ولاية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
تنبع صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية من سلطة الإلغاء وفروعه، وذلك بسبب الرقابة على قانونية القرارات الإدارية من قبل الجهازين الإداري والقضائي، سواء في مجال وقف التنفيذ أو في إلغائه، هو نوع من الرقابة القانونية وعلى أي حال، يمكن للمحكمة معرفة مدى شرعيتها من هذه القرارات وإذا كانت متوافقة مع الدستور والقوانين والأنظمة نصا ومعنويا، فلا يجوز لها إلغاء قرار إداري إلا إذا تقوضت بسبب مثل هذه العيوب، ولا ينبغي لها أن توقف تنفيذها ما لم يتضح من الوثائق أنها وصمة عار بمثل هذا العيب، طالما كان هناك ما يبرره من خلال إلحاح حقيقي يتجاوز توافر القضية.
واستثناءً من ذلك، يحق لكل متضرر من القرار الطعن أمام القضاء على وقف مؤقت للقرار حتى صدور حكم بإلغاء القرار أو برفض الإلغاء. ولطبيعة النظام الإداري والمبادئ التي تفرضها طبيعة القرارات الإدارية والغرض منها ضرورة أولية وأساسية. والافراج عنه ملزم قانونا. وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنها لم تدخل تحت أي ظرف من الظروف في اختصاص وقف التنفيذ وجميع الأمور التي تتطلب التدخل من حيث الوقائع أو المسائل القانونية وموضوع التقاضي.
والنزاعات على هذا الأساس، تتوقف إشراف المحكمة عند مراجعة المستند، عن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المتنازع عليه بشأن ما يظهر على سطح المستند حتى لا تتجاوز اختصاصها وسلطتها إلى انتهاك إلحاح هذه الطلبات لطلب وقف التنفيذ يجب على أصحاب المصلحة الذين يتخذون قرارًا إداريًا ملزمًا قانونًا أن يثبتوا بطريقة واضحة وكافية ومعقولة أن القرار ينتهك الأحكام الصحيحة للقانون، أو ينحرف عن غرض فائدة الجمهور.
وقد حرص المشرعون على لتجنب الأخطار التي قد يشكلها الإنفاذ عواقب، مع الاحتفاظ بمبادئ نزاهة القرارات الإدارية وإمكانية إنفاذها، مما يجعلها قانونية بالضرورة كما هو مطلوب في النظام العام الإداري. وذلك ضمن إطار ونطاق وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، دون الحاجة إلى قاضٍ إداري للبحث والتحقيق والمراجعة في القرار الإداري المطعون فيه بناءً على ما هو موجود في الملف وما هو مقبول قانونيًا. وتوثيق أو الخوض في موضوع النزاعات حول مطالبات الإلغاء.