متى يكون التظلم وجوبياً لقبول الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


متى يكون التظلم وجوبياً لقبول الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري

قانون الاستئناف الإداري: هو وسيلة يوفرها المشرعون للأفراد لمطالبة الحكومة بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة ضدهم أو الإضرار بوضعهم القانوني. وتعرّف قناة الاستئناف الإداري في التشريع على أنها أول ما يجب اتباعه لقبول استئناف القرار الإداري في الجهاز القضائي الإداري وهو ما يشترطه المشرع في المادة 9 من قانون التقاضي الإداري. ويقبل (قانون المحكمة) الطعون المقدمة إلى جهازي المحكمة الإداري والقضائي لعدم رضاه عن القرارات الإدارية، أي أن المستأنف قد تبنى طعوناً تمهيدية إدارية.

نصت المادة (9) على: (تقدم الإجراءات)، إذا تم تقديمها مباشرة إلى المحكمة قبل تقديم الشكوى إلى الكيان، فلن يتم قبول الوكالة الإدارية أو وكالة الإدارة التي أصدرت القرار. ويمكننا تعريف الاستئناف الإداري على أنه طلب مقدم من طرف إلى الوكالة الإدارية التي اتخذت القرار ويطلب مراجعة القرار الإداري من خلال إلغاء أو سحب أو تعديل القرار الإداري.

عندما يشترط القانون تقديم الاستئناف إلى السلطة الإدارية التي اتخذت القرار، يكون الاستئناف إلزاميًا ويؤدي إغفاله إلى عدم قبول القضية. وحكمت محكمة القضاء الإداري في أصولها المرسوم الملكي الصادر بالأمر الملكي وفقاً للمادة (9) من الأمر الملكي، أن إنشاء المحكمة أدى إلى عدم قبول الدعاوى الشكلية)، وليست إلزامية إلا إذا هو حكم من المادة (6) من القانون تنص على اختصاص المحكمة وتنص على:

تنظر المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية على أساس التفرغ بما في ذلك ما يلي:

  • القضايا المرفوعة من قبل الموظفين في القطاع العام لمراجعة القرارات الإدارية الختامية الخاصة بكافة اختصاصاتهم.
  • دعوى مرفوعة من ذوي العلاقة للنظر في القرار الإداري النهائي. وعلى أي حال، لكي يلعب الاستئناف دوره، يجب استيفاء شروط معينة مثل تقديم شكوى إلى صاحب العلاقة الذي أثر على القرار المستأنف، إذا لم يكن مختصاً، قم بتقديم شكوى إلى ممثله القانوني.
  • يجب أن يكون الطعن في القرار قابلاً للتنفيذ، أي أن الدائرة الإدارية المستأنفة لها الحق في تعديل القرار أو إلغائه أو سحبه. ولا يجوز الطعن في قرار يحظره القانون.
  • يجب أن يكون الطعن واضحاً وأن يبين القرار المتنازع عليه وتشير المقدمة إلى أنه يرغب في إلغاء أو سحب أو تعديل القرار المستأنف وبيان أوجه القصور في القرار. وتعاطف وحسن نية الجهات الإدارية حيث أن ذلك لا يعتبر شكوى ولن يؤدي إلى انقطاع الموعد النهائي لطلبات الإبطال.
  • إذا كانت الشكوى تتعلق بقرار إداري نهائي صادر فلا يجوز التقدم بشكوى بشأن استعدادات ما قبل الإفراج أو قرار إداري غير نهائي.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوقضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربية


شارك المقالة: