ما هي مبادئ تحديد الاختصاص الضريبي للدولة؟
أولاً: مبدأ التبعية السياسية- معيار الجنسية:
يقوم المبدأ على الاعتماد على العلاقة الشخصية التي تربط الضريبة ببلده وتحددها الجنسية وبحسبه، ويخضع الشخص لضريبة الدولة التي يحمل جنسيتها طالما أنه من المواطنين، بغض النظر عمّا إذا كان يقيم فيها أم لا وبغض النظر عن مكان ماله، سواء كان في الداخل أو الخارج؛ لأن الوجود الوحيد للتحالف أدى إلى هذا الواجب، بغض النظر عما إذا كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
فإن هذا المبدأ يقوم على حق الدولة في سيادتها على المواطنين، وهو أعلى مثل أي مقابل آخر طالما أن ذلك يمنحهم حقوقًا وحماية، وفي المقابل عليهم التزامات وواجبات، بما في ذلك الالتزام بدفع الضرائب والبعض يبرر ذلك على أساس أنه يقوي الصلة بين المواطن وبلده ويبقى على اتصال به، طالما أنه يساهم في تحمل الأعباء، وقد تلجأ إليه بعض الدول عمداً لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية مثل الحصر هجرة رأس المال الوطني إلى الخارج.
وتم انتقاد المبدأ لأنه يتعارض مع حقوق وسلطات الدول الأخرى؛ لأنه يمتد سيادة الدولة إلى أراضي الدول الأخرى، ويثير مشكلة الازدواج الضريبي، خاصة بالنسبة لمواطني الدولة الذين هاجروا واستقروا في دول أخرى، ويؤدي إلى الإفراج عن الأجانب المقيمين في ذلك البلد بالرغم من تمتع الناس بخدمات الدولة أكثر من المواطنين المهاجرين.
وعلى الرغم من هذا النقد، فإن اتجاه التشريع في الوقت الحاضر قد لا يتخلى عن إدخال هذا المبدأ، حتى لو كان بالإضافة إلى معايير أخرى وتطبيقه لا يثير أي صعوبات للكيانات القانونية (الشركات)، طالما أن الشركة تحمل جنسية الدولة بناء على أحد المعايير التي تحدد ذلك.
ثانياً: مبدأ التبعية الاجتماعية- الموطن والإقامة:
في الواقع، يتضمن هذا المبدأ شكلين أو معيارين: معيار الإقامة ومعيار الموطن، ويشيران إلى العلاقة الاجتماعية التي تربط دافع الضرائب بدولة، إما لأنه كان فيها أو كان فيها لفترة من الوقت (الإقامة العادية) والتفاعل مع البيئة الاجتماعية للدولة التي قدم لها خدماته وحمايته؛ لذلك من المقبول له أن يساهم في تحمل بعض أعباء هذا المجتمع بدفع الضريبة. ولا يخفى على أحد أن ذلك سيحقق العدالة الضريبية من حيث خضوع الجميع لنظام ضريبي واحد مع أهمية كل من المعيارين نتناولها على النحو التالي:
1- الموطن:
منذ أن كان موضوع المواطن من السمات المميزة للشخص الاعتباري النابع من تمتعه بالشخصية الاعتبارية، فقد عرفت أنه يقوم على وصف قضائي لهذه الفكرة خاص بالقانون المدني والشركات القانون لكن قانون الضرائب يختلف بمفهومه المدني نفسه، حتى لو استخدم القانون المدني أساسًا عامًا، فقد أخذ منه وصفًا واقعيًا للمواطن وأضاف إليه من شخصيته، وظَّفه لخدمة أغراضه.
لذا فإن الإقامة هنا هي عنصر فيها إذا كانت دائمة وفعالة وتنطوي على نية الاستمرار في البقاء بهذه الطريقة بطريقة صالحة للسكن، حتى لو كانت مصحوبة بفترات منفصلة من الغياب أو الإغلاق طالما كانت هناك نية للعودة كامل. ومع ذلك، يمكن القول أن قيامة المواطن هي معيار لتبعية الممول سواء أكان شخصًا طبيعياً أم معنوياً على الرغم من أن البعض لا يدعم هذا ويحدد معايير معينة لإقامة الشخص الاعتباري دون النظر إلى هذين الشرطين على الإطلاق هم معايير التأسيس والمعيار المركزي المركزي للإدارة.
وبناءً على الوصف القضائي للمواطن في القانون المدني وقانون الشركات إلا أن الرأي الأول يبدو أكثر واقعية، وأن هذين المعيارين يعبران عن الوسيلة الأساسية للمواطن، وهي الإقامة الدائمة، وأن فرصتهما ستكون احترام المواطن عندما ينوي المجتمع أخذ هذا البلد إلى وطنه؛ لأن يختار المجتمع أن ينشئ بقانون دولة معينة أو يستهدف إدارتها والإشراف عليها فيها.
فينبغي أن تكون مصحوبة بنية الاستقرار الفعلي في تلك الدولة بحيث تعتبر موطنًا لها، وإلا فسيتم اعتبارها مقيمة، وبما أن النية أمر موضوعي يمكن حفظه في ظل ظروفه، إلا أنه في معظم الحالات يتميز بمظاهر خارجية مثل المصانع التي تقيمها الشركة على أرض نفس الدولة والشخصية إذا كان هذا يشير إلى نية البقاء لفترة طويلة أو مؤقتة، فإن الأمر يخضع بالتالي لتقييم السلطة المالية على أساس كل حالة على حدة.
2- الإقامة:
تحديد الإقامة هو معيار لقدرة الدولة على فرض الضرائب، فإنه يصبح مربحًا طالما يحتاج المواطن إلى هذا الغرض للإقامة الدائمة والفعالة؛ أي أن الإقامة حتى تلبي معيارًا مستقلًا خاصًا به من المعيار الضريبي للمواطن يجب أن يكون القانون ساريًا ومؤقتًا فقط لفترة محددة أو بموجب شروط معينة محددة في التشريع لا نعتقد أن شرط التقويم هذا مطلوب بمفرده في حالة الشخص الاعتباري.
ولكنه مطلوب بدلاً من ذلك بالإضافة إلى شروط أخرى الشروط أو الشروط المحددة في القوانين قانونية؛ لأن هذا الأخير هو فقط شخص ذو مظهر وليس له حقوق غير أولئك الذين لا يرضون عن الشخص الطبيعي؛ لأن مفهوم الإقامة في ذلك الشخص يتم تحديده من خلال المكان الذي يسمح له ليأخذها بسهولة مع أسرته.
وكان التشريع الضريبي يستخدم لتحديد فترة معينة، وعند اكتماله، يتعين على الشخص الطبيعي الذي يطلب اللجوء دفع الضريبة؛ لأنه كان يعتبر مقيماً هناك ولم يكن من المتصور أن يكون قانون الإنسان أو المجتمع على الإطلاق عائليًا أو النسب وفقًا لهذا التصور، لا يمكن تخيل أن نقول إن المسكن قد يكون الشخص الاعتباري وفقًا لهذا المفهوم، ولهذا السبب يُنظر إلى تحديد مكان إقامته على أنه سؤال واقعي يشير إلى أن هذه الفرضية أصبحت حقيقة ملموسة لا يمكن تجاهله، وبالتالي أصبح شخصًا آخر، ربما أو تم تحديده بحكمة وفقًا للصفة الأخيرة يتم فحص بعضها أو جميعها لتحديد مكان إقامة الشخص الاعتباري (الشركة).
ثالثاً: مبدأ التبعية الاقتصادية:
يقوم المبدأ على أساس فرض ضريبة على النقود التي تقع ضمن الحدود الإقليمية للدولة، بغض النظر عمّا إذا كان مالكو الأموال موجودين على أراضي الدولة أم لا، سواء كانوا مواطنين أم لا، وهو يركز هذا المبدأ على عنصر المال والفائدة منه ووجوده.
ويجد المبدأ أساسه أنه تطبيق لسيادة الدولة على أراضيها، وهو يأتي من التزام مالك المال بأي وصف يأخذه من الدولة التي تمتلك الإقليم الذي وفّرت أمواله، من حيث الخدمات التي تقدمها التسهيلات والحماية للأموال من حيث أعباء الدولة في إدارة المرافق وتقديم الخدمات.
بالإضافة إلى أن الدولة وحدها أكثر قدرة على السيطرة على هذا الموقف من غيرها، وهذا يتفق مع الاعتبارات الإدارية والعملية كانت هناك بعض الانتقادات ضد هذا المبدأ وتحقق على وجه الخصوص ازدواج ضريبي على مدفوعات الضرائب التي تتكرر استثماراتها في بعض الدول، ممّا يعيق تداول الأموال وحرية تنقلها؛ لأن الضرائب تتضاعف بتحديد الأماكن التي يستثمر فيها الممول أمواله، وهو عبء على ذلك.
فعلى الرغم من أن البعض يستجيب لذلك من خلال عدد جوانب نشاط الممول في أكثر من ولاية واحدة؛ ممّا يشير إلى قدرة أكبر على دفع الضرائب من تلك التي يتركز نشاطها في بلد واحد الدولة التي هي خارجها وأموالهم التي يكسبونها خارجه هربًا من الخضوع للضريبة، ولكن هذا يستجيب لها أيضًا بحقوق الدول التي وجدت فيها الأموال ذات السيادة على أراضيها.