ما هي مصادر الأحكام التجارية؟

اقرأ في هذا المقال


مصادر الأحكام التجارية:

وفقًا لـ “مبدأ سلطة الوصية” المنصوص عليه في المادة 148 من القانون المدني، فإن وصية الطرف تعتبر أهم مصدر للأحكام التجارية في التشريع، وهي ملزمة لمن لا يخالف أي قانون، ممّا يعني أنه يمكن للأطراف انتهاك القواعد والقوانين غير القانونية (أو التفسيرية).

ومع ذلك، إذا اختلف الطرفان مع هذا، فيجب على القاضي في ذلك الوقت أن يستخلص أحكامه وقراراته في الشؤون التجارية من مصادر القانون، حتى يتمكن من استنفاد بداية المصادر الأساسية، ثم يستلهم من الإيمان بـ مصادر تكميلية. ويمكن ترتيب المصادر الرئيسية حسب أهميتها: التشريعات التجارية، والممارسات التجارية والأعراف، ثم بنود القانون المدني، مع الإشارة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

أولاً: التشريعات التجارية:

قانون التجارة:

قانون التجارة هو الأساس الأساسي لتنظيم الحياة التجارية، فقانون التجارة السوري القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 تاريخ 22 حزيران / يونيو 1949 مقتبس من قانون التجارة اللبناني لعام 1942، والذي ألغي مؤخراً وتم إلغاء القانون الجديد، صدر بالقانون رقم 33 لسنة 2007 وأصبح ساريًا اعتبارًا من 1 أبريل 2008، وخضع القانون الجديد لبعض التغييرات، ولكن الجزء الأكثر أهمية في هذا القانون هو الفصل الرسمي لبنود الشركة التجارية، وقد تم تضمين هذه البنود في قانونها الخاص، واليوم يتضمن قانون التجارة أربعة جوانب فقط:

  •  الأعمال التجارية والتاجر والمتجر.
  •  العقود التجارية.
  •  الأسناد التجارية.
  •  الصلح الواقي والإفلاس.

ثانياً: قانون الشركات:

كانت الشركات التجارية أحد الموضوعات الرئيسية المنصوص عليها في قانون التجارة القديم، ولكن عندما تم تحديث قانون التجارة، استخدم المشرعون قانونًا خاصًا ومستقلًا (قانون رقم 3 لعام 2008) للإشراف على الشركات.

دخل قانون التجارة حيز التنفيذ في 1 أبريل 2008، يحتوي “قانون الشركات” الجديد على اثني عشر فصلاً تتناول اللوائح العامة للشركة، وشكل الشركات ونوعها، واندماج الشركات، ونقل الأشكال القانونية.

وفي “قانون الشركات”، تجدر الإشارة إلى أنه قد أدخل تغييرات مهمة، بما في ذلك إلغاء المعاملات مع الشركات المساهمة والشركات المساهمة المقفلة، ولم يتبق سوى خمسة أشكال للشركة: الوحدة والتوصية والخاصة والمسؤولية المحدودة وحقوق الملكية؛ بسبب المعاملات التجارية الحديثة، وتم تنظيم أنواع جديدة من الشركات؛ لذلك يعني الشركات القابضة والشركات الأجنبية وشركات منطقة التجارة الحرة.

ثالثاً: التشريعات التجارية الخاصة:

  • قانون الغرفة التجارية رقم 131 لسنة 1959.
  • قانون رقم 116 لسنة 1966 بشأن تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية.
  • قانون الاستثمار رقم 10 لسنة 1991 وتعديلاته.
  • -قانون المصارف الخاصة والاتحاد رقم 28 لسنة 2001.
  • قانون الطيران المدني رقم 6 لسنة 2004.
  • قانون المؤسسات والأماكن والشركات العامة، رقم 2 لسنة 2005.
  • قانون إنشاء هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية رقم 22 لسنة 2005.
  • قانون المصارف الإسلامية رقم 35 لسنة 2005.
  •  قانون رقم (24) لسنة 2006 بتنظيم البورصات والشركات.
  • القانون البحري رقم 46 لسنة 2004.
  • قانون الأسهم رقم 25 لسنة 2006.
  • قانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج.
  • الصناعية والمنافسة غير المشروعة.
  • قانون حماية المستهلك رقم 2 لسنة 2008.
  • قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 4 لسنة 2008.

رابعاً: الأعراف التجارية والعادات التجارية:

على الرغم من وجود عدد كبير من النصوص التشريعية، إلا أن العادات والتقاليد لا تزال تحتل مكانة مهمة في تنظيم العلاقات التجارية، ويرجع ذلك إلى تعقد هذه العلاقات وتطورها السريع الذي يصعب تحقيقه من خلال التشريعات.

عادة ما تنبع الأعراف التجارية من استقرار التعامل مع عادات العمل؛ لذلك من الضروري التمييز بينها قبل الإشارة على وجه التحديد إلى أهمية الجمارك في مجال المعاملات التجارية.

1 – العادات التجارية:

تتشكل العادات من خلال المعالجة المتكررة لموضوع معين ونشره حتى يصبح مألوفًا في الوسط الذي يظهر فيه، وبعبارة أخرى، العادة هي تعبير ضمني عن رغبات المقاول، يعتقد الفضة عند تطبيق العرف أن هذا افتراض يريده الأطراف، وإلا فإنهم سيفصحون عن المحتوى الذي يتعارض مع العرف.

2 – الأعراف التجارية:

إذا تكررت المعاملة في العادة التجارية واستقرت المعاملة بحيث يشعر الأطراف المعنية أنها ضرورية في حد ذاتها، فإنها ترتفع إلى مستوى العرف وتصبح ملزمة وتنطبق على جميع الظروف، ما لم يتعارض مع القاعدة الإلزامية. ولا تستمد القواعد العرفية قوتها من رغبات الأطراف، مثل العرف للتعبير عن رغباتهم الضمنية، ولكن من تصور غالبية الناس أنها ملزمة؛ لذا فإن قواعدها هي سيادة القانون.

ومن الواضح أن غرفة التجارة لها مكانة أعلى من الغرفة المدنية للتجارة؛ لأن القواعد العرفية للشؤون التجارية تسبق النص التشريعي التكميلي (أو التوضيحي) في المادة 1 (5) من القانون المدني.

فإن سبب إدخال طلب الغرفة التجارية في البند القانوني التكميلي ليس فقط؛ لأنه يمثل رغبات الأطراف في علاقة العمل، ولكن أيضًا لأن له أثرًا قانونيًا، فقد اقترح المشرع الأثر القانوني في النص التكميلي؛ لذلك ما لم يشاء الطرفان، يعتبر العرف، وإلا فإن العرف نفسه يعتبر نافذاً، حتى لو كان أحد الأطراف المتعاقدة جاهلاً.

وينطبق العرف أيضًا وهذا ما أكدته المادة 4 الفقرة 1، من القانون التجاري، تنص هذه الفقرة على ما يلي: عندما يقرر القضاة فعالية الأعمال التجارية، يجب عليهم اتباع الممارسات الراسخة، ما لم يبدو أن الأطراف تنوي الامتثال لأحكام الممارسات العرفية، أو مجلس النواب والنصوص التشريعية الإلزامية غير متسقة في حالة تعارض العادات العامة مع النوادي الخاصة، ويفضل العادات الخاصة والمحلية.

أما فيما يتعلق بإثبات وجود العرف، فقد تم جمع وسائل الإثبات ليتمكن القاضي من التحقيق فيها أو تعيين جهة للتحقيق، ويمكنه الاستعانة بغرفة التجارة، ويلتزم المشرعون باستيفاء هذه الضوابط في كل مهنة تجارية، وفي كثير من الحالات، يساهم هذا في مهمة القضاء.

كما ورد في الفقرة الثانية من السادة المذكورين: “إذا لم يوجد نص تشريعي واجب التطبيق، فإن حكم القاضي يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تم تجميع اللوائح المتعلقة بهذه المبيعات من قبل غرفة التجارة الدولية باسم المبادئ العامة لتفسير شروط التجارة الدولية، وتم نشرها لأول مرة في باريس عام 1936 مع بعض التعديلات.

وبشكل عام تنص القواعد الدولية على مراحل الشروط التفصيلية لكل عقد صناعة تجارية؛ الاعتمادات المستندية. وأعدت غرفة التجارة الدولية أيضًا القواعد الجمركية الموحدة للاعتمادات المستندية منذ مؤتمر فيينا في عام 1933، تم إجراء العديد من التنقيحات، وآخر مرة كان التعميم رقم 600 (13) لعام 2006، والذي أصبح ساريًا في 1 يوليو 2007 وألغى الرقم 500 السابق في عام 1993.

خامساً: القانون المدني:

وفقًا للمادة 2 من قانون التجارة، يجب الاستشهاد بأحكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص تجاري عام أو خاص أو عرف تجاري لتنظيم المسألة المتنازع عليها، والتي تنص الفقرة الأولى منها على ما يلي: النص غير متوفر، تسري أحكام القانون المدني على المواد التجارية.

المصدر: القانون التجاري البري، هشام فرعون القانون التجاري البري، ج 1، منشورات جامعة حلب ،ط 1994، ص 24 وما بعد.مجلة الأحكام العدلية عدة مواد حول العادات أهمها المادة 36 العادة محكمة، والمادة 37 " استعمال الناس حجة يجب العمل بها"، والمادة 41العرف التجاري: على البارودي ، العرف التجاري: مكانته ودور القضاء والفقه في احترامه وتطويره، مجلة القضاء والتشريع التونسية، عدد ماي 1987، ص 53.مجلة الأحكام العدلية بعض المواد حول الغرف وهي؛ المادة 43: " المعروف غرف كالمشروط شرطا"، والمادة 44: " المعروف بين التجار المشروط بينهم'، والمادة 45:


شارك المقالة: