ما هو الإقليم البحري للدولة؟

اقرأ في هذا المقال


الإقليم البحري: ويضم مجموعة من المساحات بأنظمة قانونية مختلفة. فتختلف مجالات الملاحة البحرية الدولية بين المياه الداخلية والإقليمية، ومناطق العبور غير الضاره، والمناطق الاقتصادية الخالصة والأرصفة القارية، ويمكن للدول الساحلية استغلال هذه المناطق وفق أحكام الاتفاقيات الدولية، والتي بدأ نفاذ أهمها معاهدة جامايكا عام 1994. لعام.

مناطق الإقليم البحري الدولي:

المنطقة البحرية: وتضم مجموعة من المساحات بأنظمة قانونية مختلفة وهذه المساحات هي:

أولاً: المياه الداخلية:

ينص قانون البحار لعام 1982 بوضوح على أن المياه الداخلية هي “تلك الأجزاء من المحيط التي تخترق أراضي الدولة وتتدخل فيها، وتخضع لقواعد خاصة، وتتعلق بأعالي البحار والمياه الإقليمية”. تم التأكيد على أن المياه الداخلية تشمل الموانئ وأحواض المحيطات والخلجان والمياه الداخلية.

البحر الداخلي: يقع خلف الخط الرئيسي للبحر الإقليمي، وتشمل الأرض والموانئ أرضه وباطن تربته، تمامًا مثل مساحة الأرض، فهو يتمتع بسيادة كاملة من قبل الدولة، ووفقًا للاتفاقية، يجوز للدولة أن تمنح الدول الأخرى معاملة تفضيلية.

ثانياً: المياه الإقليمية:

أوضح اتفاق جامايكا لعام 1982 أن “كل دولة لها الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي لمسافة لا تزيد عن 12 ميلًا بحريًا لحل هذه المشكلة، بدءًا من الأساس الذي حددته هذه الاتفاقية”. تمتد السيادة إلى قاع البحر، ويمكن للدول أن تستفيد منها وتستفيد مما يوجد في قاع البحر. نصت اتفاقية عام 1982 على أن سيادة الدولة يجب أن تمتد إلى “المجال الجوي فوق البحر الإقليمي وقاع البحر وجميع طبقات قاع البحر”.

ثالثاً: المرور البريء:

من أهم أحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية برشلونة المؤرخة بعام 1921 ومؤتمر جنيف البحري المنعقد في عام 1958 فتح المياه الإقليمية لممرات بريئة، مما قد يعني عبور ميناء في الدولة أو تركه للمياه الدولية. وقد أجرى خبراء قانونيون مناقشات ساخنة حول ضرورة تقييد مرور السفن التجارية البريئة.

وبالنسبة للسفن الحربية يحق للدولة أن تفرض الشروط التي تريدها. يجب أن تحترم السفن التي تستفيد من المرور البريء سلامة وأمن الدول التي لها سيادة على مناطقها البحرية، وألا تضر بمصالحها الاقتصادية، ويسمح القانون للدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مياهها الإقليمية. ومع ذلك، يؤكد الخبراء القانونيون أنه ما لم تضر الدولة بمصالحها، فلا يحق للبلاد منع أو منع السفن الأجنبية من المرور عبر مياهها الإقليمية.

لا يزال للدولة الحق في تعقب كل سفينة لا تمتثل لقوانين وأعراف المرور غير الضارة، حتى لو كانت خارج المياه الإقليمية، بشرط وجود أدلة كافية تثبت أن السفينة انتهكت القانون أثناء مرورها عبر المياه الإقليمية.

رابعاً: المنطقة الاقتصادية الخالصة:

وبحسب اتفاقية عام 1982، تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري، ويمكن للدول المجاورة أن تمارس صلاحيات معينة، لكنها لا تؤثر على الوضع القانوني للمنطقة، لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تخضع لسيادة الدول الساحلية.

يمكن للدول الساحلية بناء جزر صناعية ومنشآت والاستفادة من هذه المياه، ولكن الفرضية هي الإعلان عن مشاريعها للدول الأخرى والسماح لها بممارسة حقوق الصيد والبحث العلمي وحماية الموارد البيولوجية.

خامساً: الجرف القارية:

بدأت المناقشات حول الجرف القاري في عام 1945، عندما تحدث رئيس الولايات المتحدة ترومان عن حق الولايات المتحدة الأمريكية، المنتصرة بقوة في الحرب العالمية الثانية، في استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في قاع البحار وتحت أعالي البحار على طول ساحل البلاد.

وقد أثار هذا البيان ردود فعل من دول أخرى، مثل البيرو وتشيلي وجمهورية الدومينيكان، التي اعتمدت على عجل نفس البيان لمصلحتها الخاصة، ممّا دفع السلطات الدولية ذات الصلة لمناقشة القضية وإيجاد مخرج لها. جميع المناطق المذكورة تحكمها السيادة الوطنية، والسيادة من منطقة إلى أخرى متنوعة فكل دولة مسؤولة عن حماية البيئة وسلامتها الواقعة خلف المنطقة الاقتصادية الخالصة. وبالتالي فإن بعض المناطق لا تتأثر بالسيادة الوطنية.

إذا امتدت الحافة القارية لدولة ساحلية لأكثر من 200 ميل بحري، فإن المعاهدة تحدد مسافة الجرف القاري في هذه الحالة بـ 350 ميلاً.

سادساً: المناطق التاخمة:

تنص معاهدة عام 1982 على أقصى عرض لمنطقة متصلة تبلغ 24 ميلاً من خط الأساس، وتمارس الدول في هذه المنطقة السيطرة لمنع الانتهاكات التي قد تتعرض لها مناطقها الإقليمية، والمعروفة أيضًا باسم المناطق المستمرة.

سابعاً: المياه الأرخبيلية:

يضم الأرخبيل مجموعة من الجزر مثل (إندونيسيا والفلبين)، ممّا يعني أن المياه المحيطة بهذه الجزر، يحاول القانون الدولي التوفيق بين سيادة الدول الارخبيلية والدول المجاورة فيما يتعلق بالملاحة البحرية وفقًا للمعاهدة التي عُقدت عام 1982.

المصدر: القانون الدولي للبحار/الدكتور أبو الوفاء أحمد محمد/دار النهضة العربیة/1989القانون الدولي للبحار/عامر صلاح الدین/دار النهضة العربیة/2000 الوسیط في القانون الدولي العام/علوان عبد الكریم/ مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع/ 1998القانون الدولي للبحار/الحاج حمود محمد/ دار الثقافة للنشر والتوزیع/2008


شارك المقالة: