار وصدور حكم التعويض، فالسعر النقدي الذي يتم فيه تقدير التعويض أو تغير معدل التعويض الذي يحدده القانون، وهذا يؤدي إلى حقيقة أن تغيير السعر النقدي يؤثر على القيمة الحسابية للضرر بزيادته.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتغير بشكل كلي وهو ما يدفعه المشرع إلى زيادة قيمة التعويض بحيث يكون مساوياً للضرر ومناسباً للعوي عن الضرر. وفي حالة استئناف قرار الغرفة الإدارية الأولي أمام مجلس الدولة، يمكن لمجلس الدولة إعادة النظر في مبلغ التعويض، إذا لاحظ أن تقييم قضاة الدرجة الأولى غير صحيح.

المصدر: مقاله: مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائرقمراوي عز الدين – مقاله: مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائر – منشور بموسوعة الفكر القانوني – ملف المسؤولية الطبية – ص 59قانون المسؤولية الإدارية - د. رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية - ديوان المطبوعات الجامعية ، ص141إنهاء العقد بالإرادة المنفردة،محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزع عمان، الأردن، 2002 ، ص 145العقود الإدارية، محمد صغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005 ، ص 75


شارك المقالة: