ما هي معامله وضع اليد

اقرأ في هذا المقال


يجب على إدارة التنفيذ، قبل الشروع في الإعلان عن بيع العقار وفتح مقدم العطاء، تنفيذ الحجز على الصفقة العقارية. يرى البعض أنه لا يجوز إجراء المعاملة المذكورة قبل إخطار المدين بأخبار الحجز وانقضاء المدة القانونية للإخطار، ويذهب البعض الآخر إلى عكس ذلك، أي جواز إجراء معاملة، حتى لو أبلغت بالمعلومات وانقضت مدتها القانونية.

معامله وضع اليد:

أن تعليق إجراء المعاملة قيد المناقشة عند إبلاغ المدين بأخبار الحجز وانقضاء مدتها القانونية يؤدي إلى السماح للمدين بالقيام بأعمال قد تمس حقوق الدائن أو قد تؤدي إلى النزاعات في المستقبل. يقوم المدين بإتلاف العقار أو تأجيره لشخص ثالث لمدة طويلة خاصة وأن المادة (88) من قانون التنفيذ تنص على أن: يقوم الوصي بصفقة الحجز على الممتلكات المحجوزة؛ أي يشترط احتجاز العقار بعد حجزه، يصدر قرار الحجز وتوضع إشارة الحجز على قيده في السجل العقاري.

كأن مدة عقد إيجار العقار قد أُدرجت في محضر الحجز على نحو يتعارض مع الواقع أو لم يتضمن فيه بعض الحقوق على العقار ويتعامل معها المنفذ العادل، الاستيلاء على الممتلكات المحجوزة وتنظيم سجل يتم فيه تسجيل الموقع والجنس والنوع والحدود والأوصاف ومحتويات الممتلكات، مساحتها وعددها وحالتها هي كل ما تمت زراعته أو غرسه فيه مع بيان مقدار ونوع ذلك، ووقت نضج المحصول، ووصف شاغل العقار، والمستندات الموجودة عليه التي يعتمد عليها في نسبة بدل الإيجار، وشروط دفعه، ومقدار ما تم دفعه منه، والمستندات التي تثبت ذلك والقيمة التقريبية للحجز، ومقداره وعائده السنوي، والمنفذ العادل.

في جميع ما تقدم، يجوز له الاستعانة بخبير أو أكثر، ويوقع محضر التنفيذ من القاضي والخبير، وكل من طالب التنفيذ والمنفذ إذا كانا حاضرين (المادة 88 التنفيذ)، وإذا كان من المرغوب فيه حضور شاهدين وتوقيعهم في المحضر مع المحضر لتأكيد محتوياته. يفضل إجراء معاملة حجز جديدة لإثبات التغيير وقع الحادث، خاصة إذا حدثت اعتراضات على التغييرات أو ما تم تضمينه في محضر الضبط وكان من الضروري مضاعفة معالجة الحجز بضربات متعددة بسبب إمكانية تغيير أوصاف العقار وشروطه ومحتوياته وشاغليه بين حجز وآخر.

خاصة وأن المادة 88 من قانون التنفيذ تقضي بإجراء معمل حجز بعد الحجز بشكل مطلق ومن الجدير بالذكر أن الاستيلاء على الممتلكات لا يعني رفع يد المدين أو يد الساكن منه، ولا يعني الاستيلاء على اليد في الواقع المنفذ على ذلك؛ لأن المادة 89 من قانون التنفيذ تجيز الاحتفاظ بالممتلكات المحجوزة في يد الشاغل حتى انتهاء المزاد ما لم يتسبب في ضرر أو نقصان قيمته أو امتنع عن عرضه على الراغبين في الشراء هو – هي. وفي هذه الحالات يجوز إخلاء العقار بقرار من منفذ القضاء، مع ملاحظة وجوب مراعاة أحكام قانون إيجار العقار من جهة؛ ولأن إبقائها في يد المدين يمكّنه من الانتفاع بها خلال مدة الحجز، من جهة أخرى.

المصدر: كتاب القاضي طيلاني سيد احمد، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كردستان/ العراق، ط 1، ج 2 ، 2012ص202شرح احكام قانون المرافعات المدنية، د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل2000 ، ص 315.القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد الثاني عشر، بيروت ، المجلد الخامس، ص 868شرح قانون المرافعات المدنية،القاضي صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، 2011 ، مكتبة السنهوري ، ص 481


شارك المقالة: