ما هي التقديرات التي تجريها السلطة المالية وتخصم فيها الخسائر؟

اقرأ في هذا المقال


التقديرات التي تلجأ إليها السلطة المالية والتي تتضمن خصم وتنـزيل خسائر:

أولاً: التقدير الاتفاقي:

يشير تقدير الاتفاقي إلى المبلغ المقدر للضريبة المحصلة على الدخل بناءً على الاتفاق بين السلطة المالية والمكلف، ووفقًا للتقارير والبيانات والمستندات المقدمة من المكلف المؤيدة لمقدار الدخل، وهو يدعم ويؤكد الخسائر المتكبدة من قبل المؤسسات المالية، واقتناعاً منها بصحة هذه الوثائق والبيانات.

ويستند هذا التقييم إلى اتفاق بين آراء المؤسسات المالية ودافعي الضرائب وتنسيقهم بشأن الدخل الخاضع للضريبة، واعتمد المشرع للضرائب طريقة تقدير الاتفاق في المادة 34 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، غير أنه أشار إلى أن المشرع الضريبي لم يشر بوضوح في هذه المادة إلى تأثير هذا التقدير على خصم خسائر دافعي الضرائب المالية، حيث توصلت السلطة إلى اتفاق لتقدير دفع الضريبة المقابل.

ثانياً: التقدير الإضافي:

تعريف التقدير الإضافي: هو أن المؤسسة المالية تعيد تقدير دخل دافع الضرائب بناءً على المعلومات المتاحة للمؤسسة المالية حول مصادر دخل دافع الضرائب الأخرى، أو وجود عناصر دخل التقدير السابق للدخل الأقل من تقديره للكمية الفعلية.

ولم يؤخذ إخفاء دافع الضرائب وعدم الإفصاح عن هذه المصادر في الاعتبار في التقدير الأولي، أو استخدمت المؤسسة المالية طريقة التقدير هذه؛ لأن دخل دافع الضرائب لم يتم تقييمه أولاً؛ لأن دافع الضرائب لم يكن مسجلاً لدى المؤسسة المالية من خلال تحديد تقدير إضافي.

ويلاحظ أن التقدير حدث في حالتين هما: الحالة الأولى: إذا ظهرت معلومات وتطورات جديدة من السلطة المالية، ويكتشف أن دافع الضرائب لم يفصح عن الحقيقة للآخرين دخله، أو المستندات والوثائق والمعلومات المقدمة لا تعكس المبلغ الفعلي للدخل الذي حصل عليه بالفعل.

ولم يتم تقدير دخل دافع الضرائب بشكل أساسي؛ لأن اسمه غير مدرج في جدول دافعي الضرائب لإدارة الدولة للضرائب. وبالإضافة إلى ذلك، وضع صانعو الضرائب أيضًا حدًا زمنيًا محددًا للتقييمات الإضافية، بحيث يمكن للمؤسسات المالية الرجوع إلى دافعي الضرائب لإجراء تقييمات إضافية.

وفي الحالة الأولى أعلاه، يلاحظ أن المؤسسات المالية لها الحق في إرجاع وإعادة تقدير دخل دافع الضرائب في غضون خمس سنوات (باستثناء السنة التي يتم فيها تقدير الدخل المقدر)، فيما يتعلق بالتقييم الإضافي الثاني المذكور أعلاه، ودافعي الضرائب وضرائبهم. يلاحظ أن التشريع الضريبي يسمح للمؤسسات المالية بإعادة تقدير دخل دافعي الضرائب من تاريخ دخل دافعي الضرائب.

وتبنى مشرعو الضرائب طريقة التقييم الإضافية المنصوص عليها في المادة (32) من قانون ضريبة الدخل المعمول به، ولكن في الوقت نفسه، لم يعثر على أي مؤشر على مصير دافعي الضرائب في حالة تعرضهم لخسائر ضريبية يقدم الأخير إثباتًا ويدعم المستندات القانونية التي حدثت.

أثر التقدير الاتفاقي في خصم الخسائر الضريبية:

يتضمن هذا النوع من التقدير عادة خصم الخسائر الضريبية، أي أن تقييم الاتفاقية يشمل النظر في الخسارة التي تكبدها دافع الضرائب، طالما أن التقدير يشمل كلا الطرفين (مؤسسة دافعي الضرائب)؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب التالية: صافي مبلغ الضريبة إذا كان الدخل يتضمن الربح الذي حصل عليه دافع الضرائب، فسيوافق دافع الضرائب بشكل طبيعي على التكلفة والمصروفات ومبلغ الخسارة التي يتكبدها دافع الضرائب للحصول على صافي الدخل.

فعندما تكون نفقات دافع الضرائب والتكاليف لا يمكن الحصول على المبلغ الفعلي للنفقات وصحة النفقات المحتملة لدافع الضرائب، إلا بعد التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدخل الخاضع للضريبة بين المؤسسة المالية ودافع الضرائب، وقد تم خصم الخسارة فعليًا من القاعدة الضريبية حتى يتم تحديدها الدخل الصافي والدخل الخاضع للضريبة.

أثر التقدير الإضافي في خصم الخسائر الضريبية:

في حالة قيام المؤسسات المالية بإجراء تقييمات إضافية لدخل دافعي الضرائب، طالما أن دافعي الضرائب يقدمون مستندات رسمية، فسيتم أخذ الخسائر التي تكبدها دافعو الضرائب في الاعتبار، وعادة ما يتم خصمها من القاعدة الضريبية بعد خصم المصاريف الأخرى ودعم الخسارة الفعلية وتأكيد الضرر الناتج للمكلف، والسلطة المالية راضية عن هذه المستندات، وتأكد من دقة وصحة المعلومات الواردة وفقًا للمادة (11) من اللائحة الضريبية قانون ضريبة الدخل المعمول به وهو تقدير دخل دافع الضرائب وإرجاع الضرائب لأرباح دافع الضرائب، أو أرباحه الفعلية التي لم تخضع للضريبة في البداية.

وبناءً على ما سبق، فقد يلاحظ أنه في حالة قيام مؤسسة مالية بإرجاع تقدير لدخل دافع الضرائب الذي يتعلق بالمصدر الذي ينوي دافع الضرائب إخفاءه عن المؤسسة المالية، يقوم المكلف بتقديم مستندات تثبت أنه يتحمل مخاطر في هذه الخسائر.

وأشار إلى أنه ما دام ذلك متاحا فلن تتردد السلطات المالية في خصم الخسائر التي تكبدها دافعو الضرائب واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون، على الرغم من أن المكلف أخفى هذه المصادر، ولم يفصح عمداً عن هذه المصادر والأرباح المتأتية منها، ولم يتم تسجيل اسم دافع الضرائب مبدئياً في جدول دافع الضرائب، فإن المؤسسة المالية ستخصم المبلغ إذا أثبتت خسارتها قبل القيمة التقديرية للدخل الجديد، وما هو مطلوب لذلك.

ولا يجوز للمكلف تسجيل اسم دافع الضرائب باسم دافع الضرائب فحسب، بل يتعين عليه أيضًا تقديم معلومات وإقرارات دافع الضرائب الخاصة والجدول الزمني للمكلف، أي ظهور الدخل الذي لا يمكن للمكتب العام للضرائب اكتشافه مسبقًا؛ لذلك يتخذ جميع الإجراءات المتعلقة بتقدير الدخل الآخر المتبقي ويطبقه على هذا الدخل الجديد من هذا المصدر.

المصدر: الاتفاق على تقدير المادة الخاضعة للضريبة، ناهدة عبد الغني العزاوي ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص33-34. تقدير الدخل وإخضاعه للضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي،علي هادي عطية الهلالي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص42.ضريبة الدخل في التشريع الضريبـي العراقي، د. مدحت عباس أمين،دراسة تحليلية لنصوص قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل النافذ ، القسم الأول، بغداد، 1997، من ص 192 إلى 206. الاتفاق على تقدير المادة الخاضعة للضريبة،ناهدة عبد الغني العزاوي ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص33-34.


شارك المقالة: