نظرية أعمال السيادة في قانون العمل:
أفعال السيادة: هي مجموعة من أفعال الخاصة بالسلطة التنفيذية التي تتحلى بالحصانة من الرقابة القضائية بجميع أشكالها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أفعال السيادة إلى الظروف التاريخية الخاصة بمجلس الدولة الفرنسي الذي أجبره على ذلك.
وتتخلى عن فرض سيطرتها على هذه الأعمال تحت ضغط الظروف السياسية؛ من أجل الحفاظ على الكيان نفسه من الإلغاء، وبرر مجلس شورى الدولة رفضه النظر في هذا النوع من القرارات بسبب الدافع السياسي لهذه القرارات؛ ولأن قبول الاختصاص للنظر فيها سيؤدي بلا شك إلى فحص مدى ملاءمة هذه القرارات، والذي يعتبر تجاوزاً للحدود في الرقابة الشرعية التي تتعلق بإلغاء القضاء الأعمال، وامتداد فكرة الدافع السياسي حتى بالنسبة للقرارات الأخيرة في تطوير الأعمال.
وامتنع مجلس الدولة عن النظر في قرار إجراء أعمال التجارب النووية في عام 1995، والمجلس الفرنسي قد ابتعد عن هذا الاجتهاد القضائي فيما يخص هذه الأعمال، وأعمال السيادة تتعلق فقط بقائمة من القرارات، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية والعلاقات الخارجية.
وعليه، فإن نظرية أعمال السيادة تمثل قيدًا آخر للقيود على مبدأ الشرعية، وما تعنيه من ضرورة أن تخضع جميع الأعمال وتعليمات والإجراءات وجميع أفعال السلطة التنفيذية للمراقبة، والتي يجب أن تكون خاضعة لسيادة القانون. ويترتب عليه تكييف العمل كعمل سيادي نتيجة الأعمال سواء كانت تجارية أم سياسية، ومن الممكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى مشاكل كبيرة للغاية، لذلك الهدف من هذه النظرية هي حماية هذا العمل ضد الرقابة القضائية ومشاكل كبيرة، وسواء كانت إدارية أو عادية أو تجارية، على عكس العمل الإداري.
ويُعرف القضاء بتطبيق أفعال السيادة، حيث استبعدت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا إمكانية النظر في القرار المطعون فيه لدوافعه السياسية وتجارية، على غرار القضاء الفرنسي ونصوص قانونية جديدة، وصدر أن بعض طلباتهم يمكن إدراجها بشكل مباشر ضمن أعمال السيادة، خاصةً أنها مصنفة ضمن علاقات الدولة الخارجية؛ لأنها تنظم وضع الأجانب وشروط دخولهم وإقامتهم وتنقلهم في الدول.
وتمثل أعمال السيادة، بحسب التعريف تحريفاً كاملاً خارجاً عن نطاق مبدأ الشرعية، وتمثل وسيلة فتاكة في متناول السلطة التنفيذية في مواجهة حقوق الأفراد وحرياتهم في الأعمال بمختلف مجالاتها سواء كانت تجارية أم إدارية أو سياسية؛ لهذا السبب هاجمهم الفقه بشدة، وطالب بإخضاعهم لإشراف القضاء، وعدم تحصينهم من الرقابة القضائية، وحصر مجلس الدولة الفرنسي نطاق تطبيقه وعمل على حصر آثاره، خاصةً بعد أن لعبت هذه النظرية الدور المنوط بها في ترسيخ مكانتها في مجلس الدولة في النظام القضائي الفرنسي.