اقرأ في هذا المقال
- ما هي شروط تنزيل الخسائر الضريبية؟
- ما هو حكم حسابات ودفاتر تجارية خاصة بالمكلفين تم تنظيمها بشكل مخالف لأحكام القانون؟
ما هي شروط تنزيل الخسائر الضريبية؟
أولاً: أن تكون الخسارة التي لحقت بالمكلف خسارة حقيقية:
الخسارة التي تعتبر توزيعًا للأرباح وقابلة للخصم هي الخسارة الناتجة عن المصروفات الفعلية والمتحققة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال النقص الذي يؤثر على أصول المنشأة أو المشروع وأي شيء يتعلق بحقوق المنشأة أو المشروع والتزاماتها وخارج مجال الاستهلاك هذا، فيما يتعلق بالمكلف شخصياً وما هو متوقع حدوثه.
ثانياً: أن تكون الخسارة ثابتة بوثائق ومستندات رسمية مقبولة من الناحية القانونية وتقتنع بها السلطة المالية:
من أجل تعويض دافع الضرائب عن الخسارة، يجب على دافع الضرائب إثبات الخسارة من خلال تقديم المستندات والحسابات القانونية والمقنعة لهيئة دافعي الضرائب والتي تؤكد وتؤكد مخاطر دافع الضرائب، مثل دفاتر الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن هناك رأيًا مفاده أن حكم المحكمة بأن الحجز وإعلان الإفلاس يجب أن يكونا متدينين، إذا كانا حججًا بأن دافع الضرائب معفي من الضريبة، على الأقل عندما يتعذَّر تحديد المبلغ الخسارة وتناوبها.
ويفيد هذا الشرط الأشخاص الذين يطلب منهم القانون الاحتفاظ بدفاتر تجارية عادية، يمكنهم من خلالها إثبات الخسارة التي يتعرضون لها، وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الدفاتر، يتم تقدير دخلهم من خلال بيانات السلطة المالية يقدمه دافع الضرائب ويتقدم به دافعو الضرائب أمام السلطات المالية عند تقدير دخلهم وفرض ضريبة عليهم، وهؤلاء الأشخاص عادةً هم الأشخاص غير المطالبين بتشغيل دفاتر تجارية وما يقتضيه القانون في الحسابات الأساسية.
ويمكن إثبات الخسارة التي يتكبدها المكلف إذا كانت موثقة ويمكن التحقق منها ودعمها بوثائق غير قابلة للاستئناف، كما هو الحال في الأحكام القضائية والإقرارات الجمركية.
ما هو حكم حسابات ودفاتر تجارية خاصة بالمكلفين تم تنظيمها بشكل مخالف لأحكام القانون؟
الجواب على ذلك هو أن السلطة المالية تقدر دخل دافعي الضرائب هؤلاء لا يمكن للسلطة المالية قبول مطالبة دافع الضرائب بوجود خسارة، على الرغم من أنه من غير الممكن تحديد مبلغ الخسارة التي تسبب بها دافع الضرائب. وفي هذا الصدد يلاحظ المحقق أن المشرع الضريبي لم يوضح الحكم في حالة ضياع هذه المستندات أو إتلافها لسبب خارج عن إرادة دافع الضرائب (كالسرقة أو الحريق).
ما إذا كان مسموحًا للمقيم بالقيام بذلك على أساس التشريع الضريبي الذي حد من إثبات الخسائر من خلال تقديم المقدر إلى المستندات والحسابات الأصلية التي تؤكد إفصاحه عن الخسارة. ويعتقد أن حالة فقدان أو تلف المستندات التي تثبت نفقات دافع الضرائب عن الخسارة تمنع خصم هذه الخسارة من جانب السلطة المالية، والسبب هو أن السلطة المالية عادة ما تكون مقيدة بنص خاص تنظيم الخسائر.
وهذا النص الذي أعربت فيه الهيئة التشريعية عن رغبتها في إثبات الخسائر من أجل إلزام السلطة المالية بخصمها، فإن شرط إثبات الخسائر بالوثائق والمستندات هو الأساس الذي يمكن من خلاله إثبات خسارة دافع الضرائب.
فإن لم يكن مصرحاً به يمنع الخصم، فلا يعتبر ضياع المستندات لسبب لا يخضع لسيطرة المكلف، وحقيقة القول بأن تطبيقات المصلحة العامة للضرائب تميل إلى خصم الخسائر إذا ثبت وجود هذه الخسائر بالفعل، يعني أن الأمر متروك لقناعة السلطة المالية ويجب على دافع الضرائب إثبات الخسارة، كما هو الحال عندما تقوم السلطة المالية بفحص المكان أو المكان الذي تم فيه حرق البضاعة مما يتسبب في ضرر وخسارة للمكلف.
بالإضافة إلى إلزام المشرع بتقديم المكلف وتقديم المستندات القانونية لإثبات خسارته يمكن أن تكون المستندات (دفاتر أعمال، إقرارات جمركية، قوائم حسابات، حكم محكمة).
ولذلك فإن القاعدة الضريبية تتكون منها، وبعضها ليس معفيًا من الضرائب أو الضرائب، حددت الهيئة التشريعية للضرائب المصادر الخاضعة للضريبة بطبيعتها والتي تشكل الوعاء الضريبي في المادة 2 من قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 وتعديلاته، يتكبد كل دافع ضرائب خسارة من مصدر غير ضريبي بينما يستفيد قانونًا من مصادر ضريبية أخرى ولا يُسمح له بخصم خسارته ينطبق هذا أيضًا إذا كان دافع الضرائب قد خسر من مصادر خاضعة للضريبة بأرباح ناتجة عن مصدر مجاني.
وإذا كانت هناك جمعية تمتلك مطعماً حدثت فيه خسارة وتقوم هذه الجمعية بأنشطة ثقافية وعلمية وتستفيد منها والنشاط الثقافي والعلمي وما ينتج هذا النشاط معفي من الضرائب، فلا يمكن للجمعية أن تطالب بخسارتها في يتم خصم المطعم من أرباح النشاط الثقافي والعلمي.
ومع ذلك يجوز للجمعية أن تطالب بتحويل تغطية هذه الخسائر من الأرباح التي يحققها المطعم التابع لها والتي تتم في السنوات التي تلي عام الحدث، والعكس بالعكس، إذا كانت الجمعية تحقق أرباحًا تابع لها ويتعرض لخسارة في أنشطته الثقافية والعلمية، ولا يمكن للجمعية أن تقاضي بخصم الخسائر من الأنشطة الثقافية والعلمية، باعتبار أنها معفاة من الضرائب كذلك، إذا تعرض المكلف لخسارة في تجارة العقارات.
وهي ربح خاضع للضريبة، وإذا حصل المكلف على مصدر معفي من الضرائب، مثل الأرباح الناتجة عن الحيازة الزراعية، فلا يجوز في هذه الحالة حسم الخسارة الخاضعة للضريبة من العقارات وبالعكس. وفي هذا السياق نعتقد أن التشريع الضريبي يجب أن يشمل الأرباح المتأتية من الصيانة الزراعية واعتبارها مصدر دخل خاضع للضريبة لأهميتها في توفير موارد قابلة للاستخدام، في مجال الإنفاق العام بشكل عام وخصم الخسارة بطريقة خاصة.
كما أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا بعدم جواز حسم واستقطاع خسائر المكلف من مصدر دخل واحد معفي من الأرباح المتأتية من مصادر أخرى، وتنص الصياغة على القرار التالي: وتلاحظ اللجنة أن المكلف أعلن في القسم 11 من خطة العمل الوطنية رقم 95 لعام 1959 بصيغته المعدلة.
فالدخل المحدد على أنه دخل من دافع الضرائب الشامل المصادر المشار إليها في القسم 2 من هذا القانون، ويفصل القسم 12 المصادر التي يحق له الحصول عليها، منذ القسم 7 اعتمد صاحب الشكوى نفسه على محتوى المادة 11، ولاحظت اللجنة أنه في حالة إعفاء الخسائر الضريبية الناشئة عن أي مصدر للدخل من أرباحها التي تم الحصول عليها في مصادر دخلها الأخرى، يجب أن يكون مصدر الدخل أو مصادر الدخل خاضع للضريبة، وإذا لم يكن هناك أي إعفاء، يمكن للمكلف أن يصر على إعفاء خسائره وخصم تلك الهوامش من هذه المصادر الأخرى.
وإذا استفاد المكلف من المشروع الذي فقد وتحقق، فلا يحق للسلطة المالية تحميله المسؤولية عن أرباحه المتأتية من هذا المصدر الناشئة عن غيره عليه، حيث لا يتعيَّن على السلطة المالية أن توضح أرباحها من مصدر الدخل المستثنى من الفصل الأول، ويمكن للمكلف التمسك بطلب تخفيض خسائره من المشروع المعفى.