كيفية تنظيم عمل الأحداث بحسب قانون العمل

اقرأ في هذا المقال


تنظيم عمل الأحداث بحسب قانون العمل:

حظيت قضية حماية الأحداث باهتمام منظمة العمل الدولية منذ إنشائها، حيث أصدرت عدة اتفاقيات أولها الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 التي تنص على حد أدنى للسن، وتم تحديد سن تشغيل القاصرين في العمل الصناعي بأربعة عشر عاماً، وصدرت اتفاقية أخرى بشأن تحديد الحد الأدنى لسن عمل القاصرين في البحر وهي الاتفاقية رقم (58) لسنة 1936، التي تحظر تشغيل القاصرين تحت السن من بين 15 شخصًا يعملون على السفن.

كما صدرت الاتفاقية رقم (59) لسنة 1937 بشأن سن قبول الأحداث للعمل الصناعي، وذلك لاعتبار الاتفاقية تعديلاً للاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 التي حددت الحد الأدنى للسن بـ 15 سنة، ولا يشمل المنظمات التي يعمل فيها أفراد أسرة صاحب العمل فقط، بشرط ألا تعرض طبيعة هذه الوظائف وظروف عملها للخطر وحياة الموظفين أو صحتهم. كما تستثني الاتفاقية الأعمال التي يقوم بها المراهقون في المدارس الفنية من اللوائح السابقة، خاضعة لموافقة وإشراف السلطة المختصة.

وفيما يتعلق بالاتفاقيتين العربيتين، فإن اتفاقية معايير العمل العربية رقم (1) لسنة 1966 والاتفاقية المعدلة رقم (6) لسنة 1976 تحتويان على أحكام تتعلق بحماية الأحداث، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للسن، حددوا الحد الأدنى لسن العمل غير الصناعي باثني عشر وخمسة أعوام للعمل الصناعي لمدة عشر سنوات.

ولا يجوز للقصر الذين تقل أعمارهم عن سبعة عشر عامًا القيام بأعمال خطرة أو ضارة من حيث ساعات العمل، ولا يجوز للقصر دون سن الخامسة عشرة أن يتجاوز ست ساعات، ولا يجوز للقصر القيام بأي عمل إضافي أو إنتاج أو عمل ليلي تنص الاتفاقية العربية للسلامة والصحة المهنية لعام 1977 على قواعد لحماية القصر؛ لأنها تحدد الحد الأدنى لسن العمل في المصنع ب 15 عامًا، ولا تستخدم القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لمزاولة أعمال خطرة أو ضارة بالصحة. وتم إصدار اتفاقيتين الأولى هي الاتفاقية رقم (79) لسنة 1946 التي تتناول الفحوصات الطبية ومنع القاصرين من العمل الليلي.

الحد الأدنى لسن العمل للأحداث:

سمح قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 الملغي بتشغيل الأحداث، الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة في بعض الوظائف التي تتناسب مع أعمارهم وقوتهم البدنية فقط لغرض التدريب في مهنة أو صناعة، بشرط ألا تتجاوز ساعات العمل خمس ساعات في اليوم ولا يجوز تشغيلهم في الليل وفي الأعمال المختلطة.

كما ميّز القانون السالف الذكر بين الحدث والمراهق، فعرف المراهق بأنه الشخص الذي أتم الرابعة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، وفقًا لهذا القانون، لا يجوز للمراهقين العمل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، بغض النظر عن ساعات العمل العادية، ولا يجوز تشغيلهم ساعات إضافية.

موافقة الولي أو الوصي لعمل الأحداث:

يشترط الحصول على موافقة ولي الحدث لتوظيفه كون الحدث قاصرًا، ويعتبر عقد العمل المبرم مع القاصر موقوفًا بإذن وليّه؛ لأن عقد العمل يعتبر أحد العقود المبرمة بين المنفعة والضرر، ويخضع في هذا الصدد للقواعد العامة الواردة في القانون المدني بخصوص العقد الموقوف. ينص القانون صراحة على وجوب الحصول على هذه الموافقة، بينما تنص بعض القوانين العربية على ذلك.

ساعات العمل وفترة الراحة للأحداث:

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل عن سبع ساعات في اليوم للأحداث الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة، ويجب أن تشمل مدة عمل الأحداث فترة راحة أو أكثر ولا تقل عن ساعة، ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد فترة راحة لا تزيد عن أربع ساعات عمل الأحداث المستمر. وأجاز القانون تشغيل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة في العمل اليومي، باستثناء المراهقين والضارين، كما سمحت بتشغيل الأحداث الذين بلغوا سن السابعة عشرة في العمل النهاري والليلي.

محظورات تشغيل القصر في وظائف معينة:

  • الأفعال التي تسبب أمراض مهنية أو معدية أو تسممًا خطيرًا، أو الأفعال التي تكون بطبيعتها خطرة وتكون في الظروف تهدد حياة العاملين فيها، وعلى حياتهم وصحتهم وتعين هذه الأعمال بحسب الإجراءات والقواعد التي يقرّها وزير العمل.
  • الأعمال التي تتم على ظهر السفينة والتي يمارسها الربابنة أو المساعدون والقباطنة.

مخالفة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث:

1- العقوبة الجنائية:

هي توقيع عقوبة على المخالف بالحبس بحسب قانون العمل الخاص لكل دولة من أجل تحديد المدة، أو غرامة مالية بحسب قانون العمل الخاص لكل دولة. ويلاحظ أن العقوبة لا تمتد إلى غير صاحب العمل المخالف، بينما تمتد إلى بعض القوانين العربية، بصفتهم ولي أو وصي الحدث الذي سمح للحدث بالعمل بالمخالفة لأحكام القانون.

2- الجزاء المدني:

تعتبر قاعدة تحديد السن الأدنى من القواعد الواجبة التي لا يجوز انتهاكها، حتى لو كانت هذه المخالفة تحقق مصلحة الحدث، وكأن عمله بأجر كبير، يترتب على مخالفة القاعدة المذكورة عقوبة مدنية تتمثل في البطلان المطلق لعقد العمل لمخالفة النظام العام، سواء أبرم الحدث هذا العقد بنفسه أو ولي أمره وأبرمت الوصية عنه. والبطلان في هذه الحالة هو أمر يقرره القانون دون الحاجة إلى نص خاص للفصل فيه، بسبب مخالفة العقد لقاعدة الواجب القانوني.

آثار العقد الباطل الخاص بعمل الأحداث:

يتعامل القانون مع هذا الوضع من خلال تبني مفهوم علاقة العمل، يشترط لصاحب العمل علاقة عمل مع قاصر فلا يجوز توظيفه بدون القانون، ويلتزم صاحب العمل بدفع أجر القاصر المتفق عليه وتعويضه في الأحوال الآتية: إصابته عند العمل، بغض النظر عمّا إذا كانت بالخطأ أم لا، كما يتبنى القانون نفس المبدأ؛ لأنه ينص على أنه بمجرد اكتمال العمل لصاحب العمل، حتى لو كان عقد العمل غير صالح، يجب إقامة علاقة عمل على الفور.

ونصت المادة 2 من “قانون العمل” على ما يلي: تنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب، وتنشأ عند اكتمال العمل لدى صاحب العمل تحت أي ظرف من الظروف، وتكون طبيعة العمل كما يلي من حيث قوانين العمل، والعمل الجماعي والاتفاقيات والأعراف والحقوق والالتزامات الخاصة بالحدث.

وإذا لم يتم استلام الأجر المنصوص عليه في العقد والمتفق علية بين أطراف العقد، يحق للقاصر أن يعوض عن العمل الذي قام به وفق قواعد الإثراء غير المعقولة، باعتبار أن صاحب العمل قد دفع الراتب بشكل غير عادل. العمل الذي يقدمه صاحب العمل للأحداث الذين أصيبوا في العمل، سواء كان مقصوداً أم لا يحق للقاصر في تعويض بقدر يعادل الخسائر التي لحقت بهم جراء الإصابة، وفقاً للقواعد العامة للقانون المدني.

المصدر: القواعد المنظمة لعمل الإحداث في القوانين العربية ،د.عدنان العابد ،تحت منشور في مجلة القانون المقارن العدد الخامس عشر بغداد 1983 ص 151.أصول قانون العمل، د. حسن كيرة،الإسكندرية 1969 ص 212.قانون العمل ،د.جلال العدوى ود.حمدي عبد الرحمن ، الإسكندرية 1973 ص 270الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الجديد،د.علي عوض حسن، القاهرة 1975 ص 63-64


شارك المقالة: