شروط ترحيل الخسائر الضريبية

اقرأ في هذا المقال


ما شروط ترحيل الخسائر الضريبية؟

يضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً لتحويل الخسائر التي تعرض لها دافع الضرائب، وهذه الشروط موحدة في جميع قوانين الضرائب القسم الحادي عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وتعديلاته ونافذ المفعول حاليا بخصوص تحويل الخسائر يشمل:

  •  لا يجوز إنقاص الخسارة بأكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل من السنوات الخمس.
  • لا تنقص الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نشأت منه من خلال قراءة نص المادة الحادية عشرة أعلاه نجد أن قانون الضرائب حدد بوضوح شروط الخسارة وهي:

أولاً: يحظر اقتطاع أكثر من نصف الدخل المحقق في كل من السنوات الخمس التالية لسنة الخسارة لتغطية الخسارة التي لحقته من المقدر:

إذا تعرّض المُكلّف لخسارة وتقرر استمرار الخسائر لمدة خمس سنوات متتالية بعد عام الخسارة، فلا يجوز خصم أكثر من نصف الدخل في نفس المصدر الذي نتج عنه الخسارة من السنوات الخمس التالية لسنة الخسارة.

وبمعنى آخر، ينقسم الدخل المحقق في السنة التي تلي سنة الخسارة إلى نصفين، ويخصص نصف الدخل لمقدار الخسارة، ويتحقق النصف الآخر من الدخل في السنة التي تلي الخسارة سنة الخسارة خاضعة للضريبة كدخل، إذا كان الدخل غير كافٍ لتغطية الخسارة، فسيتم تحويل التغطية من نصف الدخل في العام التالي.

وبالتالي، يتم اتباع نفس العملية حتى نهاية فترة الخمس سنوات المحددة قانونًا لتقليل خسائر النقل، وتجدر الإشارة إلى أن هناك نزعة تدعو إلى عدم جدوى الشرط السابق من خلال تحديد نصف الدخل في كل من السنوات الخمس، بحيث يكون مصممًا لتقليل الخسائر أثناء تحقيق الخسارة، إذا كان شرط تحديد وتخصيص نصف الدخل لكل سنة من السنوات الخمس هو تغطية الخسائر التي تكبدها دافع الضرائب أثناء عرض الدخل الخاضع للضريبة لتجنب التهرب الضريبي، فقد لا يكون ذلك موجودًا لأن الخسائر تم تحديدها من قبل الجهات الرسمية والقانونية والمستندات التي اقتنعت بها السلطة المالية.

وإذا امتثلت للشرط من خلال تحديد النصف المتبقي من مدفوعات الضريبة للضريبة، فسيؤدي ذلك إلى الإمداد المنتظم بالموارد المالية للدولة؛ لأن هذا يتعارض مع روح العدالة، وفي ذلك يحق للدولة أن تفرض ضريبة على الدخل الذي يكسبه دافع الضرائب بغض النظر عن قيمته، بينما لا يمكن خصم سوى نصف الخسائر التي تكبدها دافع الضرائب، يرد الباحث على هذا الاتجاه بالقول إن شرط عدم السماح بخصم الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب باستثناء نصف الدخل المكتسب في كل من السنوات الخمس المحددة لتغطية الخسارة.

  • يعني أن هذا الشرط  وُجد لتحقيق مصلحة الدولة والمكلف معا، حيث أن تغطية الخسارة بهذه الطريقة سيؤدي إلى توفير موارد مالية مستقرة للدولة فيما يتعلق بالأموال المحصلة، عن طريق الضرائب والدولة بحاجة ماسة إلى الإنفاق العام.
  • إذا كان العدل يقضي بتحويل خسائر المكلف فلا يمكن أن تقتصر هذه العدالة على المكلف وحده بضرورة اقتطاع خسائر الممول من إجمالي الدخل الذي حصل عليه، وإنكار حق الدولة في هذا المجال هم دولة ومقشرة معا.
  • أعطى التشريع الضريبي للمكلف خيار حسم خسارته، حتى لو كانت تلك الخسارة مغطاة بنصف دخل المموّل مع التغطية الزمنية، وهي فترة خمس سنوات.

ثانياً: لا يجوز حسم الخسائر عن طريق التحويل إلا من نفس المصدر والمتسبب في الخسارة:

لا يجوز حسم الخسائر عن طريق التحويل الا من نفس المصدر ومن تسبب في الخسارة، إذا تعرض المكلف لخسارة وتقرر تحويل هذه الخسارة إلى السنوات التي تلي سنة الخسارة، فلا يجوز خصم هذه الخسارة وتغطيتها بالأرباح المتأتية من نفس المصدر الذي نشأت منه الخسارة وأنه في الفترة المحددة لتغطية هذه الخسارة وهي خمس سنوات بعد سنة الخسارة.

صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد خصم الخسارة من الأرباح المتأتية من نفس مصدر الدخل الناتج عنها، حيث نصّت صياغة القرار على ما يلي؛ بعد المراجعة وحسن التقدير، توصلت اللجنة إلى أن الهيئة المالية قدّرت أرباح بيع سلسلة أصول 1/7314 م/18 سنة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 وتعديلاته من قبل دافع الضرائب لتقدير عام 1990 إن عدم إدانة المستأنف أعلاه في التقدير وسعيها لتقليل الخسارة من بيع العقار إلى النصف هي سلسلة 19/1546 م/1986 التي أدت إلى الهبة.

ولاحظت اللجنة بعد فحص المستأنف، ممثل السلطة المالية، القسم 11 من قانون ضريبة الدخل، والذي ينص على: (الخسارة لا تنقص إلا من نفس مصدر الدخل الناتج عنها) والتي تشمل مصادر الدخل التي تقديم الحسابات الأصلية وتوثيقها وقبولها ولا تشمل بيع العقارات).

ما هو المقصود بتنزيل الخسارة من نفس مصدر الدخل؟

هناك تفسيران لمصدر الدخل، أحدهما واسع والآخر ضيق؛ يهدف التفسير الواسع إلى تقليل الخسارة من جميع المصادر المختلفة في كل فقرة في صياغة القسم 2 من قانون ضريبة الدخل، نظراً لمصادر كل فقرة على سبيل المثال، المصادر المدرجة في الفقرة الأولى من المادة الثانية هي المسؤولة عن خصم خسارة المكلف كمصدر أو دخل إذا كشف المكلف عن أحد مصادره عن الخسارة، أي كشف خسارة من أحد المصادر التي وجدها كلها تخضع هذه المصادر للضريبة بموجب القسم 2 وفقًا للتفسير العام، فإن أرباح هذه المصادر كلها مسؤولة عن الخسائر التي يتكبدها دافع الضرائب في أي مصدر سواء كانت شركة محاماة أو تجارة العقارات أو مشروع صناعي لأنه مصدر دخل وحيد.

أي مصدر دخل بحيث يتكبد دافع الضرائب خسارة في أحد مصادر الدخل التي تدخل مجموعة أو قسم، ولا تنجم الخسارة عن مصادر أخرى تنتمي إلى هذه المجموعة أو فقرة، ولكن من نفس المصدر في الفقرة أو مجموعة القسم الثاني التي أدت إلى الخسارة دافعي الضرائب، على سبيل المثال في تجارة العقارات وبالإضافة إلى مزاولة النجارة، ودخله كمصدر من الدخل خاضع للضريبة ويقع في الفقرة الأولى.

لذلك، فإن دفع الضريبة الذي يدعي ترحيل خسارته إلى خمس سنوات بعد سنة الخسارة، سيتعيَّن عليه خصم الخسارة من الأرباح في الفترة القانونية لنفس مصدر الدخل أو نفس مصدر الدخل، وهو الأرض التجارية والتركة، ولا يجوز له طلب تنزيلها من مصادر غير التجارة، حتى لو كانت تنتمي إلى نفس المجموعة أو الفقرة التي تحتوي على مصادر ضريبية، بما في ذلك مصدر الخسارة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العملية، فإن اتجاه السلطات الضريبية فيما يتعلق بتفسير معنى مصدر الدخل هو أن مصلحة الضرائب يجب أن تستخدم التفسير الضيق بحيث لا تأتي الخسارة إلا من نفس المصدر التي تسببت في الخسارة، يمكن أيضًا تطبيق الشرط الثاني من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل، والذي أشارت فيه الهيئة التشريعية للضرائب إلى المصدر الذي يتم تحويل الخسارة منه.

المصدر: حسن محمد علي، قانون ضريبة الدخل وتطبيقاته في العراق، مطبعة المعارف، بغداد، 1946، ص140.د. عوض فاضل إسماعيل، مجموعة محاضرات… ، مصدر سابق، موضوع ترحيل الخسائر الضريبية. د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص375.د. أعاد علي حمود، مصدر سابق، ص87.


شارك المقالة: