مدى إمكانية وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي

اقرأ في هذا المقال


مدى إمكانية وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي

يُعد مدى إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية كمبدأ مهم وهو أن القرار الإداري ينفّذ فور صدوره، إلا إذا بذلت الدائرة الإدارية جهدًا كبيرا من أجل تحديد تاريخ تنفيذه. واستثناءً من هذا المبدأ، يمكن للفرد الموصول بالقرار الإداري أو المتعلق به أن يقوم بتعليق تنفيذه وفي حال تسبب في أي مشاكل فالعكس هو الصحيح، حيث لا يكون قرار خاطئ.

أصبح هناك جدال لتعليق تنفيذ القرارات الإدارية السلبية ولا يزال باستمرار هذه الجدالات يسبب الكثير من النقاشات العقائدية والقضائية بين مجموعة من القضاة الدوليين للوصول الى حلول، حيث عارض الفقه القضائي وفقه القضاء الفرنسي توقيف مؤقت على تنفيذ القرارات الإدارية السلبية. وهذه قضية معروفة جيداً تتعلق برفض الجهات المختصة إجراء التصنيف والترتيبات اللازمة لتعيين القضاة، كما رفضت السلطات إبلاغ لهم من النتائج والتقديرات التي استندوا إليها. وذكرت فرنسا أن “القاضي الإداري لا يمكنه الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن الأمر متعلقًا بالقرار الإداري؛ لأنه لا يمكنه إصدار أمر للحكومة”.

يعود سبب هذا الاتجاه إلى اعتبارات عملية عديدة من قبل الفقهاء الإداريين، بحيث توصلوا الى أن رفض القرار الإداري سيتم تنفيذه فور صدوره، دون أي تدخل من قِبل جهات خارجية أي ما يسمى بأداء خارجي، ولا يتجاوز وقت صدوره، مبدأ فصل السلطات. وفشل في إصدار أمر للسلطة التنفيذية ومدى ملاءمته. وتسمح المادة 521-1 بتعليق تنفيذ القرارات الإدارية السلبية. وأما دول المشرق العربي فهي تسمح بتعليق تنفيذ القرارات الإدارية دون تمييز بين القرارات الإيجابية والقرارات السلبية.

في بعض الدول مثل، دولة المغرب لا يبدو الوضع معقدا، فالمؤسسات الإدارية والقضائية في المغرب لا تزال محصورة في وجهات النظر القديمة للمؤسسات القضائية التابعة لمجلس الدولة الفرنسي، باستثناء المحتوى المستبعد. وتنص الهيئات الفقهية والهيئات القضائية على أن القرارات الإدارية هي الكشف عن إرادة واحدة للهيئة الإدارية الوطنية كمؤسسة عامة والقصد من ذلك هو إحداث آثار قانونية محددة. بالإضافة إلى ذلك تُعرف كونها الآلية الإدارية الوحيدة أحياناً للقيام ببعض أنشطتها بدورها مؤسسة عامة.

المصدر: قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقضاء الإداري/ ماجد راغب الحلوالقانون الإداري / عصام اسماعيلالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: