ما هو أثر التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي في خصم الخسائر الضريبية؟

اقرأ في هذا المقال


أثر التوقف عن ممارسة النشاط في خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف:

من خلال آراء الفقهاء، لم يجد ما يدل على أثر وقف هذا النشاط على تقليل الخسائر الضريبية، لكن في الوقت نفسه يلاحظ أن الفقهاء مهتمون بشرح مفهوم التوقف وكيفية حساب الدخل الضرائب في حالة التوقف عن الأنشطة الاقتصادية، هي فرض ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى تاريخ الإنهاء، والتي تتعلق بالتوقف الكامل للأنشطة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتعليق المؤقت، تميل السوابق القانونية إلى عدم اعتبار هذا الإيقاف المؤقت توقفًا تامًا عن العمل؛ لأن التعليق المؤقت لا يؤدي إلى الإيقاف النهائي للنشاط، ويستمر النشاط بعد انتهاء النشاط في فترة زمنية معينة، نظرًا لأن الأنشطة لم تتوقف تمامًا ولا تزال الأرباح موجودة، تظل الضريبة سارية. وهنا يطرح السؤال التالي: إذا توقف المكلف مؤقتًا عن مزاولة نشاطه وتعرض لخسارة وطالبه بترحيل حقه في هذه الخسارة فكيف يتم التعامل مع الحكم؟ للإجابة على هذا السؤال يجب التميز بين حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا كان المكلف يمارس نشاطاً موسميًا، بحيث يتم تنفيذه خلال فترة زمنية معينة، فيتوقف النشاط الاقتصادي لفترة من الوقت، ثم يستأنف المكلف العمل مرة أخرى، وهكذا. بمعنى آخر، تتطلب طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها دافعو الضرائب التوقف أولاً ثم استئناف العمل، وفي هذه الحالة، يجب مراعاة وقت التوقف خلال فترة ترحيل الخسارة، وبالتالي لا يتم تضمين الفترة التي لا يُسمح خلالها للمطالبة بالتعليق المؤقت للأنشطة الاقتصادية في فترة الخسارة.
  • الحالة الثانية: إذا تعرض المكلف لخسائر لأسباب قاهرة وتوقف عن ممارسة أنشطته الاقتصادية، مثل وضع أمواله تحت وصاية لفترة زمنية محددة، ففي هذه الحالة لا يجوز له أيضًا طلب، ولا يمكن حساب التعليق من الفترة التي يتم فيها ترحيل الخسارة بناءً على المحتوى أعلاه، يلاحظ أنه بغض النظر عمّا إذا كان دافع الضرائب قد أوقف أنشطته مؤقتًا لأسباب انتقائية أو إجبارية، فلن يتم خصم وقت التعليق من فترة ترحيل خسارة دافع الضرائب، ولكن سيتم تضمينه في الحساب داخلي.

وعند قراءة نص تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لعام 1982، يلاحظ أنه لا يوجد ما يشير إلى أن التعليق هو تعليق كامل أو مؤقت لأثر خصم الخسائر. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الضريبي ذكر حالة إنهاء مصدر الدخل وطريقة استيفاء الضريبة؛ لأنه في حالة قطع مصدر الدخل في نفس العام يتم استيفاء الضريبة يتم الاعتراف به وتسجيله على أنه الدخل النهائي لنفس العام، وبالتالي فإن مصدر دخل إنهاء الخدمة قريب جدًا من حالة توقف النشاط الاقتصادي.

وأخيراً ومع ذلك، لم يجد أي علامات توقف تؤثر على خسائر دافعي الضرائب في الواقع، تجاهل المشرعون مفهوم التوقف، سواء كان توقفًا تامًا أو تعليقًا مؤقتًا للأنشطة الاقتصادية، ولم يشرحوا تأثير هذا التوقف على إمكانية الاستقطاعات إذا طالب دافعو الضرائب بخصم في ضوء أهمية هذه المسألة في تقدير وتحصيل دخل دافعي الضرائب، وخاصة من وجهة نظر عملية، فإن الخصم أو الترحيل يعد قصورًا في التشريع.

والتوقف تمامًا عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية يُسمح بمواصلة خصم الخسائر بعد تاريخ التوقف وطالما يتم فرض ضريبة على الأرباح عند الانخراط في الأنشطة الاقتصادية، ولكن بعد توقف الأنشطة، لن يكون هناك أي أرباح خاضع للضريبة بعد استرجاع الضريبة لا يوجد حسم بعد التخفيض أو الإعفاء لعدم وجود ربح في البداية.

وكان هذا يعني أن دافع الضرائب لديه مصدر دخل واحد، ولكن إذا كان للمكلف مصادر متعددة للدخل وتعرض لخسائر في أحد هذه المصادر وتوقف عن الانخراط في النشاط تمامًا، مع الاستمرار في الانخراط في أنشطة أخرى وكسب المال؛ لذلك طالما أن الخسارة هي ربح، فلا مانع من حسم الخسارة إذا سمحت الشروط المتبقية، يتم تحقيق الربح في نفس السنة المقدرة (بعد خصم الخسائر).

ولا يشترك دافعو الضرائب مؤقتاً في أنشطة اقتصادية، والوضع هنا يختلف عن الوضع السابق المذكور أعلاه، لأنه تم ذكر أنه طالما استمر دافع الضرائب في العمل بعد الانتهاء من العمل، فلا يعتبر توقيفاً مؤقتاً للنشاط في غضون الفترة الزمنية المحددة.

ولذلك، طالما استمر النشاط، يمكن خصم الخسارة خلال فترة النشاط بأكملها، إذا كان هناك ربح، فهذا يعني أن دافع الضرائب لديه مصدر دخل ومطلوب منه تحمل الخسارة. ومع ذلك، إذا كان للمكلف أكثر من مصدر دخل واحد، وكان دافع الضرائب قد حصل عليه من مصادر أخرى في نفس السنة المقدرة التي حدثت فيها الخسارة الربح، كما سيتم خصم الخسارة في حالة الإيقاف المؤقت.

المصدر: المالية العامة والتشريع المالي ،د. عادل فليح العلي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 ، ص 124 .مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ،د. هاشم الجعفري ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967-1968 ، ص 145 .(المقدمة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة) ، د. عبدالعال الصكبان ، علم المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 .المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 . الضريبة على أرباح شركات الأموال ،د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص 81.


شارك المقالة: