ما هي الأرباح التي تخضع للضريبة خلال مرحلة الانحلال والتصفية؟

اقرأ في هذا المقال


الأرباح التي تخضع للضريبة خلال مرحلة الانحلال والتصفية:

لكي تظل التشريعات الضريبية صامتة بشأن الإشارة إلى الشروط التي يتم بموجبها تلبية احتياجاتهم، فإن القاعدة العامة التي تنطبق على شخصية الشركة خلال فترة التصفية تنطبق أيضًا في المجال الضريبي.

وفي حالة حل الشركة الذي قد يؤدي إلى إجراء التصفية، يراعى أن تستمر شخصية الشركة في هذه الحالة، ولا تؤدي بعض أسباب الحل إلى تصفية الشركة، ولكن إلى التعديل الوحيد لعقده المهم في هذا المجال هو تحديد استمرار نشاط الشركة خلال هذه الفترة ما دامت الشخصية مستمرة، وتحديد استمرار الخضوع للضريبة.

ولكن أيضاً في الإجراءات التي تلي انتهاء أنشطة التصفية، مثل عمليات التوزيع التي تقوم بها الشركة على المساهمين، أن يمثل المصدران الوعاء الضريبي لهذه الخطوة، ولكن يجب التمييز من بينهم، يمثل المصدر الأول أساسًا لضريبة الشركات في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية يشكل قاعدة ضريبية على دخل الأشخاص الطبيعيين من المساهمين.

ومع ذلك، لا شيء يمنعه من معرفة ذلك على أساس أنه يمثل نتاج عملية التصفية وأن الشخص المسؤول عن دفع الضريبة هنا هو الشركة والممثل القانوني لها، كما هو الحال بالنسبة للراتب وضريبة الدفع التي يتعين على الشركة دفعها نيابة عن موظفيها، وسيظهر دلك من خلال:

أولاً: حالة الأرباح الناشئة عن نشاط الشركة خلال فترة التصفية:

ترتبط هذه الحالة بالاعتراف بأن الوقت هو أحد فترات النشاط وبشأن الشركة التي لا يمكن فيها تأكيد وجود أي نشاط مربح تمارسه الشركة. وقد ينتج عن هذا فائدة متوسطها، ثم أن تضمين فكرة الربح خلال فترة التصفية في فكرة مكاسب رأس المال غير الضريبية في بعض التشريعات كأصل عام، لكن حقيقة أن الأرباح الخاضعة للضريبة في هذه المرحلة مطلوبة لسببين:

  • الأول: هو وجود مبدأ أن المسؤولية الضريبية التي تسود على باقي ديون الشركة، عندما تكون أعمال التصفية مصحوبة بتحقيق هذه الأرباح، يجب الوفاء بها مباشرة قبل الديون الأخرى.
  • الثاني: هو التشريع الضريبي الأدنى الذي يسمح بفرض الضرائب على مكاسب رأس المال ويسمح ببعض الاستثناءات، كما هو الحال في القانونين الأردني والعراقي، بينما الحد الأعلى لهما يجعل اتفاقهما مطلقًا، كما هو الحال في القانون المصري، وهذا يعني أن نتيجة عملية التصفية الناشئة عن بيع الأصول، حتى لو كانت مكاسب رأسمالية، قد تكون استثناء.

وبشكل عام، بعض القوانين غير مصحوبة بنصوص واضحة وصريحة بأن الشركة تخضع للضريبة على أرباحها أثناء تصفية أنشطتها أو تصفية أصولها، بما في ذلك القانون العراقي الذي اقتصر على الإشارة إلى التصفية  في الصورة الثانية مرتبطة بأرباح المساهمين. ومع ذلك، فإن هذه الموافقة من قبل السوابق القضائية توصي إلى الميول لعملية السلطة المالية لاتخاذ ذلك؛ لأن السوابق المالية تذهب إلى حقيقة أن الشركة تخضع للضريبة على حلّها وتصفيتها على أساس نتائجها حتى تاريخ الحَل والتصفية.

ويترتب على ذلك أن الهيئة العامة للضرائب تسمح للشركة بخصم خسائرها من الوعاء الضريبي خلال هذه الفترة، بشرط أن يبدو هذا مكملاً لفترة النشاط الاقتصادي للشركة، وهذا في حد ذاته يتطلب أن تخضع أرباح هذه الفترة لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بأرباح رأس المال، وأي شيء له ما يبرر أن أرباح هذه الفترة خاضعة للضريبة.

فالأمر مبني على النص قانون ضريبة الدخل المعمول به. كما لم يتضمن قانون ضريبة الدخل الأردني أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ولكن كما هو الحال في القانون العراقي، يمكن اشتقاقه من نص المادة 11 من الفقرة أ/م 3 إلى نفس القانون المتعلق بالأرباح غير الخاضعة للضريبة التي لا تُعفى من الإضافة إلى استلام نص صريح يطلب من المصفي إخطار السلطات الضريبية ببدء التصفية لتوضيح المبالغ الخاضعة للضريبة والموافقة عليها خلال هذه الفترة.

ثانياً: الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها بعد انتهاء عمليات التصفية:

تتمثل هذه الأرباح في الأموال المتبقية بين الشركاء بعد انتهاء التقسيم ويجب تقسيمها بين المساهمين حسب حصتهم في رأس المال أو حسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها، وإن هذه الأرباح هي من مسؤولية المساهمين الذين لا يعتمدون على مسؤولية الشركة وأن بعض القوانين أعفتهم صراحة من الخضوع للضريبة طوال حياة الشركة.

وتحتوي القوانين على نصوص صريحة تقرر فرض الضرائب عليها، ويمكن استخدام هذا كمقياس للنصوص العامة التي تنص على أن هذه الأرباح خاضعة للضريبة بشكل عام، كما هو الحال مع القانون الأردني.

فالميزة التي يمكن إضافتها إلى الضريبة المفروضة على هذه الأرباح هي أنها ضريبة على التوزيعات تُفرض بشكل استثنائي بعد توزيع دخل الشركات على المساهمين، حيث أن هذا هو المبدأ العام لضريبة دخل الشركات الذي يسبق توزيع الأرباح وتضمن القانون العراقي الحكم الذي ذكره صراحة كاستثناء من المبدأ العام القائل بأن أرباح رأس المال غير خاضعة للضريبة، حيث ورد أنه: تعتبر تصفية الشركة نهائية بسبب توزيع الأرباح.

وبالتالي، فإن أي مبلغ يتقاضاه المساهم يتجاوز قيمة أسهمه المدفوعة في الأصل يخضع للضريبة، باستثناء الاحتياطيات التي تم دفع الضريبة عليها في الماضي.

فالقرار غير المعتاد هو أن المشرعين يرون هذه الضريبة كضريبة توزيع، بينما المشرعون لا يرون أو يفرضون هذه الضريبة بشكل أساسي على الشركات؛ لأنها تعفي الأرباح الخاضعة للضريبة، ويبدو هذا البند في التشريع استثناءً فقط؛ لأن القوانين الأخرى عادةً ما تعترف بتوزيعات الضرائب. بالإضافة إلى الضريبة على إيرادات الشركة على الرغم من وجود استثناءات لبعضها.

وتتحقق الأرباح عندما يحقق المساهم الزيادة الحالية من حيث القيمة الفعلية للسهم، والتي أطلق عليها المشرع القيمة الأصلية المدفوعة للأسهم، وهي القيمة التي يدفعها المساهم الفعلي في شرائه الأسهم سواء كانت مساوية لقيمتها الاسمية ما تحدده الشركة من عدمه.

فإذا حقق المساهم زيادة في قيمة أسهمه بتلك القيمة اعتبره ضريبة، وقد تم انتقاد هذا الموقف من المشرع؛ لأنه يبدو فريدًا بالنسبة لمواقف التشريعات الأخرى، بالإضافة إلى معرفة أن قيمة شراء الأسهم صعبة للغاية إذا كان عدد المساهمين كبيرًا، خاصة وأن كل منهم قد يشتري أسهمه بسعر القيمة أو سعر معين.

وقد يكون مفهومًا للبعض وليس للآخرين، لذلك يعتقد هذا الاتجاه أنه من الأنسب للمشرع أن يطيع موقف الآخرين في التشريع الذي اعتمد بالنسبة للقيمة الاسمية للسهم.

فإن استخدام هذه القيمة من قبل المشرع كمعيار أساسي لفرض الضرائب على هذه الأرباح أمر جيد؛ لأنه يعبر عن مقدار الربح الحقيقي الذي يحصل عليه المساهم، والأمر يحقق صعوبات معينة في الجوانب العملية ليس في جميع الحالات تطبيق أي نص قانوني يخلو من الصعوبات في مختلف المجالات؛ لذلك يُرى أن هذا الموقف من المشرع ليس باطلًا ومتناغمًا مع حقيقة الأرباح التي تصيب المساهم.

المصدر: د. عبدالكريم صادق بركات ، د. حامد عبدالمجيد دراز ، د. علي عباس عتاد ، دراسات في النظم الضريبية، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 1975 ، ص 378 .قانون الاندماج المرقم 244 لسنة 1960 الذي كان سائداً آنذاك ، منصور أحمد البديوي ، محمد رشيد الجمّال ، المحاسبة الضريبية ، مصدر سابق ، ص67.القانون الفرنسي ، مهند إبراهيم الجبوري ، مصدر سابق ، ص28حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية ، ملحق رقم 6، مصدر سابق ، ص642، (الطعن المرقم 340 لسنة 53 ق. جلسة 12/12/1988).


شارك المقالة: