التمييز بين التنفيذ الجبري والإكراه القضائي والنفاذ المعجل القانوني

اقرأ في هذا المقال


التنفيذ: إنه إنفاذ عاجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد قضاياه بشكل نهائي، وبالتالي ليس للمحكمة سلطة تقديرية فيه، وهي موجودة على أي حال، فلا داعي لطلبها من المحكمة، وليس من الضروري للمحكمة أن تحكم فيها.

ما هو التنفيذ الجبري

التنفيذ الجبري: هو إكراه قضائي يتم تنفيذه في حالة الحكم عن الرفض طوعاً عن القيام بالفعل، وبالتالي فهو ليس فقط الزاماً على التنفيذ الطوعي، سواء كان هذا الإكراه ماليًا أو ماديًا، حتى لو كان في كلتا الحالتين بدوره في الأصل الإكراه القضائي، وهذا الإكراه يشبه الإعدام القسري سواء من حيث صفته القضائية أو من حيث طبيعته الاستثنائية، ولكن لا يجوز الخلط بينهما، أي يجب التفريق بينهما، خاصة وأن أشكال الإكراه واردة حصريا ووعد على النحو التالي:

  •  الإكراه المالي يكون  على التنفيذ الطوعي. وقد تم تسميته اختصارًا بعبارة (التهديد بغرامة)، والتي تتطلب حكمًا قضائيًا، وفقًا للمادة 213 من القانون المدني، والتي تنص على ما يلي:
    •  إذا كان أداء الالتزام العيني غير مسموح به أو غير مناسب إلا إذا عمل به المدين بنفسه، يسمح للدائن أن يحصل على قرار بإجبار المدين بتنفيذ هذا العمل والزامه بدفع غرامة تهديد إذا امتنع عن ذلك.
    • إذا رأى القاضي أن مبلغ الغرامة لا يكفي لإلزام المدين الذي يمتنع عن التنفيذ جاز له زيادة الغرامة متى رأى سببًا للزيادة، على أن يحكم بدفع غرامة تهديد، ولو هو حكم قضائي ملزم، يعني أن الالتزام بالدفع موجود بالفعل في هذا الحكم، ولكنه إجبار إذا تم التنفيذ المحدد أو أقر المدين على عدم التنفيذ، ويعين القاضي مقدار مبلغ التعويض الذي يلتزم به المدين، مع مراعاة الضرر الذي لحق بالدائن والتعنت الذي ظهر من جانبه.

إن التهديد بالغرامة لا يقبل التنفيذ الإجباري، وبالتالي لا يصح أن يكون مستندًا تنفيذيًا بالمعنى الدقيق للكلمة، على عكس الحكم الذي يقتضي التعويض النهائي في هذا الاتجاه يذهب القضاء في محكمة النقض.

 ما هو الإكراه القضائي

  • إكراه المحكوم عليه في حكم جنائي على دفع تعويض لشخص غير حكومي، على التنفيذ الطوعي، وفق المادة 519 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على ما يلي: من يقع في نطاق اختصاصه، إذا ثبت لها قدرته على الدفع، وأمرته بذلك ولم يمتثل، فيحكم عليه بالإكراه القضائي، ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الإكراه ثلاثة أشهر.
  • إلزام المحكوم عليه في حكم بالنفقات والأجور وما في حكمها بالتنفيذ الاختياري تنفيذاً للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1/2000 في بعض حالات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، والتي نصت على ما يلي: إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في قضايا المصاريف والأجور وما في حكمها، جاز للمحكوم عليه إحالة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي نفذت في دائرتها، يتم تنفيذها وإن امتثل حكم بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
  • إذا نفذ المحكوم عليه ما حكم عليه، أو أحضر كفيلاً قبله الحكم الصادر لصالحه، أفرج عنه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق المحكوم عليه في الإعدام بالطرق العادية ولم تنفد فكرة الإكراه القضائي لدى من اعترض عليها، بحجة أن الدين المالي أصبح مؤمناً بأموال المدين، ولم يعد مؤمناً بقضائه كما كان الحال في التشريع القديم. لكن الاعتراض ليس له علاقة على الإطلاق؛ لأن الإكراه القضائي لا يرتبط بالضمان، بل يرتبط بتعنت المدين في التنفيذ الطوعي رغم قدرته على القيام به.

ما هو النفاذ المعجل القانوني

قامت المرافعات بتعيين في المادتين 288 و 289 حالتين من حالات التنفيذ المستعجل، وذلك بالقول التالي في الأحكام المستعجلة والقواعد الصادرة في القضايا التجارية:

  • التعجيل في التنفيذ واجب بحكم القانون على القواعد الصادرة في القضايا الضرورية المعجل في أمرها، بغض النظر عن المحكمة التي أصدرت الأحكام.

ومن هنا أصبح القول بأن الحكم صدر في أمر مستعجل أو أمر تجاري من البيانات التي يجب توافرها في الحكم الابتدائي، وبناءً عليه نصت المذكرات في المادة 178 على أنه يجب أن يبين في الحكم سواء كان صادراً في مسألة تجارية أو مسألة عاجلة.

كما نصت المادة 65 من القانون 1/2000 بشأن بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية على أن: الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم القاصر أو رؤيته والنفقات والأجور والمصاريف وما في حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبدون ضمان.

المصدر: شرح قانون المرافعات المدنية،لقاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481نقض مدنى جلسة 5 / 6 / 1991- طعن رقم 2329 لسنة 54 قالقاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202


شارك المقالة: