ما هي الاعتبارات الدولية في قانون الضرائب

اقرأ في هذا المقال


تاريخ الاعتبارات الدولية:

من الاعتبارات الدولية، قام المشرعون بإعفاء بعض الأفراد والكيانات من الرسوم الجمركية، وقد تم اعتماد هذه الإعفاءات من قبل دول مختلفة منذ فترة طويلة الممارسة الدولية هي إعفاء الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من الضرائب: لأن المؤسسات الدبلوماسية المعترف بها من قبل الدولة تستورد سلعًا مختلفة من بلدها أو من دول أجنبية أخرى حاليًا، اعتمدت معظم البلدان هذا العرف.

ويرجع هذا الإعفاء بشكل أساسي إلى أسباب معترف بها دوليًا؛ لأن معظم البلدان في العالم تمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية إعفاءات من الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يخضع هذا الإعفاء لشرط المعاملة بالمثل.

ونظراً لكون المؤسسات الدبلوماسية في هذه الدول تجري معاملات تقوم على المعاملة المعفاة من الضرائب التي تتمتع بها المؤسسات الأجنبية. وفي هذا الصدد، تنص المادة 159 من قانون الجمارك على ما يلي: ما لم تكن تشريعات الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية والدولة التي يوفر لها أعضاؤها نفس الأحكام أو أفضل منها، فإن الامتيازات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون، الحصانات، بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثة العراقية وأعضائها، تمنح الامتيازات والحصانات ضمن النطاق المعمول به في الدولة الصلة.

ولم يخالف المشرعون العراقيون هذا العرف؛ لأنه في قانون الجمارك وهذا الإعفاء منصوص عليه في المواد 156 و 157 و 158 و 159 والإعفاء من الرسوم الجمركية هو أحد الإعفاءات المالية، وهو أحد المزايا والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية؛ لأن المبعوثين الدبلوماسيين يجب أن يؤدوا واجباتهم كاملة، فالواجب يقتضي أن يتمتع بالحرية الكاملة والاستقلالية في أفعاله؛ لأنه ممثل رئيس الدولة، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من الاحترام والرعاية.

لذلك، فإن العادات الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين تعترف بالعديد من الامتيازات والحصانات، وتميزهم عن الناس العاديين في المستوى، وتمثل امتيازاتهم بما يضمن استقلالية أداء واجباتهم والاحترام اللازم، وهذه المزايا والحصانات ليست أشياء جديدة في العصر الحديث، ولكن يمكن إرجاع تاريخها إلى العصر الأول للعلاقات الدولية.

الاتجاهات الفقهية في إسناد الحصانات الدبلوماسية الخاصة بالاعتبارات الدولية:

  •  نظرية امتداد الإقليم.
  •  نظرية الصفة النيابية.
  • نظرية مقتضيات الوظيفة.

ما هي نظرية مقتضيات الوظيفة؟

إنها الاتجاهات الأكثر قبولًا لأنها تتفق مع الواقع والمنطق من ناحية؛ ولأنها تتسع لتبرير جميع المواقف التي لا تستطيع الاتجاهات الأخرى تفسيرها المبعوثون الدبلوماسيون يعفونهم من بعض الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، بالنظر إلى أن متطلبات وظيفتهم تتطلب منهم أداء واجباتهم بطريقة تحقق الاستقلال والحرية، وفي الواقع هناك أسباب مشروعة للإعفاء الضريبي لسببين:

  • يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بمكانة عليا؛ لأنهم عادة ما يدفعون ضرائب على نفس المستوى الذي يدفعه الناس العاديون، فإذا امتنع عن الوفاء بهذه الأعباء المالية أو خلافات معها، فلن يضطر لدفع هذه الأعباء لعدم قدرته على اتخاذ أي إجراءات قسرية ضده للوفاء بحقوق الدولة أمامه، وهذا ما تؤكده الأمثلة الدولية، وفي هذه السابقة لا يوجد مثال على إجبار مبعوث دبلوماسي على دفع ضرائب عامة أو محلية في الدولة التي يعتمد عليها.
  • لا تخضع الدول المستثناة من المبعوثين الدبلوماسيين لأي ضرر مادي من الحصانة؛ لأن هذه الحصانة تُمنح على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وفي الوقت نفسه، تحصل الدولة على إعفاءات ضريبية مقابلة لمبعوثيها في البلدان الأخرى. وهنا يوازن بين خسارة الدولة في العائد المادي بسبب الإعفاء وخسارة الإعفاء الممنوح للمبعوث الخاص، فلا يمنع ذلك من المنفعة المالية الممنوحة في هذا الإعفاء.

ويسري الإعفاء من الرسوم على جميع العناصر التي يستوردها المبعوث، والتي تكون ضرورية لإقامته أو للاستخدام الخاص في البلد الذي يعيش فيه، ولكن في نطاق قانون تلك الدولة وفي ذلك نصت المادة 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أنه:

  • يجب على الدولة المستقبلة، وفقًا للقوانين واللوائح التي قد تسنها، السماح باستيراد المواد التالية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والنفقات الأخرى، بخلاف تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة والأشياء التي يعتزم استخدامها من قبل البعثة الدبلوماسية ومقتنيات من عائلة المبعوث الدبلوماسي، أو أفراد عائلته للاستخدام الخاص، بما في ذلك المواد التي يقصد منها استقراره.
  • تُعفى الممتلكات الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين من الضرائب، ما لم يكن هناك سبب يدعو إلى افتراض أن المواد الواردة فيها لا تدخل في نطاق الإعفاء الضريبي المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، أو استيراد أو تصدير المواد أو المواد التي يحظرها القانون تخضع لأنظمة الحجر الصحي للبلد المستقبل، فلا يمكن إجراء التفتيش إلا بحضور المبعوثين الدبلوماسيين أو ممثليهم المفوضين، وهذا يعني أن هذه الإعفاءات تعتمد على إرادة الدولة، وليس هناك أي التزام تجاه الدولة، وتعتقد لجنة القانون الدولي أنه من المقبول توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية.

وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن تجنب إساءة استخدام الحصانة الجمركية يمنح الدول الحق في تحديد هذه الإعفاءات في تشريعاتها وأنظمتها ووضع قيود لمنع مثل هذا الاستغلال، مثل تحديد عدد السلع المستوردة التي تتمتع بالتعريفة.

وقرر هذا الإعفاء وتحديد مدة هذا الإعفاء وقيد التصرف في هذه المنتجات المستوردة؛ لأن هذا القيد لا يتعارض مع مبدأ الإعفاء، طالما أن الإعفاء محدد في ظروف عامة ولا يقتصر على الحالات الفردية.

ونص المشرعون العراقيون في المادة 156 على استيراد الممثلين الدبلوماسيين ورؤساء البعثات القنصلية العراقيين وأفرادهم العرب والأجانب العاملين في العراق وأفراد عائلاتهم: أولاً، نص قانون الجمارك العراقي على رؤساء الدول العربية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (غير العراقيين) والأجانب العاملين في جمهورية العراق، (باستثناء القناصل) الذين تظهر أسماؤهم في النموذج الصادر عن وزارة الخارجية ويتقاضون رواتبهم من أزواجهم وأولادهم القصر.

ووفقاً لما ورد في البنود السابقة، فقد حددت أشياء الإعفاء وهي رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء البعثات القنصلية، ويجب أن يكونوا عرباً أو أجانب، أي غير عراقيين وأشخاص يعملون فيها. وبما أن نص القانون يشمل كلاً من الزوج وأفراد الأسرة للمبعوث الخاص للطفل القاصر، فإن الأطفال البالغين لا يتمتعون بهذا الإعفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة 1 من المادة 37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن “أفراد أسر المبعوثين الدبلوماسيين، إذا لم يكونوا من مواطني البلد المعترف بهم، يتمتعون بالامتيازات أو الحصانات المادة 29 -36”.

ويرى الباحثون أنه عندما نص المشرع على استثناءات لأزواج المبعوثين الخاصين مهما كان عددهم، فذلك لأن النص صحيح تماما، وخاصة بالنسبة للأطفال القصر، ويستثني قانون الجمارك العراقي العراقيين لأنهم أعضاء في الشعب العراقي؛ لذلك تسري عليهم أحكام قانون الجمارك العراقي بناءً على أحكام المادة 2.

المصدر: الوسيط في الضريبة على الدخل ، د. عادل احمد حشيش ، الوسيط في الضريبة على الدخل ، ص429.( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية) ، د. أحمد ثابت عويضة، مصدر الالتزام بالوفاء ، ط1 ، مطبعة أحمد علي مخيمر ، القاهرة ، 1958 ، ص242 .المالية العامة، د. طارق الحاج، ط2 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999 ، ص88 .الاعفاء الضريبي في قانون ضريبة الدخل العراقي، عمار فوزي المياحي ، المرقم 113 لسنة 1982 المعدّل، رسالة ماجستير ، كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 2001 ، ص8 .


شارك المقالة: