معايير التفرقة بين النزاع الإداري و النزاع العادي

اقرأ في هذا المقال


معايير التفرقة بين النزاع الإداري و النزاع العادي

قبل أن نبدأ في ذكر الفرق بين المنازعات الإدارية والنزاعات العادية، يجب أولاً أن نذكر حالة الأجهزة القضائية المختصة عند نظرها في المنازعات الإدارية. لذلك توجد غرفة إدارية على مستوى مجلس القضاء. وهناك أيضًا وزارة الخارجية، التي تحقق في الحالات التي تكون فيها السلطة المركزية طرفًا في النزاع. وهذا يتوافق مع المادتين 7 و 274 من القانون المدني.

المطلب الأول: المعيار العضوي

محتوى هذا المعيار هو أنه ينظر إلى النزاع من وجهة نظر الأطراف أو المؤسسات العاملة. ومع ذلك، إذا تم ارتكاب الفعل من قبل طرف آخر غير السلطة التنفيذية، فسيكون الاختصاص القضائي مع قاض أو سلطة قضائية عادية لتطبيق قواعد القانون الخاص. ويركز المعيار على طبيعة الكيان الذي يمارس الأنشطة الإدارية. ولذلك، فإن النزاع إداري، بغض النظر عما إذا كان أحد الطرفين وكالة إدارية عامة أو وكالة إدارية مختصة، سواء كانت مؤسسة إدارية أو شخصية اعتبارية عامة.

يتسم المعيار بالبساطة والوضوح، ولكنه سطحي أيضًا، حيث يعتمد فقط على السلطة التي تتخذ القرار دون تحديد نطاق المنازعات الإدارية، لوجود إجراءات إدارية، وإن كانت تتم من قبل السلطة الإدارية، إلا أنها متخصصة في العدالة العادية. ولا يأخذ المعيار في الاعتبار الأطراف التي نفذت السلوك المتنازع عليه، ولكن من منظور طبيعة السلوك نفسه، أي طبيعة النشاط، فإنه يعتمد على تقنيات معينة لفصل النزاع، والتي يمكن تلخيصها بشكل عام في ثلاثة معايير أو حالات:

  • الفرع الأول: الفروق بين عمل الهيئات العامة والإدارة العامة: يعني المعيار أنه عندما تتدخل الإدارة أو تتخذ إجراءً (إصدار قرار إداري أو تنفيذ إجراءات قانونية أو مهمة أخرى)، فإنها تتدخل بطريقتين: إما أن تتدخل كوكالة عامة، باستخدام صلاحيات الوكالة لإصدار الأوامر والإنذارات، أو تتدخل كرجل عادي، وتدير أمواله ومسؤولياته الخاصة.

وفي حالة وجود نزاع في الإجراء المتخذ بصفته الأولى (كسلطة عامة تتمتع بصلاحية إصدار الأوامر والإنذارات)، فإن اختصاصها يقع على عاتق القاضي الإداري الذي يطبق قواعد القانون العام. ومع ذلك، إذا كان النزاع يتعلق بشركة تنتمي إلى الفئة الثانية (الأشخاص العاديون)، فإن الاختصاص القضائي ينتمي إلى القاضي العادي وينطبق القانون الخاص.

  • الفرع الثاني: التمييز بين الأنشطة التي تقوم بها المرافق والأنشطة الأخرى للسلطة التنفيذية: وفقًا لهذا المعيار، نفرق بين ما هو عام وما هو خاص في أنشطة الإدارة العامة. وظهور هذا المعيار المحدد يرجع إلى الجدل حول قرار بلانكو (المنفعة) فهي مشروع عام، أي نشاط عام متماسك تقوم به مجموعة من الأشخاص يوجهون الوسائل الإدارية والقانونية والمادية لتحقيق غرض محدد من المصلحة العامة.

وحكم بلانكو الشهير بتاريخ 1873/2/8 والصادر عن محكمة المنازعات الفرنسية في تحديد مسئولية السلطة التنفيذية بأن مسئولية المصلحة العامة. إذا كان النشاط يمثل مرفقًا عامًا ، يكون النزاع إداريًا بطبيعته ويخضع لاختصاص قاضي إداري ويسري القانون العام.

  • الفرع الثالث: التمييز بين الإدارة العامة والخاصة: يأخذ هذا المعيار في الاعتبار القواعد والأدوات والوسائل المستخدمة من قبل الإدارة نفسها، وإذا كانت هذه القواعد تندرج في إطار القانون العام وطرق الإدارة العامة، فإن النزاعات المتعلقة بها هي نزاعات إدارية، والتي تدخل في اختصاص الوكالات الإدارية. القضاة وقواعد القانون العام إذا تم تنفيذ النشاط الإداري وفقًا لقواعد القانون الخاص، فإن المنازعات التي تثار في هذا الصدد هي منازعات خاصة وتخضع لاختصاص القضاة العاديين.

المطلب الثاني: المعيار الحديث

تعتبر القوانين المعمول بها في المعيار الحديث قوانين نسبيه. فإذا كان النزاع يتعلق بقضية عامة، فإن قاضي القانون الإداري  لديه الاختصاص القضائي. وإذا كان النزاع يتعلق بقضايا القانون الخاص، فهذا هو اختصاص القضاء العادي. وإذا نشأ النزاع بين شخصين اعتباريين عاديين (شخصان اعتباريان خاصان)، فإن الاختصاص ينتمي إلى الهيئة القضائية المشتركة. ومع ذلك، إذا كان النزاع نزاعًا بين القطاعين العام والخاص، فيمكن إحالة القضايا التي يثيرها النزاع إلى قاضٍ إداري أو عادي، اعتمادًا على نوع القضية.

وسط الخلاف بين فقهاء القانون الإداري حول الفرق بين النزاع الخاص بالمواضيع والقضايا الإدارية والنزاع العادي، حيث يبحث القاضي أمامه عن مجموعة قواعد تحكم النشاط. إذا كان القانون يحكمه نظام من القانون العام (مثل الأعمال التي تقع فيها بعض الامتيازات التنفيذية ضمن نطاق اختصاصها، نظرًا لأن نظامها القانوني قانوني، وفي هذه الحالة يكون النزاع إداريًا وينطبق القانون العام). ومع ذلك، إذا كان التصرف يندرج تحت نظام القانون الخاص (مثل العقد التجاري الذي أبرمته وكالة إدارية ضمن نطاق قواعد القانون الخاص)، فإن الاختصاص في هذه الحالة يقع على عاتق القاضي العادي.

يتمثل أحد مبادئ المنفعة في استمراريتها، لذلك يتم نقل الولاية القضائية على النزاعات المتعلقة بها إلى قاضٍ إداري؛ لأن القانون المعمول به يتضمن قضايا القانون العام، أي الحالة الطبيعية واستمرارية المنفعة. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات البسيطة لهذه القاعدة:

  • هناك مرافق ذات طبيعة صناعية وتجارية تخضع للقانون الخاص، وبالتالي يتم نقل الاختصاص في نزاعاتها إلى القضاة العاديين، الذين، بالنظر إلى المرونة التي ينبغي أن يتمتعوا بها في إدارتهم.
  • إجراء بعض منازعاتهم مع الإدارة باستثناء الأنشطة البسيطة ذات الصلة.

المصدر: النظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماويالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيممبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينقانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفي


شارك المقالة: