ما مدى فاعلية الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في فرض الضريبية؟
من أجل الانتباه إلى درجة فاعلية الرقابة التي تمارسها الهيئة على السلطة التقديرية في فرض الضريبة، حيث يجب التمييز بين مرحلتين هما مرحلة قبل صدور القرار رقم 10 لسنة 2003 (1) اصدار هذا القرار بعد الإعلان.
المرحلة الأولى:
في هذه المرحلة التي سبقت صدور القرار رقم 10 بتاريخ 22/2/2003 يتمتع القضاء العادي بسلطة الفصل في النزاعات بموجب قانون ضريبة الدخل تتمتع محكمة الاستئناف بصلاحية الفصل في الطعون في القضايا القانونية في القرارات الصادرة عن لجان الاستئناف (لجان المراجعة)، أما فيما يتعلق بموضوع الخطاب، فقد اعتادت محكمة ليكسيا أن تقوم بدور المشرف على قرارات الإدارة في فرض ضريبة على سلطتها، وفي إشرافها تبنت هذه الاتجاهات الحديثة التي اعتمدت بموجبها القضاء الإداري في مراقبة تقدير الإدارة، فيما يلي مراجعة لبعض الأحكام المتعلقة بإشراف محكمة النقض على إجراءات السلطة المالية الممنوحة بناءً على تقديرها.
وينص القرار رقم (49) الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ (29 ديسمبر 1959) على ما يلي: بعد الفحص والتشاور، تبين أن المدين تعهد بشرائها في شخص واحد وأن العميل ليس لديه رهون عقارية مع أشخاص آخرين، وهو وحده تدل على عدم إساءة الاستخدام والاحتراف للديون وكيف أن الوضع الواضح في السندات ملحوظ ومثبت حسب القانون ويقرر المصادقة عليه.
ومن هذا القرار نستنتج أن مصلحة الضرائب قامت بعمل ربط وقد أثبتت المحكمة في حكمها أنها صحيحة وأن أسباب فرض الضرائب غير موجودة ولا يوجد حق، ويمكن لمصلحة الضرائب أن تبني تقديرها على افتراض أن الفائدة على الدين ستتحقق.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بما يلي: بالنظر إلى أن المادة (2) من القانون رقم (36) لسنة 1939 بشأن ضريبة الدخل تنص على أن النظام الضريبي على الأرباح المتأتية من شراء وبيع الأموال العقارية كان غرضًا تجاريًا. وبهذه الطريقة طويلة، عُرض عليه بيع الأرض؛ لذلك لم تكن نية العمل موجودة هناك وقت الشراء.
وبالتالي فإن القرار للسلطة المالية يقرر المصادقة على ما هو مختلف في لوائحها، إذا أخطأ في تعديل الحدث الذي أدى إلى إنشاء الضريبة؛ لأن نقل الملكية لم يكن مقصودًا بالتفاوض، وعلى هذا الأساس قررت إلغاء ربط السلطة المالية.
وفي حكم آخر، قررت محكمة النقض إلزام السلطة المالية بمراعاة التعويض الذي تم عكسه بين البائع والمشتري في تقدير قيمة العقار دون مراجعة لجنة المراجعة المنشأة بموجب نظام تقدير قيمة الممتلكات ومزايا البند (75) لعام 1959، على الرغم من حقيقة أن الفقرة (2) من المادة 4 من النظام المذكور تتمتع السلطة المالية بالسلطة التقديرية لأخذ أموال التسوية التقريبية أو القيمة التي تحددها الخدمة المساحية وهي أكبر.
وبالإضافة إلى السلطة التقديرية لطلب تقييم اللجان المنشأة في إطار النظام إذا اعتبرت أن التعويض والتقدير غير موثوق بهما، نقول إنه بالرغم من ذلك وجود هذه السلطة التقديرية، لكن محكمة النقض كانت في حكمها أن التقييم كان من قبل المراجع لم تتكيف اللجنة مع حقيقة البضاعة المدروسة؛ لأنها مبالغ فيها وأن التعويض الوارد في ورقة البيع هو الأقرب إلى الحقيقة.
ولذلك مارست محكمة النقض أقصى قدر من السيطرة على الخطأ الواضح ولتقييم أهمية الوقائع التي استندت إليها السلطة المالية لاحتساب الضريبة، اعتبرت أن التقدير غير ملائم وغير متناسب مع واقع الوضع ملغاة، إلا أن مسار محكمة النقض توقف مع صدور القرار المنحل رقم (71) لمجلس قيادة الثورة لعام 1970، والذي بموجبه تم منع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لفحص النزاعات الضريبية.
فكان الأمر هو نفسه بموجب قانون ضريبة الدخل المعمول به حتى صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (10) لسنة 2003 بإلغاء نص المادة (55) من قانون ضريبة الدخل المعمول به خلال هذه الفترة صدر القانون رقم 106 لسنة 1989، الأمر الذي أنشأ ولأول مرة نظامًا قضائيًا إداريًا متخصصًا لفحص طعون الأفراد ضد القرارات الإدارية.
وقد ورد في المادة (7/فقرة 2/فقرة د) من قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته نافذاً، بما يلي: نيابة عن موظفي وهيئات خدمات الدولة والقطاع الاشتراكي بعد تطبيق هذا القانون، لا توجد مرجعية محددة للطعن عليهم، كما تمارس الهيئة العامة لمجلس الدولة صلاحيات محكمة النقض في رقابتها على القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
وبناءً على ذلك، كان من المفترض أن يكون للمحكمة الإدارية القضائية اختصاص النظر في الطعون الضريبية؛ لأنها تتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة عن موظفي وأجهزة الدولة، حتى لو تم اتخاذ القرارات حسب تقدير السلطة المالية، لكن المحظور بدون ذلك هو نص الفقرة ج من الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون أعلاه والتي تتضمن استثناء من اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في الطعون الضريبية؛ لأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص بموجب هذا النص لمراجعة القرارات الإدارية التي رسمها القانون كوسيلة للاستئناف أو الاعتراض عليه أو الطعن فيه.
ومنذ أن أنشأ التشريع الضريبي وسيلة لكل من دافعي الضرائب والسلطة المالية للطعن في قرارات الضرائب والتحصيل والضرائب، أصبحت المنازعات الضريبية خالية من إشراف المحكمة الإدارية.
المرحلة الثانية:
هذه هي المرحلة التي أعقبت صدور القانون رقم 10 لسنة 2003، والذي تم بموجبه إلغاء نص المادة 55 من قانون ضريبة الدخل، بحيث يكون للمحاكم الاختصاص للنظر في كل ما يتعلق بالتقييم والفرض و تحصيل الضريبة. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أنه من الجدير بالذكر أن هذا القانون قد قصور في حل العديد من القضايا التي قد تندرج في هذا الشأن، مثل مصير لجان الاستئناف ولجنة الاستئناف، فلا يزال الأمر كذلك أو ما زالت المحاكم قائمة استبدالها بفحص المنازعات الضريبية وهل يمكن عرضها؟ التظلم أمام المحاكم والهيئات وما هي صحة الأحكام والقرارات التي تصدرها؟ لم يتم الرد على كل هذه الأسئلة في القانون رقم 10 لسنة 2003.
ومهما يكن الأمر، فإن أهم بيان في هذا القرار هو السماح للمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالمشاركة في منازعات ضريبة الدخل على أرض الواقع، نجد أن القضاء العادي في هذه المرحلة، مارسَ سيطرته على أعمال السلطة التقديرية للسلطة المالية في إحدى القضايا، قررت محكمة الرصافة الابتدائية تأييد قرار السلطة المالية الممثلة في إقرارها بربط الضريبة على دافع الضرائب بمبلغ 156,950,428 دينارًا؛ لأنها اعتمدت على السلطة التقديرية المتبقية.
التقييم وفقًا للمادة 32 من قانون ضريبة الدخل المعمول به وبينما نهنئ القضاء العام الذي يريد أن يلعب دورًا فاعلًا في ممارسة الرقابة على السلطة التقديريةللسلطة المالية في فرض الضرائب، نأمل أن تمارس محكمة القضاء الإداري دورها الرقابي في هذا المجال؛ لأنها صاحبة الاختصاص الأصلي عند النظر في المنازعات الإدارية، بما في ذلك المنازعات الضريبية، إلى أن يتم إنشاء قضاء إداري متخصص لا ينظر إلا في المنازعات الضريبية، يصدر الحكم بدرجة عالية من الدقة دون تأثير قواعد القانون الأخرى التي يتميز بها قانون الضرائب في حد ذاته إدارة والاستقلال.
بالإضافة إلى ما يحققه القضاء من حيث ضمان مصلحة والمكلف على حد سواء بما يضمنه من حيادية وتوحيد الأحكام الضريبية القانونية.