ما هي إيرادات المصادر الدورية

اقرأ في هذا المقال


ما هي إيرادات المصادر الدورية؟

تأتي هذه الإيرادات من أي مصدر يتسم بالتقلبات الدورية والاستقرار والتجديد، وترتبط دائمًا بالنشاط الرئيسي لدافع الضرائب وتمثل الأرباح من أنشطة التشغيل العادية ويتم تصنيعها للشركة من مصدرين وتشمل:

أولاً: الدخل الناتج من رأس المال المنقول وغير المنقول:

يقصد بالدخل الرأسمالي الدخل الناتج عن النقود التي يمكن تقييمها نقدًا، ويمكن أن تدر دخلاً لمالكها؛ لأنها تعتبر مصدر دخل، سواء كانت منقولة أو غير منقولة لذلك فهي تشمل:

الإيرادات المنقولة:

من الأمثلة على الإيرادات المنقولة الفائدة، حيث تعتبر الفائدة كنوع من الإيرادات التي يدرها رأس مال الشركة بغض النظر عن شكلها وسواء كانت دورية أم لا، وكأن الشركة باعت إنتاجها على أقساط وضمنت الأقساط بعض المزايا أو استلمتها نتيجة محكمة أو مارست عمليات الإقراض مقابل منافع معينة، وكذلك نتائج الودائع والاعتمادات التي تقدمها البنوك والشركات المالية، مثل الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات والقروض والفوائد على السندات والديون.

حيث استخدمت التشريعات المطلقة الشروط التي تدل على تبعية جميع أنواع الفوائد عدا ما استثني منها أو استثنائها في نص خاص، ولم يذكر القانون العراقي أي إعفاء أو استثناء بخصوص الشركة فيما يتعلق بالفائدة خلافا للقانونين الأردني والمصري، كما ميَّز الأخير في الفوائد أظهر ما كان له علاقة بالنشاط الأصلي للشركة وكان خاضعًا للقاعدة العامة، ولم يكن الأمر كذلك.

وكذلك من الأمثلة القطع والخصم تتمثل في المبالغ الزائدة الناتجة عن شراء الأوراق التجارية (تحويل الأموال والسند الأذني) من قبل البنوك أو الصرافين وتسمى (الخصم)، وتتكون من الرسوم المصرفية لهذه العملية والفائدة المحسوبة على قيمة ورقة تجارية تدفع لحامل الورق.

ويعتبر خصم ومكافآت السداد والاشتراكات التي تقدمها الشركة؛ لأنها مشتقة منها وإن لم تكن ذات طبيعة دورية تم اختيار الهيئة التشريعية المصرية للتصدي لها وفي شكلها العرضي.

 الإيرادات غير المنقولة:

تتمثل في الدخل من العقارات من أي نوع سواء كانت عقارات أو أراض زراعية أو زراعية، وقد تشكل دخلاً مدرجاً في مكونات الوعاء الضريبي للمنشأة من نشاطها الأصلي أو الفرعي، وتقتصر على قانون ضريبة الدخل مع مخصصات إيجار الأراضي الزراعية، وبدلات الإيجار للعقارات المؤجرة بشكل عام أما بالنسبة للعقارات، فإن دخلها خاضع للضريبة بينما يتم تمثيلها بموجب القانون الأردني عن أي منفعة تحصل عليها من الأموال العقارية عقار أو غيره.

أما القانون المصري فيدرج في الوعاء الضريبي كدخل عرضي أو أصلي بعد خصم الضريبة المحددة المتعلقة به.

ثانياً: المصدر المتكون من تفاعل العمل مع رأس المال:

يتطلب الدخل المستمد من هذا المصدر مشاركة كل من مكوني العمل ورأس المال، وبشكل عام يعتبر هذا الدخل مؤسسة تجارية ضمن القواعد العامة للعمل التجاري طالما أن دافع الضرائب هو شخص طبيعي أو اعتباري يتصرف بقصد الكسب الكلي أو المهني كاستثناء، وتشمل هذه الأعمال:

الأعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية:

تعد الإيرادات والأرباح من الأعمال التجارية وما شابهها من بين الأشكال الرئيسية للأرباح والإيرادات التي تشكل ضريبة الشركات بما في ذلك؛ لأن أنشطة وأهداف معظم الأعمال تقتصر على هذا النوع من الأعمال  مثل:  الاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية ووفقاً للأرباح التي تجنيها الشركة من هذا الجانب تخضع للضريبة بجميع الضرائب.

حتى لو كانت أصلًا عامًا، كانت هناك أرباح استغلال عادية تتميز بالدورية والانتظام، باستثناء بعض الاستثناءات القليلة حيث يمكن اعتبار الربح التجاري أحد الآثار الجانبية أو رأس المال قوانين الضرائب، بما في ذلك القانون العراقي، والأردني والقانون المصري يشيران إلى القواعد العامة التي تحدد الأعمال وتحددها حصريًا.

أو على سبيل الاستثناء بناءً على معايير معينة (المضاربة والمهنية فإن هذين المعيارين من المعايير الرئيسية التي يقوم عليها التشريع الضريبي، حيث تبنى المشرعون العراقيون معيار المضاربة كأساس واستخدموا معيار الاحتراف كاستثناء في الحالة من الأسهم والسندات التي استخدمها المشرع المصري بشكل جماعي.

بينما اعتمد التشريع الأردني فقط على معيار المضاربة وإذا احتوى بعضها، مثل القانون العراقي، على أحكام تختلف في هذا الصدد عن القاعدة العامة عندما يختارون قياس العمل الذي دخلت فيه هذه القواعد، فيجوز اختبار أعمال المنشأ من حيث السمات والأهداف. وهو ما يشكل سجلاً لمحاولة ناجحة من قبل المشرع العراقي للتغلب على النقص العام في النص التجاري وتوافقه مع القوانين الأخرى المتعلقة بهذه المصنفات.

التعهدات والالتزامات:

هذه الأعمال التجارية بطبيعتها ويتم تضمينها بشكل عام في النصوص العامة التي تحكم الأعمال، سواء في القانون العراقي أو في قوانين أخرى؛ لذلك فإن النص الموجود عليها ليس أكثر من تأكيد على أن المنفعة الناتجة تخضع للضريبة. وقد يتم تضمينها في القاعدة الضريبية للشركات بأكملها حتى لو تم إجراؤها مرة واحدة، على الرغم من أنه من الأرجح أنه إذا مارست الشركة هذا النشاط، فإنه يمثل نشاطًا أصليًا لها، كما لو كانت الشركة تمارس المقاولات أو التصنيع أو أنشطة أخرى.

وهو نوع من التعهد يقوم على التزام جهة معينة أو أداء مهمة معينة مقابل أجر يتعهد به طرف آخر، كما هو الحال مع الالتزامات التي تقوم على التزام شخص لآخر (الدائن والمدين) بنقل حق بطبيعته، فعل أو الامتناع عن العمل. ويتفق المشرعون على الضريبة على إنتاج هذه الأعمال بما في ذلك التعويض عنها كما هو الحال في القانون العراقي، بينما يقرر البعض إعفاء مؤقتا للشركات التي تقوم بمثل هذه الأعمال خاصة في أنشطتها الصناعية مثل القانون المصري.

احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات:

السهم يسمى الحصة التي يساهم بها الشريك في رأس مال الشركة وتتميز بقدرتها على التفاوض والمسؤولية المحدودة لصاحبها، أما الالتزام هو إشارة إلى قرض تمنحه الشركة بفتح باب الاكتتاب للجمهور، ويتمثل الدخل من الأسهم والسندات بالأرباح التي حققتها الشركة في نهاية السنة المالية عن طريق استثمار أموالها أو باستخدام الفائض في هذا المجال.

العمولة:

وهذه المبالغ هم وسطاء في عمولاتهم بالسمسرة يتم تنفيذ هذه الأعمال من قبل أفراد مثل السمسار الذي يتوسط بين الطرفين المتعاقدين مقابل أجر معين أو الوكيل بالعمولة الذي يقوم باسمه ولحساب الغير بعمل قانوني مقابل أجر معروف بصفته عمولة.

والوكيل التجاري الذي كجزء من وكالته العقارية، يتعهد باستمرار بإتمام المعاملات التجارية باسم عميله ولحسابه في منطقة معينة يقدمون خدماتهم، بغض النظر عمّا إذا كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين مثل الشركات؛ لأن القوانين تسمح لهم بالممارسة حتى لو تطلب بعضهم شروطًا معينة.

والمبالغ المتكبدة على شكل عمولات عن العمل تخضع للضريبة، منتظمة أو عرضية؛ لأن بعضها له أحكام قانونية مطلقة في هذا الصدد يميز البعض الآخر بين الحالتين من خلال تحديد صافي الدخل في الحالة الأولى كأساس للالتزام الضريبي وإجمالي الدخل في الحالة الثانية كعمولة ودخل سمسرة، وهما معتمدان بموجب القانون المصري.

إيراد تأجير الأموال المنقولة:

يقصد بها الأرباح الناتجة عن شراء الأموال المنقولة بقصد بيعها أو تأجيرها كما هي أو لا تزال محولة إلى أشكال أخرى. وتعتبر مؤسسات تجارية وفقا للقواعد العامة للقانون التجاري؛ لذلك وُجد أن التشريع لا ينص عليها صراحة؛ لأنها مرتبطة بالأولى كما هو الحال في القانونين العراقي والأردني والمصري حتى لو كان دعمه في الأولين ضمناً أو في النصوص المتعلقة بالمؤسسات التجارية أو تلك المتعلقة بالدخل الذي لا يخضع لأية ضريبة.

المصدر: د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، مفهوم العمل التجاري وآثاره القانونية في ظل قانون التجارة العراقي ، مطبعة الصقر ، بغداد ، 1986 ، ص 11 .وليد زكريا صيام ، حسام الدين مصطفى الخداش ، الضرائب ومحاسبتها ، ط1 ، مؤسسة الشراع للخدمات المطبعية ، الأردن ، عمان ، 1994 ، ص230.د. أحمد ثابت عويضة، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مصدر سابق، ص ص116-116.وليد زكريا صيام ، حسام الدين مصطفى الخداش ، مصدر سابق ، ص81.


شارك المقالة: