الشركات الأجنبية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هي الشركات الأجنبية في القانون التجاري؟

يشير قانون ضريبة الدخل في تعريف الشركة إلى الشركة التي تم تأسيسها خارج الدولة وتعمل في الأعمال التجارية أو لديها قسم أو مكان عمل أو سيطرة في الدولة كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفي هذه الحالة (شركة الفرع) الأشخاص الذين يمارسون التجارة، بغض النظر عما إذا كانوا عربًا أو أجانب أو حيث يتم فرض ضرائب عليهم وفقًا لمعايير الإقامة والإقليمية في أماكنهم الإدارية أو العمل أو الخاضعة للرقابة ما لم يكن وفقًا للمادة (7) من قانون ضريبة الدخل المعمول به.

أما القانون الأردني، فمن خلال تعريفه للشركة ونص يحدد نوع الشركة لأغراض ضريبة الدخل، فقد تبنى المحتوى الذي أحدثته القواعد العامة لـ “قانون الشركات”، على الرغم من أن الاسم المستخدم هو تختلف بسبب إصدار القانون الجديد من قبل الشركة، فقد غيرت اسمها على سبيل المثال، تسمية شركة عادية وتسمية شركة مساهمة خاصة دون مصاحبة مراجعات قانون الضرائب التي تحددها الشركة.

إلا أنه يختلف عن القانون من حيث أنه لا يتوقف عند هذه القيود، بل يوسع نطاق شركات العملات؛ لذلك يضاف أشخاص آخرون ليس لديهم وضع شركة عملة قانونية إلى القواعد العامة: التعاونيات، والغرض منها جني الأرباح العمل وكذلك الشركات العادية غير المقيمة أي الشركات الخاصة، وعلى الرغم من أن قانون ضريبة الدخل الأردني يحتوي بوضوح على حقائق لا علاقة لها بالعبارة، فإن غير الأردنيين سواء العرب أو الأجانب يذكرون أي نوع من الأجانب الشركة سواء كانت مقيمة الشركة هي أيضا شركة غير مقيمة؛ لذلك في قانون ضريبة الدخل الأردني، تعرف شركة الأموال على النحو التالي:

أولاً: شركات أجنبية مقيمة عاملة:

هو المسجل خارج المملكة ومقره الرئيسي خارج المملكة ليست لديها جنسية أردنية، ولكنها تمارس أنشطتها داخلها وتخضع للضرائب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الحكومة أو الجهة المصدرة وهناك نوعان:

  •  الشركات التي تعمل لفترة محدودة والتي تقدم فيها عطاءات لأداء أعمال في المملكة لفترة محدودة وينتهي تسجيلها في نهاية هذا العمل ما لم تحصل على عقد جديد.
  • الشركات العاملة بشكل دائم في المملكة المتحدة بإذن من السلطات المختصة.

 ثانياً: شركات أجنبية غير عاملة:

  •  الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى أو الأشخاص الاعتباريين.

لا تخالف أحكام الشركات ما ورد في القانونين العراقي والأردني حتى بخصوص شركة التضامن البسيطة التي لا تميز تجارتها عن شركة التوصية بالأسهم رغم أن المشرع المصري لم يذكرها كواحدة من شركات الأشخاص خلافاً للمشرع الأردني الذي كان ينص بشكل صريح، ويعد هذا من شركات المال.

  •  البنوك والشركات ووحدات القطاع العام، لم يميز المشرع المصري في المعاملة الضريبية بينه وبين الشركات المساهمة في القطاع الخاص في موقف يتفق فيه، وناقض المشرع الأردني ما أخذ المشرع العراقي بشأنهم.

ويرى جزء من الفقه أن الفقرة لم تلغ ما دامت الفقرة السابقة حددت المقصود بشركة المساهمة عندما أشارت إليها بعبارة “وخاضعة لأية قوانين أخرى” الرأي محل نظر؛ لأنه لا يشترط تكراره لما يسببه من ارتباك واختلاط، ويمكن اعتباره ويرى البعض أنها فئة أخرى من أهل الضرائب، ولكنه لم يقصد أكثر من ذلك من العبارة المذكورة أعلاه المشار إليها.

  • البنوك والشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر سواء كانت أصلية، حتى لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعًا للبنوك والشركات والمؤسسات فيما يتعلق بالأرباح التي تحققها عند بدء نشاطها في مصر.

يستند إيداع هذه الشركات للضرائب بموجب القانون المصري على مبدأ الإقليمية وهو المبدأ الأساسي لتحصيل الضرائب على أرباح الشركات بغض النظر عما إذا كانت مصرية أو أجنبية؛ لذلك أكد النص أن الشركات المختلفة في دولها ولم يحظ القرار بتأييد الشركات المصرية، ووافق المشرع المصري على هذه الفقرة مع المشرع الأردني بخصوص تحويل الشركات الأجنبية إلى هذه الضريبة مهما كان شكلها وإن لم يكن صراحة.

ولكن الأمر يتمتع بصيغة الإفراج التي مرت بها المصطلح (مؤسسات أجنبية) يفترض هذا الحكم المصري أن النص يتعلق بشركات مالية مصرية في الوقت الحالي، يجب أن تخضع الشركات للضريبة بغض النظر عن شكلها القانوني.

فإن الإفراج الذي صاغه القانون المصري متعمد، وإن كان أفضل من التشريع الأردني؛ لأنه يظهر إرادة هذا التشريع من حيث تأثيره بالنسبة لهذه الشركات، خاصةً عندما يكون العمل الذي يقومون به والاستثمارات ضخمة، حتى لو كانت شركات بشرية.

وبالتالي، فإن أي كيان أجنبي يعمل في مصر يمارس نشاطًا تجاريًا أو زراعيًا أو ماليًا أو صناعيًا يخضع للضريبة، ولا سيما الأرباح المتحققة في مصر، ولا يخضع ما ينتجه خارج مصر لهذه الضريبة، ينطبق هذا الحكم على فروع الشركات الأجنبية وبيوتها الصناعية والمكاتب التنفيذية والوكالات التي تديرها هذه الشركات الأجنبية ومع ذلك، فإن القانون رقم 159 لسنة 1981 لتعديل التعديل النافذ فيما يتعلق بشركات التمويل يضع شروطًا محددة للوكالات التي تديرها الشركة لتولي مكاتب وفروع وصناعات الشركات التي هم فيها:

  • ما إذا كانت الوكالة تدار من قبل الشركة نفسها أو عن طريق تفويض موظفيها إليها.
  • إذا كان للوكيل صلاحية إنهاء العقد نيابة عنه.

وفي كلتا الحالتين يعتبر ما يحققه الوكيل ربحًا للشركة المصنعة في مصر ويتم فرض ضريبة باسمه وليس باسم الوكيل كما يحدث في القانون الأردني، إلا في حالة قصر نشاط الشركة الأجنبية على مكتب فني أو علمي هذا النشاط التجاري غير خاضع للضريبة لعدم تحقيق ربح.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم الهيئات العامة في سياق الحديث عن الأشخاص الاعتباريين المعفيين من الضريبة لا يهدفون أساسًا إلى الربح؛ لأنهم يؤدون خدمات تعود بالنفع على المجتمع للمنفعة العامة.

وقد تميز هذا القانون في حكم القانونين العراقي والأردني، مما جعل الإفراج عنه صريحًا ومطلقًا ولم يستطع المشرع المصري أن يميز بين الرأي (المغالي في الجثث) بين المصريين والأجانب، طالما أنهم يعملون في مصر.

واختلف موقف المشرعين الأردنيين والمصريين عن موقف المشرع العراقي؛ لأنهم توسعوا بشكل كبير في تحديد مفهوم شركة الأموال لأغراض ضريبة الدخل المجتمع التعاوني في عمله الهادف للربح، الشركات غير المقيمة (العربية والأجنبية) والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي (شركات القطاع العام)، لا يختلف موقف المشرع المصري عن هذا عندما يتعلق الأمر بمفهوم شركة التمويل، ووحدات القطاع العام  والشركات الأجنبية.

حيث أضافت الهيئات العامة خارج حدود أنشطتها ولكن تم تجاهل أي مؤشر في الجمعيات التعاونية أو حتى الهيئات المماثلة الأخرى التي لا تسعى للفوز فيما يتعلق بمصلحتها، في حين كانت أحكام القانون العراقي ضيقة جداً ومقيدة للشركات في حدود القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الشركات، ولهذا السبب كان من المفضل أن يتماشى المشرع العراقي مع مواقف التشريع الأخرى.

وهذا المفهوم هو كل ما يحقق مصلحة الخزينة في زيادة مداخيل الهيئات أو على الأقل يوضح موقف الأشخاص الأخلاقيين الذين يجب أن تتواجد نشاطاتهم التي تتجاوز أهدافهم مثل الجمعيات التعاونية وما في حكمها.


شارك المقالة: