نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري
يعتبر موضوع نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري حيث أنه يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مما جذب انتباه الفقه الفرنسي والمصري إلى جانب الأحكام. ومقارنة الأنظمة القضائية التي تم سنها وعلى الرغم من الجدل الدائر حول هذه المسألة، فإن عناصر الضرر مشترك في الفقه والقضاء وإن وجود قرار إداري لا يكفي لتحقيق الاعتداء ولكن يجب تنفيذ القرار أو تهديد الشخص المتورط، بينما تسعى نظرية الإساءة الشخصية إلى حماية حقوق وحريات الأفراد من التعدي على امتيازات الآخرين سواء فرض أو إنفاذ.
وقد وجدت بعض الفقه مكانا لهذه الفكرة في الواقع المادي الإيجابي وهو خارج نطاق القواعد القانونية؛ لأن العدوان المادي يفترض مسبقا الواقع المادي ولا يمكن العثور عليه في الأعمال القانونية. وقد عُرفت هذه النظرية عند تطور الفقهاء وتداخل المصطلحات. بينما تجادل مجموعة أخرى من الفقهاء بأن هذه النظرية ليست مستقلة عن نفسها ولكن يمكن حذفها من خلال دمجها مع نظريات أخرى (مثل عدم وجود نظرية القرار الإداري ونظرية الخطأ الشخصي ونظرية التخصيص). ومع ذلك، فإن النظرية على الرغم من انتقاداتها قد نجت ولها طابع خاص بها.
لوحظ أن أول من دافع عنها وأكد استقلالها كان الفقيه لافريير عندما كان مفوضا حكوميا في قضية أوضح في تقريره لمحكمة المنازعات عام 1887، “أخطاء شنيعة وإن الاعتداءات غير المبررة على الحقوق الفردية تحرم كل قرارات السلطة التنفيذية وتختزلها إلى حد الاعتداء الشخصي. “وهكذا، أشار لافيرير إلى ربط نظرية الاعتداء بعدم اتخاذ القرار الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف يتجاهل جانبًا مهمًا للغاية، وهو الجانب التنفيذي وهو حجر الزاوية في نظرية الإساءة بينما يقر قسم من الفقهاء بأن الإدارة المباشرة للعمل التنفيذي هي الشرط الأساسي للوجود؛ لأن القرارات غير الصالحة لا تؤدي إلى وصف القرارات الإدارية بالضرر الشخصي وقد أكد بعض الفقهاء أن قيام الدائرة الإدارية بالعمل الإداري هو الشرط الأساسي لوجود الاعتداء؛ لأن القرارات الباطلة لا تؤدي إلى وصف القرارات الإدارية على أنها اعتداءات شخصية.
وأخيراً جدير بالذكر أن حكم محكمة القاهرة الابتدائية الإدارية بتاريخ 15 ديسمبر 1959 قدمت تعريفاً شاملاً حيث أكدت أن “الاعتداء الشخصي هو اعتداء خطير على الحرية الشخصية أو الممتلكات الشخصية.