قانون الاستثمار الاردني

اقرأ في هذا المقال


ما هو قانون تشجيع الاستثمار الأردني؟

يعتبر قانون تشجيع الاستثمار الأردني الصادر عام 1995، الذي تم تعديله لعام 2000 ملائم ومناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية بمختلف أشكالها، حيث منح قانون الاستثمار الأردني المستثمر الأجنبي الامتيازات والحوافز على المستوى الإقليمي التي تشجيعهم على الاستثمار. حيث قدَّم القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لمختلف المشاريع الاستثمارية، بمختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية، كذلك قطاع النقل البحري والسكك الحديدية وقطاع المستشفيات وغيرها الكثير من القطاعات الأُخرى.

الإعفاءات الجمركية المقدمة من قانون الاستثمار الأردني:

  • إعفاء جميع الأصول الثابتة المستخدمة في المشاريع الاقتصادية؛ مثل الآلات والمُعدّات والأجهزة الكهربائية للمصانع اللوازم للمستشفيات والأثاث والمفروشات وغيرها الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية.
  • تُعفى جميع قطع الغيار الداخلة في استخدام الأصول الثابتة من الرسوم الجمركية، بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الأصل الأساسي.
  • الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية لجميع الأصول الثابتة، المستخدمة في تطوير وتحسين وتوسيع المشروع الاقتصادي، بشرط أن لا تقل 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع الاستثماري.
  • يتم منح إعفاء ضريبي إضافي مرة واحدة كل سبع سنوات، للمشاريع المتعلقة بالمستشفيات والفنادق عند القيام بتطويرها وتوسيعها وتحديثها.

التسهيلات الضريبية:

  • تقوم الدولة باستيفاء ضريبة دخل من الدخل الخاضع للضريبة لشركات القطاع العام (فنادق، صناعة، مستشفيات، النقل) بنسبة 15% والشركات المالية والبنوك بنسبة 35% وباقي القطاعات والشركات بنسبة 25%، بينما تفرض الضريبة الصفرية على القطاع الزراعي.
  • يتم إعفاء المشاريع والخدمات الاجتماعية من ضريبة الدخل التي عمرها الإنتاجي سنة واحدة، في حال لم توسع وتطور هذه المشاريع، بشرط أن تؤدي إلى زيادة نسبة الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25% لمدة أربع سنوات فقط.

ضمانات الاستثمار في الأردن:

يقدّم القانون الأردني مجموعة من التسهيلات والمميزات للمستثمرين، كما يُقدّم لهم جميع الفرص الملائمة والمناسبة لذلك. ومن هذه الضمانات أو الميزات ما يلي:

  • يتم التعامل مع المستثمر الأجنبي من قبل قانون تشجيع الاستثمار على أنه صاحب حق في التملك، أو بالمشاركة والمساهمة في جميع المشاريع الاقتصادية، تبعاً للنسب المحددة في قانون تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين.
  • يعتبر الحد الأدنى من المبالغ ورؤوس الأموال اللازمة لبدء الاستثمار 50 ألف دينار، باستثناء الاستثمار في شركات المساهمة العامة.
  • للمستثمر الحرية المطلقة في أن يدير مشروعه بالشكل الذي يراه مناسباً.
  • يحق للمستثمر تحويل رؤوس الأموال التي عمل بها إلى خارج البلد وجميع عوائده الاستثمارية.

ملاحظة:يتم تأليف مجلس يُسمَّى “المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار لاتخاذ القرارات الاستثمارية” برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة و التجارة ويكون نائب للرئيس، وزير المالية بصفته عضواً، وزير التخطيط “عضواً” وزير السياحة ” عضواً” وزير النقل ” عضواً ” محافظ البنك المركزي “عضواً” المدير العام “عضواً” مقرراً ورئيس اتحاد الغرف التجارة الأردنية”عضواً” رئيس غرفة صناعة عمان “عضواً”.


شارك المقالة: