ما هي مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري
يعتبر الفقه والقضاء والتشريع، الجهات الأساسيه التي يعتمد عليها للأخذ برأيهم في كل قانون أو بند يُضاف أو يُعدل أو يُحذف في كل فروع القانون فلكل جهة من هذه الجهات لها رأي وموقف مستقل عن الأخرى وفيما يلي آراء كل منهم فيما يتعلق بالنزاع الإداري.
الفرع الأول: موقف الفقه
وجدنا أن معظم الفقهاء لم يحددوا تعريف المنازعات الإدارية، بل تعاملوا معها فقط بدراسة معايير تحديد اختصاص الأجهزة القضائية مقسومة على الموضوعات الإدارية. أي أنه يعبر هنا عن المبادئ المنصوص عليها في المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية. ومع ذلك، فهو يرى المعيار العضوي كأساس لتحديد النزاعات الإدارية، لكنه يضيف أنه لا يمكن حذف المعيار المادي؛ لأنه يتميز بكونه الأكثر احتمالية للحصول على تعويض كامل وعادل عن الضرر الناجم. ونشاط إداري ضار من اختصاص قضائي عادي.
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري
نجد أن المشرع الجزائري لا يحدد الخلاف الإداري، فنجد أنه يعتمد على المعايير العضوية التي حددها، والتي تتجلى في نص المادة 7/1 التي تنص على أن (للمجلس العدلي سلطة إصدار القرار في الدرجة الأولى، والذي يمكن استئناف جميع القضايا أمام المحكمة العليا، بغض النظر عن طبيعة الدولة).
وجد الفقهاء الإداريين أيضًا أن المادة 90 من القانون الأساسي رقم 98-03 المتعلق بمجلس الدولة تنص على اختصاص القرارات الأولية والنهائية، أي إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية المركزية والمؤسسات العامة للدولة ومهنيي الدولة. ويعتبر الموظفون العموميون المذكورون في المادتين الأوليين منازعات إدارية ويخضعون لولاية المحكمة الإدارية. ويمكن ملاحظة أن المشرع استخدم أيضًا معيار المواد المرتبطة بالنزاع الإداري.
على سبيل المثال، نجد أحكام المادتين 55 و 56 من القانون الإداري رقم 88/01 المؤرخ 12 كانون الثاني (يناير) 1988، والمتضمن قانون توجيه المؤسسات الاقتصادية العامة والذي ينص في المادة 56: “المؤسسات الاقتصادية العامة القادرة قانونا على ممارسة السلطات العامة والحصول على التراخيص وغيرها من العقود الإدارية باسم الدولة، حيث أن للدولة حرية تحديد كيفية وشروط ممارسة صلاحياتها، مثل تلك المتعلقة بها المراقبة، تستند إلى القوانين القائمة. وموضوع النظام الذي يهم إعداد اللوائح، النزاعات هي منازعات تتعلق بهذا المجال من القواعد المطبقة على الإدارة.
تنص مادة 55 من قانون الإداري عندما تكون المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة أو جزء من الأملاك العامة، وفي هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للامتياز ودفتر الشروط العامة وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات أملاك الدولة من طبيعة إدارية.
الفرع الثالث: موقف القضاء
كثير من المؤسسات القضائية داخل دولة لها كيان مستقل عن أي نزاع مطروح ومثال عليها القضاء الجزائري نجد أن المحكمة العليا، في قرارها الصادر في 23 يناير في عام 1970 في قضية ضد التعاونية الجزائرية للتأمين التربوي والثقافي، طبقت صراحة المعيار الأساسي لتعريف النزاعات الإدارية، قائلة: (بسبب استبدلت المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية المعايير المادية القديمة القائمة على طبيعة النشاط الإداري قيد الدراسة بمعايير عضوية، ولم تعد تأخذ في الاعتبار خصائص الشخص المعني فقط، وحقيقة أن الشخص الاعتباري الإداري يجب أن يكون طرفًا في القضية كافية للقاضي الذي يتخذ قرارًا بشأن مسألة إدارية ليتم اعتباره مختصًا، بغض النظر عن طبيعة القضية.
وبقرار منشور في تاريخ 30/4/1995 في قضية الوكالة العقارية بئر الجير ضد شركة جي إم وشركاؤها، لم يتم فحص جميع جوانب الالتماس؛ لأن الوكالة اعتبرت وكالة محلية لإدارة العقارات وفقًا للأمر التنفيذي رقم 405/90 والجهات التنظيمية هي الهيئات العامة ذات الطابع التجاري. وعليه، ووفقًا لأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية، فإن هناك نزاعات مع هذه المؤسسات، والقاضي الإداري ليس له اختصاص لسماعها، وبالتالي فإن المستأنف محق في ادعاء عدم اختصاص القاضي الإداري.
كاستثناء، نجد أنه في الحكم الصادر في 3 أغسطس في عام 1980، في قضية شركة ضد إدارة الحبوب الحكومية، نعتقد أن المحكمة العليا أعطت النزاع طابعًا إداريًا على أساس المعايير المادية، على الرغم من أن الأطراف لم تكن المادة 70 من قانون الإجراءات المادة 271 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تنص على أن الديوان التنفيذي للمحكمة العليا، باعتباره المستوى الأول والأخير، يشرع في إجراءات الإلغاء ضد القرارات التنظيمية أو الفردية التي يتخذها أجهزة المسؤولون الإداريون.