موقف القضاء من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة في التشريع الضريبي

اقرأ في هذا المقال


ما موقف القضاء من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة في التشريع الضريبي؟

موقف القضاء من الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارّة في التشريعات الضريبية والعدالة قبل تشكيل لجنتي الاستئناف والنقض اتجهتا إلى عدم حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث إتلاف، فقد يظن البعض أن هذا النوع من الخسارة يمكن حسمه من الوعاء الضريبي، لكن النظام القضائي يميل إلى الاختلاف وموقف هذا النظام القضائي يقوم على عدة عوامل، وهي:

  • أولاً: إن حسم هذا النوع من الخسائر يؤدي إلى استرخاء روح النصوص القانونية على أساس أن الخسائر لا تصرف من أجل الحصول على الدخل وإدارته الدخل وخصمها من الوعاء الضريبي.
  • ثانياً: للمكلف الحق في التعويض عن الخسارة بتقديم شكوى سرقة ضد السارق، وكذلك المطالبة بتعويض من شركات التأمين عن البضائع التي غرقت على السفينة، وما إلى ذلك هذه الأنواع من الخسائر حالت دون الإزالة وبناءً على ذلك، نلاحظ أن محكمة النقض قد اتجهت إلى عدم خصم مثل هذه الأنواع من الخسائر، ومحكمة الاستئناف في نفس الاتجاه بعدم خصم الخسائر العرضية.
  • ثالثاًً: تعزيز موقف القضاء فيما يتعلق بعدم القدرة على حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة يتم على أساس المادة 8 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته، والتي تضمنت خصم و خصم جميع النفقات التي ينفقها دافع الضرائب ويتراكم عليها لتوليد الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة التي يتم فيها توليد دخله وبشرط أن يكون دافع الضرائب والتكاليف المتكبدة مدعومة بمستندات مقبولة قانونًا ، سواء كانت إيصالات أو دفاتر أستاذ أو حسابات.

أرست المقالة المبدأ العام لخصم المصروفات من الوعاء الضريبي وتكرار المصاريف القابلة للخصم والخصم فقط. في المصاريف المحددة، ولكن ليس من الحصري للمادة 8 أعلاه تصنيف الخسائر على أنها نفقات قابلة للخصم، في نص المادة أعلاه تحدد هذه المصاريف القابلة للخصم على أنها (الفائدة، إعانات الإيجار، الإهلاك، تكاليف صيانة السيارة، الديون المتعلقة بالأعمال، الضرائب والرسوم، التبرعات، الصيانة، أقساط التأمين، أقساط إهلاك الأصول).

فإن ذكر خسائر المصاريف المشار إليها في المادة 8 من القانون والتي يجب حسمها هو أيضا الأساس الذي اعتمد عليه القضاء على عدم القدرة على حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة، الأموال التي استولت عليها السلطات، كما أن الأموال التي تعرضت للحريق وغيرها من الحوادث الضارة التي تسببت في خسارة للمكلف لم يتم حسمها من وعاء الضريبة مقارنة بعدم ملائمة خصم المبالغ المختلسة.

عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة:

  • أولاً: إن حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة أقرب إلى الولاية القضائية، حيث لم تنفق هذه المبالغ على إدرار الدخل بل على حدوثها، سواء كانت حريق أو سرقة أو اختلاس وخسارة للمقيم ممثل، ثبت بشكل قاطع تم إنشاؤه بمناسبة النشاط الاقتصادي للمكلف وركز على موارد دافعي الضرائب بغض النظر عما إذا كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
  • ثانياً: تقضي المادة 11 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بخصم الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارة في هذا المقال حدد التشريع الضريبي في هذه المادة خصم الخسائر التي يتعرض لها دافع الضرائب، وكان النص عامًا ومطلقًا، دون تحديد نوع الضرر الناجم، فقط تنزيل.
  • ثالثاً: حدد قانون الضرائب العراقي مادة محددة في قانون ضريبة الدخل تتعلق بمعالجة الخسائر كمبدأ عام يجب اتباعه في معالجة الخسائر الضريبية؛ لذلك ليس من الضروري الامتثال للمادة 8 من القانون المذكور أعلاه، بما في ذلك تحديد المصاريف التي سيتم خصمها وخصمها.
  • رابعاً: لا يتطابق نص المادة الثامنة من القانون مع الخسائر؛ لأن الخسائر لا تعتبر نفقة بالمعنى الدقيق للكلمة، بحيث يكون نص المادة الثامنة حجة ضد مقبولية خصم الخسائر العرضية؛ لأن النفقة هي كل ما ينفقه دافع الضرائب المباشر وغير المباشر ويدفعونه للحصول على التعويض.

كما في حالة دفع المكلف مقابل تكاليف صيانة الآلات المعدة لتصنيع الملابس، وكذلك لتوليد الدخل، فإن تجديد وصيانة الآلات سيفيد الضريبة، والتي ستستفيد من الدخل نتيجة زيادة إنتاجية الآلات، وكذلك دفع الفائدة لاستلام المبلغ المقترض وما إلى ذلك، يجب أن تستمر في الإنتاج والزيادة المصروفات.

بينما تتعرض الخسارة لدافعي الضرائب فيما يتعلق بنقص الاستثمار رأس المال وبالتالي ينخفض الدخل الخاضع للضريبة بغض النظر عما إذا كانت المبالغ قد دفعت أصلاً أو اختلاس أو دفعت المبالغ ولم يحصل المكلف على أي تعويض عن هذه المبالغ، فيحال أن يدفع المكلف مبلغًا قدره، لا يتلقى دافعو الضرائب أي تعويض وفي النهاية، بعبارة أخرى تختلف الخسائر عن المصروفات من حيث الفائدة أو المقابل النهائي الذي يحصل عليه دافع الضرائب مقابل كل منهم نقودًا لشراء سلعة، ومن ثم تتعرض السلعة للتلف بسبب العبودية.

وهذا من جهة والمصاريف المدفوعة لتوليد الدخل الصافي والنهائي وهي الدخل والخسائر من جهة أخرى لا ينتمي إلى دافع الضرائب مع الإيرادات التي يمكن فرض ضرائب عليها، ولكن يتم تقليل الدخل إذا لم يتم تدميره بالكامل.

  • خامساً: إذا كان الحجز على نص المادة (8) من قانون الضرائب حجة لعدم جواز حسم الخسائر العرضية، لأن تلك الخسائر لا تدخل ضمن التكاليف أو النفقات التي يجب حسمها حصراً في نص هذه المادة، وهذا يعني أن باقي أنواع الخسائر، وخاصة خسائر النشاط العادي، لا تدخل في الحسم.

بينما نجد أن هذا النوع من الخسارة لا بد من حسمه من الفقه والقانون وكذلك في الممارسة، وبالتالي سيكون هناك تناقض في حسم الخسائر، وهو ما يتعارض مع المنطق والعدالة، خاصة فيما يتعلق بأحكام المواد. (8، 11) من قانون ضريبة الدخل ساري المفعول الآن.

  • سادساً: العدالة الضريبية كأحد المبادئ التي يجب تطبيقها عند فرض الضريبة تقتضي خصم هذا النوع من الخسائر ، وبالتالي فرض ضريبة على أرباح المكلف من بيع السلع أو الملابس المنتجة من مصنعه دون النظر إلى حالات تعريض البضاعة للحريق أو السرقة مثلا وماذا يشكل ذلك. من الخسارة والضرر للمكلف أمر يتقاطع مع حاجات العدالة وأهدافها.

بعبارة أخرى، فإن فرض الضريبة على أرباح دافع الضرائب من بيع بضاعته، يجب أن يراعي أيضًا المقابل الذي يفرضه مبدأ العدالة الضريبية، مع مراعاة دافع الضرائب عند تلف البضاعة وتحقق له خسارة أيضًا وبالتالي فإن الخسائر تعود إلى الحسم على أساس مبدأ العدالة الضريبية. وكذلك الأموال المعرضة للحرائق وغيرها من الحوادث الضارة التي تسبب خسارة للمكلف، فهي كذلك لا تخصم من الوعاء الضريبي بسبب خسارتها على سبيل المثال. في شأن استحالة حسم مبالغ مختلسة.


شارك المقالة: