مبادئ تحديد نطاق المكاني لسريان الضريبة

اقرأ في هذا المقال


مبدأ التبعية السياسية:

ينص هذا المبدأ على أن الضريبة يجب أن تُفرض على مواطني الدولة وليس على مواطني الدول الأخرى، وبالتالي فإن الضريبة ستصاحبهم أينما كانوا وأينما واصلوا أنشطتهم وتعتمد الدولة على تحديد هذا الاعتماد على الجنسية، فكل من يحمل جنسيته يخضع للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة الجنسية ارتباط سياسي أو قانوني يكمن في العقل والجسد.

والمطلوب اعتماد هذا المبدأ هو أن توفر الدولة الحماية والرعاية لمواطنيها، وتسمح لهم بالتمتع بمرافقها العامة، وهذا يقتضي الدفع وهو ضريبة وينسجم المبدأ أيضًا مع سيادة الدولة على مواطنيها، وهذا يعطي شرعية للالتزامات التي تفرضها على مواطنيها، بما في ذلك الضريبة.

ويتم تحديد جنسية الشخص الطبيعي من خلال عناصر مختلفة، بما في ذلك الحق في الدم أي التمتع بجنسية الدولة بسبب أصل عائلته حيث يمكن للفرد التمتع بالجنسية وفقًا لحق المنطقة، أي بسبب الأساس الجغرافي، ويمكن اكتساب الجنسية الأصلية نفس جنسية الميلاد أما الشخص الاعتباري فتتحدد جنسيته وفق عدة معايير، ولعل أهمها:

  •  معيار مكان التأسيس: حيث يتمتع الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي تأسس فيها وأكمل إجراءات تكوينه وفقاً لقوانينها.
  • معايير جنسية الشركاء: والتي بموجبها يتم تحديد جنسية الشخص الاعتباري حسب جنسية الشركاء الأشخاص الذين يمتلكون كل أو بعض أصول الشخص الاعتباري.
  • معيار مركز الاستغلال: يتمتع الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي يمارس فيها النشاط.
  • معيار مركز الإدارة الرئيسي: الشخص الاعتباري يحمل جنسية البلد الذي تتم فيه الأعمال بشكل أساسي، حيث يجتمع الاجتماع العام ومجلس الإدارة في المكان.
  • معيار الرقابة والإشراف: يتمثل أثر هذا المعيار في تمتع الشخص الاعتباري بجنسية الدولة التي يمارس منها سلطة التوجيه والإشراف والرقابة.

مبدأ التبعية الاجتماعية:

بغض النظر عن الجنسية، ووفقًا لهذا المبدأ فإن وجود شخص على أراضي الدولة هو المعيار الحاسم لتحديد مدى المسؤولية الضريبية يتحدد مبدأ التبعية الاجتماعية بمعيارين:

1- الموطن: يُطلق على الموطن الإقامة القانونية للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني وعلاقته بالآخرين، لأنه يعتبر موجودًا بشكل دائم حتى لو غاب عنه مؤقتًا لدى المواطن تصورين، الأول حقيقي ويحدده مكان إقامته الطبيعي، والثاني قضائي ويتم تحديده من خلال مكان المركز الرئيسي لشئون الشخص ومصالحه، إذا كان تحديد مكان إقامة الشخص الطبيعي متمثلاً في حقيقة الإقامة في مكان أو شغل مكان العمل، يتم تحديد مكان إقامة الشخص الاعتباري بأحد المعيارين، أي معيار المكان إنشاء ومستوى مركز الإدارة الرئيسي.

2- الإقامة: يُعرَّف الإقامة بأنه المكان الذي يتيح للفرد أن يأخذ بسهولة ويسر إقامة شخص طبيعي، يجب ملء عنصرين:

  •  العنصر المادي: ويتحقق بالوجود الطبيعي للفرد أي حضوره الفعال داخل حدود الدولة على أساس الاستمرارية والعادة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بإقامة دائمة في الدولة المعنية.
  • العنصر المعنوي: إن النية في الحياة محددة؛ لأن نية الإنسان يجب أن تكون الاستقرار في البلد بالطريقة المعتادة، أي الاستمرار لفترة معينة في طريق تحقيق العادة. وبالتالي، فإن مجرد الوجود أو الإقامة في بلد ما يؤدي إلى الإقامة فقط إذا كانت نية الشخص موجهة إليه.

أما بالنسبة شخص المعنوي، فيُحدد مكان إقامته وفق عدد من المعايير، منها معيار مكان التأسيس ومستوى مكان العمل.

مبدأ التبعية الاقتصادية:

ينص هذا المبدأ على أن الانتماء إلى الثقة الاقتصادية هو الأساس لتحديد نطاق الضرائب يخضع هذا الارتباط لشرط فرض ضريبة على الشخص في البلد الذي يتم فيه تحقيق الربح، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته أو مكان إقامته؛ لأن السبب الكافي للخضوع للضريبة بموجب هذا المعيار هو القيام بأنشطة في المنطقةشارة أو الربح منه. ويختلف معيار تحديد مكان منشأ الدخل باختلاف موقف الدول فيما يتعلق بتفسير مبدأ التبعية الاقتصادية. ويمكن القول أن أهم المعايير المعتمدة في هذا الشأن هي:

1-معيار المؤسسة المستقرة: تُعرَّف المؤسسة المستقرة بأنها مكان يُزاول فيه النشاط التجاري والصناعي على أساس منتظم ومنتظم، ولها كيان مستقل  يتم تحديد وجود مؤسسة مستقرة بإحدى طريقتين:

  •  مزاولة النشاط من خلال مكان ثابت.
  • مزاولة النشاط من خلال مندوب عدد.

2- نشاط إقليمي معياري: حسب هذا المعيار لا يشترط أن يتم مزاولة النشاط في مكان دائم أو من خلال ممثل، بل أن تكون الممارسة مستمرة.

3-معيار مصدر الدخل: الذي بموجبه يخضع دخل المكلف للضريبة حسب التوزيع النوعي للنشاط الذي ينتجه الدخل، حيث يوجد تحت كل قسم أنواع من المصادر التي يخضع ربحها المحقق لضريبة معينة.

  • الصناعة والتصنيع.
  •  بيع البضائع.
  •  التجارة في الخدمات.

4-معيار النشاط الإقليمي العرضي: هذا المعيار هو امتداد لمحتوى مبدأ الإقليمية، كما هو مطبق على نطاق واسع في قوانين الضرائب الحالية. يتطلب هذا المعيار فرض ضريبة على الأرباح البشرية عندما تتحقق من خلال الانخراط في نشاط في إقليم الدولة، وإذا حدث بشكل عرضي أو بمفرده.

المصدر: د. فؤاد عبد المنعم رياض – مبادئ القانون الدولي الخاص في القانونين اللبناني والمصري – ج1 – بيروت – 1969 – ص46 . د. محمد طه بدوي – محمد حمدي النشار – اصول التشريع الضريبي – ط1 – دار المعارف بمصر – 1959 – ص75 .د. عادل الحياري – الضريبة على الدخل العام – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1968 – ص 138 . انظر ايضاً السيد توفيق الهرش – اقليمية الضريبة على الدخل التجاري في القانون الاردني – دارسة مقارنة – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بابل – 1998 – ص13 .د. غالب علي الداودي . د. حسن الهداوي – القانون الدولي الخاص – ج1- دار الكتب للطباعة – بغداد – 1992 – ص44د. الاء يعقوب النعيمي – النظام القانوني لفروع الشركات الاجنبية العاملة في العراق – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 1997 – ص3 وما بعدها .


شارك المقالة: