محكمة القضاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


المحكمة القضائية الإدارية جزء من الهيئة القضائية لمجلس الدولة. للمحاكم الإدارية صلاحية النظر في الأمور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، يجب تقديم الاستئناف من قبل الأطراف المعنية أو رئيس مكتب مفوض الدولة. ويمكن استئناف قرارات المحكمة الإدارية أو التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا.

محكمة القضاء الإداري

لا يجوز للمحكمة القضائية الإدارية الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا باستثناء الشخص المسؤول عن مكتب مفوض الدولة. ويرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس مجلس إدارة المحكمة وتصدر أحكامها عن المحاكم الدورية التي يتألف كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر إدارية وقضائية في مقاطعات أخرى. ويتم تحديد مهام المحكمة الدورية للمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس.

محكمة القضاء الإداري هي إحدى أهم دوائر مجلس الدولة وجزء من الدائرة القضائية بمجلس الدولة. نصت المادة 10 من قانون مجلس الدولة على صلاحيات المحكمة الإدارية والتي نصت على:

  • الطعون المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
  • منازعات رواتب ومعاشات ومكافآت الموظفين العموميين أو ورثتهم.
  • الطلب المقدم من أصحاب العلاقة شكك في القرار الإداري النهائي بشأن تعيين الوظيفة العامة أو الترقية أو المكافأة.
  • طلب الموظف العمومي إلغاء قرار إداري، بما في ذلك التحويل إلى التقاعد أو التقاعد المؤقت، أو الفصل دون الوساطة في الجزاءات القانونية.
  • غير راضٍ عن القرار النهائي الصادر عن الوكالة الإدارية بشأن نزاع الضرائب والرسوم ويقدم إلى مجلس الدولة الأحكام القانونية الخاصة بتسوية المنازعات.
  • استئناف ضد القرار النهائي الصادر عن وكالة إدارية ذات اختصاص ولكن يتم تقديم الاستئناف على أساس عدم الاختصاص أو الشكل المعيب أو انتهاك القوانين واللوائح، ولكن القرار الذي اتخذته وكالة الوساطة والتحكيم بشأن المنازعات العمالية ما عدا تطبيقهم أو تفسيرهم خاطئ.
  • طلب الموظف العمومي إلغاء القرار النهائي للهيئة التأديبية.
  • طلب التعويض عن القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة سواء كان مقدما بالحالة الأصلية أو الفرعية.
  • المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو عقود التوريد أو أي عقود إدارية أخرى.
  • قضايا العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
  • الطعن في معاقبة العاملين في القطاع العام في حدود القانون.
  • جميع المنازعات الإدارية الأخرى عندما يُطلب إلغاء القرار الإداري النهائي، يجب أن يكون أساس الاستئناف هو غياب الاختصاص القضائي والشكل المعيب وانتهاك القوانين واللوائح والتطبيق أو التفسير غير الصحيح وإساءة استخدام السلطة.

المصدر: القانون الإداري / عصام علي الدبس/ 2014القانون الإداري/ مصلح ممدوح الصرايرة /2016القانون الإداري / محمد علي الخلايلة / 2015 مبادئ القانون الإداري/ يوسف حسين محمد البشير


شارك المقالة: