ما هي منقصات الدية؟
المنقصات للدية: لقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن ابن عُليّة والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
المنقصات للدية: لقد أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن ابن عُليّة والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
مسقطات الجراحة: يسقط أرش الجراحة بعد وجوبه بأمور عدة منها ما هي محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف وفيما توضيح ذلك: مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها، مسقطات أرش المختلف فيها.
مدى تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى العاقلة، فالبعض قال: إن العاقلة هي مبناها التناصر فيما بينهم، فلم يقتصروها على النسب، وجعلوا أهل الديوان عاقلةٍ وهذا مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية.
ما تجب فيه حكومة العدل: ويُقصد بحكومة العدل هو المال الواجب بالجناية على ما دون النفس، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع. وبالتالي فالأرش أعم منه، حيث يشمل الأرش المال الذي له قدر معلوم في الشرع والذي ليس له.
أرش الجراحات المقدر المختلف فيه: إن الأعضاء التي اختلف الفقهاء في تقديرها هي من الأطراف: الأذنان والأجفان واللّحيان وكسر الصلب والأليتانِ وقلع الظفر، ومن الشجاج ما دون الموضحة من الشجاج، والهاشمة والدامغة، ومن العظام: كسر الضلع والترقوة وكسر الزند.
الأرش بين العقوبة والتعويض: اتفق الفقهاء على أن الأرش: هو حقٌ خالصٌ للمجني عليهِ أو أوليائهِ، ولهُ الحق أن يُطالب به ولهُ أيضاً أن يعفو عنه إن أراد. أما موطن الخلاف ومحور الجدال، فقد دار بين المعاصرين في طبيعة تكييف الأرش فقهاً.
أحوال وجوب الأرش: هناك أحوال وجوب الأرش في مواضيع متفرقةً ضمن مصادرها؛ تبين من خلال استقرار هذه المواضع أن هناك حالات معينة يجب فيها الارش وسأذكر منها الحالات التي نص الشارع على وجوب الأرش فيها من الجنايات الواقعة على ما دون النفس بالقطع أو الجرح أو غيره كالآمة والموضحة، وهو ما يسمى بالأرش المقدر وغيرها من الحالات.
آراء بعض الفقهاء في التفويض ومداه: إن التعزير عقوبةً غير مقدرة، ويختلف من حيث المقادير والأجناس والصفات باختلاف الجرائم من حيث كبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم في نفسه، ويحسب حال القائل والمقول فيه والقول. وهو موكول إلى اجتهاد الإمام.
التشهير: إن معنى التشهير في الشرع الإسلامي هو عدم الستر على المجاهر بمعصيةٍ أو مُنكره تحذيراً منه أو تعزيراً له.
العزل كعقوبة تبعية: وهي التي تأتي من تلقاء نفسها تِبعاً للعقوبة الأصلية، وبدون حاجة؛ لأن ينص عليها في الحكم الذي يصدرُ بالإدانة، فلا يتصور أن يصدر الحكم بعقوبة تبعية على انفرادها.
أثر تشغيل المدين: إن أجر المدين يُوفى به دينهُ، فتبرأ ذمته منه. والمقصود بالأجر الذي يوفى منه هو فضلة كسب المدين عن نفقته. فإذا بلغ الأجر اليومي مثلاً خمسين قرشاً، وكان ما يكفي لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته في حدود مبلغ ثلاثين قرشاً، فإن الفرق بين المبلغين، وهو عشرون قرشاً، هو الذي يُوفى به ما عليه، وتبرأ منه بقدره.
جواز الحبس للدين في الشريعة: لقد جاء في شرح الكنز للزيلعي: أن المدين بحبس في كل دين لزمه إذا كان قادراً على الدفع وطُولب به فلم يوف فيشترط للحبس أن يُماطل المدين في الوفاء مع مقدرتُه عليه؛ لأنه بذلك يكون ظالماً يستحق العقوبة.
الحبس غير محدد المدة: إن الحبس الغير محدود المدة قد وردت فيه أقضية وأقوال كثيرة للفقهاء: منها ما قيل فيه بالحبس حتى الموت، أو التوبة حتى الموت، ومنها ما قيل فيه بالحبس حتى التوبة وصلاح حال المحكوم عليه.
مبررات عقوبة الجلد: والجلّد هو إحداث ألمٍ للمجرم بضربهِ بسوطٍ أو ما شابه ذلك.وهي عقوبة مقدرة في الشريعة الإسلامية في بعض جرائم الحدود، وأنها مشروعة أيضاً في جرائم التعزير.
آلة تنفيذ الجلد: إن الضرب بالتعزير يكون بالسوط أو العصا، بشرط ألا تكون بهما عقد أو ما شابه ذلك، وأن تكون الآلة وسطاًـ حتى تؤدي المقصود من التعزير، وهو الزجر، ويتم ذلك بدون زيادةِ إيلامٍ للمضروب أو إتلاف.
حالات الإعدام تعزيراً اللواطة: واللواط هو مصطلحٌ مشتق من لوط، نسبةً إلى قصة قوم لوط في الإسلام والمسيحية واليهودية، وهو عبارة عن الاتصال الجنسي بين ذكرين، وهو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذة التي تسبب أضرار بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.
بعض حالات الإعدام تعزيراً: إن من أهم الحالات التي قال فيها الفقهاء بجواز الإعدام تعزيراً جرائم التجسس والقتل المُثقل وما في حكمه واللواطة، والدعوة إلى البدعة في الدين.
عقوبة الإعدام والأدلة على جوازها:إن عقوبة الإعدام هي عقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية على وجه القصاص لجريمة القتل العمد. وعلى سبيل الحد في جريمة المُحاربة، وفي جريمة الزنا للمحصن، وفي جريمة الردة، وفي جريمة البغي، وهذا على خلاف في هذه الجريمة. وهذا يكون عن الإعدام قصاصاً أو حداً.
هرب المحبوسين وإخفاء المجرمين:إذا أخفى أحداً شخصاً هرب بعد القبض عليه، أو متهماً بارتكاب جريمة أو أعانه بأي طريقةٍ من الطرق على الإفلات من القضاء، فإنه يكون كذلك قد ساعد على إفلاته من الجزاء، وهذا فيه تثبيتٌ للمنكر، فهو محرم يستوجب التعزير.
تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم: إن كل من امتنع وتأبى عن القيام بواجباته إتجاه عمله فإنه يُقام عليه عقوبة التعزير.
قطع الطريق الذي لا حد فيه: وقطاع الطرق وهم الذين يتعرضون للناس بآلة السلاح في الصحراء أو البنيان، فيأخذون المال منهم رغماً عنهم ، ويُغصبون المال قهراً ويأخذون المال جهراً لا سرقةً، ويطلق عليهم هؤلاء اسم المحاربين.
عقوبة السب: والسب هو خدش شرف شخصٍ واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني.
الزنا الذي لا حدّ فيه: إن الزنا هو عبارة عن وطء الرجل المرأة في القُبل من غير المِلك وشبهتهِ، أو ما يسمى بالفعل الفاحش في قُبلٍ أو دبر.
تعريف الجراح:هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح.
الاعتداء على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته.
القتل الخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيسقط فيها إنسان.
القتل العمد:هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.
مقدار التعزير: إن عقوبة التعزير غير مقدرة. وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط ألا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والأماكن والأزمان. ولا حد لأقل التعزير، ولا لأكثر التعزير، بل هو مفوَّض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة، وحسب حجم الجريمة.
الأراء في تقسيم الجرائم والعقوبات: والعقوبات هي عبارة عن عقوبات مقدرة ً واجبة حقاً لله تعالى.وأن القصاص، هي عقوبة مقدرة واجبةً حقاً للأفراد.
الحكمة في تحديد العقوبات لجرائم معينة دون الباقي: هو تحقيق مصالح الناس، فإن أولى هذه المصالح بالاعتبار هو حفظ هذه؛ لأنها في ذروة المصالح، وهب تُعتبر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فإن كانت قوية محفوظة ومصانةً فقد يصير المجتمع قوياً، وإذا شملها الفساد ونَخر فيها السوس انهد بنيان المجتمع، وأحاطت فيه الفوضى والفساد.