كيف تكون تسوية المنازعات في العمل الجماعي؟

اقرأ في هذا المقال


تسوية المنازعات في العمل الجماعي:

تستخدم معظم الدول الوساطة والتحكيم كطريقة لحل النزاعات؛ لذلك تأخذ الولايات المتحدة الوساطة الطوعية ونظام التحكيم كمثال، كما تبنت المملكة المتحدة هذا النظام. ومع ذلك، فقد تبنت بعض الدول أنظمة الوساطة والتحكيم الإلزامية، مثل ألمانيا الغربية، بينما تتبنى فرنسا أنظمة الوساطة أو التحكيم الإلزامية.

ويتبنى القانون الفرنسي التحكيم الطوعي وفقًا للقانون فبراير 1950 في مصر، اعتمد قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لعام 1959 نظام الوساطة الطوعية، ولكن إذا لم تتمكن لجنة الوساطة من حل النزاع من خلال الوساطة، فإن لجنة الوساطة ستفرض التحكيم المادتان 192 و 193 في قانون العمل الموحد.

وتشير الوساطة إلى التفاوض بين الطرفين، من خلال اقتراح حل مقبول لكلا الطرفين، والتمييز بين الوساطة لمواجهة تقارب وجهات النظر في الوساطة، ويتنازل كل طرف عن جزء من مطالبته، أما ماهية الوساطة فهي مسألة أخرى، فهي لا تنتهي بعقد وساطة، بل يقصد الوصول إلى التوافق والتفاهم، فالتحكيم هو عرض النزاع على فرد أو مؤسسة للتحكيم بقرار ملزم على طرفي النزاع.

ما هي مستويات العمل الدولي في التوفيق والتحكيم؟

اعتنت منظمة العمل الدولية في قضايا تسوية منازعات العمل الجماعي، وعملت  على اصدار في هذا الصدد التوصية الدولية رقم 92 لسنة 1951 بشأن التوفيق والتحكيم، والتي استلزمت إنشاء هيئات توفيق طوعي للمساهمة في منع وتسوية الخلافات العمالية بين البلدين.

وأرباب العمل والعمال بحسب المادة 1 من التوصية، حيث يجب أن تشمل كل هيئة توفيق اختياري، من ممثلين عن أصحاب العمل والعمال بنسب متساوية بحسب المادة 2 من التوصية، ويجب تنفيذ الإجراءات مجانًا، ويجب أن يكون حل النزاع قصيرًا جدًا، ويجب النص على أن اللجوء إلى التوفيق يكون بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، أو تتعهد لجنة التوفيق من تلقاء نفسها بحسب المادة 3 من التوصية.

وكل اتفاق يتم التوصل إليه من قبل يجب أن يكون طرفاً في النزاع، وأن يُنظر إليهما كموظفين مشتركين إبرام العقد بالطريقة المعتادة بحسب المادة 5 من التوصية، وتم اتخاذ التوصية المذكورة أعلاه للتحكيم الطوعي، حيث أوضحت أن التحكيم يتم بموافقة أطراف النزاع، كما حظرت التوصية اللجوء إلى الإضراب أو إغلاق المنشأة أثناء إجراءات التوفيق أو التحكيم.

المصدر: عقد العمل الفردي ،د. همام محمد محمود: قانون العمل-عقد العمل الفردي ،الإسكندرية 1986 ص 41-57.فكرة التبعية الاقتصادية والتبعية القانونية :دوران وفيتي ص 240-244،برن وكالان ص236ريفيرو وسافاتييه :قانون العمل 1970باريس ص201.محكمة العمل العليا ،الاضبارة 68-عليا 3-1971 في 1111972.قضاء محكمة العمل العليا ،ج1 ،ص157.


شارك المقالة: