ما حكم حصول المكلف على تعويض مقابل الخسارة العرضية من الضرائب؟

اقرأ في هذا المقال


حكم حصول المكلف على تعويض مقابل الخسارة العرضية من الضرائب:

إذا حصل دافع الضرائب على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، فلن يقوم بخصم الخسارة العرضية، ولكن إذا لم يحصل المكلف على تعويض، فإن الخسارة قابلة للخصم.

على سبيل المثال، إذا كان دافع الضرائب قد تلقى تعويضًا عن طريق رفع دعوى قضائية ضد لص وأثبت ذلك لمؤسسة مالية، أو حصل على تعويض من شركة تأمين كتعويض عن بضاعة مؤمنة ضد الحريق أو السرقة أو الغرق، ففي كل هذا فيما يتعلق إذا كان تعويض الممول مساويًا لدخله، فإنه كما لو أن البضائع قد استخدمت دون أن تُسرق أو تُشعل النار أو تغرق، وهذا المبلغ خاضع للضريبة.

ونتيجة لذلك، تم اعتبار خسائر دافع الضرائب بسبب الغرق أو الحريق أو السرقة غير موجودة، وبالتالي لم يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، يقرر التشريع الضريبي خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة، ما لم يتم تعويض دافع الضرائب، وأصدرت محكمة الاستئناف العليا في مصر قرارًا ينص على أنه عندما لا يبدو أن الأموال قد أعيدت إليه بالفعل، فإن الاستجابة الفعلية لا يمكن أن تحل محل تنفيذ دافع الضرائب. وفي الحقيقة أن الحكم الصادر بتعويض السارق أو المختلس تم تجاهله أو التراخي عنه؛ لأن دافع الضرائب غير مسؤول عن أرباحه الزائدة أو التي توقع الخسارة بها.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك رأيًا يتعارض مع رأي المحكمة في القرار أعلاه، أي أنه حتى لو تجاهل المكلف أو لم يكن صارمًا في تنفيذ حكم التعويض عن الخسائر، فعلى المكلف تعويض تكبد خسائر أو أن يعتمد الموقف الذي أُسند إلى كثير من الحجج والآراء ومنها:

  •  الادعاء بحق دافعي الضرائب في التعويض رغم إهمالهم  في تنفيذ التعويضات سيكون على حساب المالية الوطنية والعامة، وبالتالي لا ينبغي أن يسقط التعويض المستحق للمكلف على حساب المصلحة العامة.
  • قد يشجع هذا دافع الضرائب على التوصل إلى اتفاق مع الشخص الذي تسبب في الخسارة (مثل اللص أو المختلس)، ولكن الفرضية أنه يتلقى منه مبلغًا معينًا من المال مقابل الكسل والإهمال في تنفيذ الحكم ويحق للناس حسم الخسائر.

وأيضاً، لأن الباحث يؤيد الاتجاه المذكور أعلاه، فهو يعتقد أنه إذا تلقى دافع الضرائب حكمًا خاصًا بالتعويض عن الخسارة التي تكبدها، من الأفضل الحد من دفع الضريبة للمكلف، ومن الأفضل أيضاً عدم خصم الخسارة.

ومن ثم ينفذ الحكم أو يتم الحصول على مبلغ التعويض ويكون دافع الضرائب وحده مسؤولاً عن تبعات إهماله؛ وذلك لأنه إذا لم يفعل يكون قرار التعويض باطلاً، أي ما دام المكلف ملزمًا بذلك فإنه سيتم حسم خسائره، بغض النظر عما إذا كان يجب أن يكون مسؤولاً عن التعويض، وكان القرار باطلاً.

بالإضافة إلى ذلك، إن تنفيذ الحكم وليس تنفيذه هو بمثابة اتفاق بين المكلف والذي تسبب في تكبده خسارة بسبب الإهمال المتعمد والإهمال في تنفيذ حكم التعويض، حيث يجوز للمكلف أن يتعمد الإهمال، والإهمال قبل تنفيذ الحكم، حتى يتم خصم خسارته، ومن ثم ينوي تنفيذ هذا الحكم بالتعويض مرة أخرى؛ لأن ذلك لا يخلو من صعوبات في الممارسة، ممّا يتعارض مع القواعد القضائية و أيضاً يشجع على التهرب الضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف العليا المصرية قرارًا بتأييد خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة، ونص القرار على ما يلي:  أصدر حكماً بتعويض السارق أو المختلس، أي لأن عدم قيام دافع الضرائب بدفع مبالغ الزائدة له، فإنه غير مسئول عن الأرباح المحصلة أو توقعات الخسائر أيضاً.

وبناءً على ما سبق يمكن القول إنه حتى لو كان المكلف متساهلًا أو متهاونًا في تنفيذ الحكم، فإنه يحق له المطالبة بخصم الخسارة العرضية؛ وذلك لأن دافع الضرائب عادة ما يكون مسؤولاً، بما في ذلك التعويض عن الضرر وخسارة.

بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة في ما يتعلق بمكاسبه وخسائره الفعلية فلم يأخذ في الاعتبار أي تعويض أو تقصيره في تنفيذ حكم التعويض. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنع تعويض دافع الضرائب خصم الخسائر المتكبدة، ولكن إذا لم يتلق دافع الضرائب التعويض، فيجب عليه أيضاً خصم الخسارة من الوعاء الضريبي.


شارك المقالة: