ما هي آثار الاندماج في القانون الضريبي؟

اقرأ في هذا المقال


آثار الاندماج في القانون الضريبي:

أولاً: بالنسبة إلى مسؤولية الشركة الضريبية:

  • أولاً: نقل حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة أو الشركات الدامجة بترتيب النقل التلقائي لجميع المسؤوليات والامتيازات التي تتمتع بها الشركات الدامجة، وبالنسبة إلى قرار المراجعة سيكون توجيه باسم الشركة الجديدة ومن خلال الإشعارات الضريبية.

ويعتبر الاستئناف باطلاً لنفس السبب. كما يتم نقل حق الإعفاء من الشركة أو الشركات المندمجة كأثر مباشر لعملية الاندماج إلى الشركة الجديدة أو المندمجة، وهذا الأمر يؤكده تعليمات السلطة المالية في بعض الدول.

  • ثانياً: يتعلق بالممثل القانوني للشركة (المدير) أو من ينوب عنه، منذ فقدان سلطة المدير في الشركة أو في الشركات المندمجة وعليه يتم تمثيل تلك الشركات في المؤسسة الضريبية.

وسيكون هذا البند الثاني عبارة عن نقل جميع المهام الموكلة إليه إلى مدير الشركة الجديد نتيجة الاندماج، وسيستند تقرير عن ذلك إلى المبدأ العام بأن مدير الشركة مسؤول عن أداء جميع المهام و قضايا في قانون الضرائب.

ثانياً: بالنسبة إلى نتاج الاندماج:

بشكل عام، تتضمن عملية الدمج إعادة معايرة أصول الشركات المندمجة لتحديد ما إذا كانت هذه العملية قد حققت أرباحًا أو خسائر للشركات الجديدة أو الشركات المندمجة.

وإذا كان هذا يجعل العملية أكثر ربحية، فيمكن تقسيم الشركة بين المساهمين في الشركة أو أسهم الشركات المندمجة. والفائدة الجديدة التي قد تطلب ضريبة عليها، إذا كانت قيمة ما حصلوا عليه هي القيمة الفعلية التي دفعوها في الأصل و ينقسم التشريع المتعلق بمنتج الاندماج هذا إلى جزأين.

ففي الجزء الأول يقصد به تجنب فرض الضرائب على هذا المنتج لأسباب معينة، بينما في الجزء الثاني لا توجد إشارات إلى نصوص واضحة يُذكر فيها، أن الحكم المالي يعترف بمنتج خاضع للضريبة ويوضح كيفية القيام بذلك.

وفيما يلي تناول هذه الاتجاهات:

  • الاتجاه الأول: إعفاء نتاج الاندماج من الخضوع لضريبة الدخل:

وبهذا المعنى ظهر دور القانونين الأردني والمصري، حيث نصت القواعد العامة التي تحكم ملكية الشركات صراحة على إعفاء الشركات الموافق عليها أو المندمجة أو الناتجة عن الاندماج.

وعليه، فإن محتوى هذه النصوص يشير بلا شك إلى إدراج هذا المنتج الاندماجي في الإعفاء من ضريبة الدخل. ولكن علاوة على ذلك، فإن القانون المصري يوافق على هذا الحكم في قواعد شركات المال في قانون ضريبة الدخل، حيث ظهر البند (120) منه القسم الثاني معفي من أرباح الاندماج في شركة أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات يبرر الحكم موقف هذين التشريعين برغبتهما في الحفاظ على مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو أمر ضروري لتعزيز التوسع في الأعمال التجارية، وليس محاربته.

وإضافة إلى ذلك فإن عملية الاندماج حتى لو كانت تقضي على شخصية الشركة أو الشركات المندمجة. ومع ذلك، فإن المشاريع التي تكون هذه الشركات معدة لتحقيقها تظل قائمة وتستمر ويتم نقلها إلى الشركة الدامجة كما يظل الشركاء في دورهم كشركاء في الشركة المندمجة، أي استمرارية حقيقية بين الشركات القديمة وأخبار الأعمال ويتطلب ذلك غير حكيم في فرض الضريبة وتحديد هذا الإعفاء.

وتنص هذه القوانين على نفس بند الإعفاء للتحويل الجزئي للأصول، حيث تنطبق أحكامها على جميع الأمور ذات الصلة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، يبدو أن هذا الإعفاء هو سياسة عامة بحتة توجه الدولة بموجبها إلى اقتصاد الدولة وتشجعه؛ لأن عملية الاندماج بشكل واقعي ومنطقي تؤدي إلى أرباح أو خسائر تتحملها الشركة وينبغي معاملتها ماليًا.

ومن هنا الاتجاه الثاني الذي يخضع له هذا المنتج في ما يتعلق بالضرائب يبدو أكثر واقعية وبهذا المعنى فإن موقف القانون العراقي واضح، حتى لو لم يتضمن نصوصاً صريحة تشير إلى دخوله، بل أن الأحكام المالية أكدت فيما يتعلق بذلك.

حيث وافق على إمكانية فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول الشركات المندمجة نتيجة بيع تلك الأصول للشركة المندمجة، حيث تمثل هذه الأرباح زيادة في رأسمال الشركة الدامجة الناتج عن الاندماج والمتمثل في شكل أسهم أو أن الأسهم توزع مجاناً على مساهمي الشركة الدامجة.

ولا يخفى على أحد أن هذه الأرباح تأتي من مكاسب رأسمالية، ولكن كما هو الحال مع عملية التصفية، لا شيء يمنع الضرائب بالنسبة فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما في حالة الأرباح من الأنشطة التجارية التي تتم خلال فترة التصفية، طالما أن هذه التوزيعات تمثل مبلغًا ثابتًا من مبلغ ثابت في الشركة، فهي خاضعة للضريبة لأنها تمثل ربحًا محققًا، والقيمة المعتبرة هنا هي القيمة الحقيقية التي يدفعها المساهم والأسهم، كما يحدث أيضًا في عملية التصفية.

ثالثاً: المعالجة الضريبية لحالة الائتلاف:

إشارة فريدة إلى قضية الائتلاف القانوني الأردني التي تم فيعا استدعاء السلطة المالية الأردنية وبحث موضوع الضريبة في هذه الحالة.

فإن هذه القضية ليست سوى حالة تعاون اقتصادي بين الشركات لتنفيذ مشاريع استثمارية ولا تؤدي إلى إنهاء الشركات المعنية و يبقى الأخلاق. وهذا يثير التساؤل عن التعديل الذي أضافته السلطة المالية الأردنية على هذا الوضع؟ ولم تهتم السلطة المالية الأردنية بمعاملة هذا الائتلاف ككيان قانوني مستقل؛ لأنه قبل كل شيء لم يكن يحمل هذه الشخصية بالمعنى الضريبي.

وجاء ذلك لعدم تسجيله في الدوائر الرسمية المختصة والتي أضيفت إليها فكرة شركة ضريبية، حيث أبلغت عن توزيع أرباح المشروع صافي للاستثمار بين الشركات المدرجة في هذا الائتلاف كل حسب حصتها والاتفاقية المبرمة في العقد، حيث أنه يتم تحصيل هذه الحصة من خلال إضافة إلى إجمالي الإيرادات من مصادر أخرى إن وجدت، ثم أنه يتم إخضاع الشركة للضريبة حسب نوعها، كما يحدث لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة مشتركة مقيمة.

رابعاً: مدى تطبيق مبدأ السنوية في حالة الاندماج:

بما أن عملية الاندماج لا تؤدي إلى أن تمر الشركة بفترة التصفية وتستمر هذه الفترة لمدة طويلة، فإن الشركة المسؤولة عن عملياتها خلال تلك السنة على تكون على أساس سنوي، لذا فإن مبدأ السنوية للضريبة ليست بالقدر الكافي المهم ولكن أهمية هذا المبدأ واضحة.

وفيما يتعلق بالاندماج كاستثناء واضح؛ لأنه بطريقة أو بأخرى يؤدي إلى قطع في السنة المالية للشركة أو الشركة اندماج للشركات من تاريخ الاندماج وبداية سنوات المالية الجديدة والحسابات الجديدة للشركة الناتجة عن الاندماج بمجرد حدوث الاندماج، تكون في الفترة الضريبة ولذلك تكون أقل من عام؛ لأنها تؤدي إلى الاضطراب الأصلي الذي كانت عليه الشركة المستمد منه إيراداتها.

وهذا التبني الاستثنائي تدعمه أحكام ضريبية في العراق مبنية على مبررات هذه القضية، أما القانون المصري حتى لو كان الواقع يمليه عليه يصبح استثناء ولكن المشرع المصري لا يأخذه بالنسبة للشركة؛ لأنها تدخل في عملية اندماج بموجب المحافظة على التخصيص، وهذه ليست متعلقة بالشركات لوجودها بند يتطلب اشتمال كل من المخصص والمتلقي طبيعة الشركات المالية.

المصدر: كتاب دائرة ضريبة الدخل الأردنية المرقم م ض د/15/8758 الصادر بتاريخ 22/10/1991 ، مشار إليه لدى : جهاد ناصر الخصاونة ، مصدر سابق ، ص124.د. ثروت بدوي (تدرج القرارات الادارية) دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 -1969 ، ص7د. السيد عبدالمولى، الضرائب على الدخل ، مصدر سابق ، ص ص154، 418.حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية ، ملحق رقم 6، مصدر سابق ، ص642، (الطعن المرقم 340 لسنة 53 ق. جلسة 12/12/1988).


شارك المقالة: