العقوبات التعزيرية في الهجر
عقوبة الهجر: إن عقوبة الهجر: هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية الهجر، والهجر يأتي ضد الوصل وهو الترك والإعراض، فيُقال هجرت الشيء هجراً، أي تركته وأغفلتهُ وأهملتهُ.
عقوبة الهجر: إن عقوبة الهجر: هي من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية الهجر، والهجر يأتي ضد الوصل وهو الترك والإعراض، فيُقال هجرت الشيء هجراً، أي تركته وأغفلتهُ وأهملتهُ.
التوبيخ: وهو عقوبة من عقوبات التعزير، وعرفه بعض المعاصرين بأنه عبارة عن توجيه عباراتٌ ناقدة لشخص معين، نتيجةً لعدم الرضا عن سلوك معين صدر منه.
الوعظ: ويأتي معنى الوعظ في الشريعة أيضاً بانه لفظٌ يستجمعُ جميع عبارات النصح والتحذير من الأخطاء والإرشاد إلى الطريق الصحيح وبيان وجوب الإلتزامِ به والتحذير من جميع مخالفاته.
التعزير بالإعلام والإحضار لمجلس القضاء: وتكون صورة التعزير بالإعلام هو أن يقول القاضي للجاني:بَلَغني أنكَ فعلت كذا وكذا، فلا تفعلهُ بعد ذلك. أو يبعث إليه القاضي أمينهُ ليقول له ذلك.
أحكام الشجاج التي نص الشارع على ديتها الموضحة فما فوق: ويعر ف الشجاج الشجاجُ: جمع شجة، وتعرف الشجّة: بأنها الجرج الموضحة فما الذي يكون في الرأس أو في الوجه، هذا على اختلاف الفقهاء فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون إلا في الرأسِ والوجه وفي المواضع التي يوجد بها العظم، مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن بدون الخدين، وأيضاً شجة الأمة لا تكون إلا في الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدماغ.
أحكام الشجاج: إن القاعدة المقررة في عقوبة الشجاج تقوم على أن كل فعل يستحق الجاني القصاص بفعله وهو"الفعل العمد الخالي عن الشبهة" وجب القصاص فيه، وكل فعل لا يترتب على الجاني القصاص بفعله"شبه العمد والفعل الخطأ"وجب في الدية أو الأرش.
أنواع الشجاج من حيث تقدير الدية: ن من رحمة الله بعباده واسعةً وهي بأن شرع لهم الحدود، حتى لا يتساهل الإنسان بدم أخيه، فلم يهمل حتى الشجة، وجعل منها ما قدر ديتها ومنها ما جعل فيها حكومة، أي: يحكم القاضي فيها وبِقدرها بحيث لا تزيد على المقدر شرعاً، والشجاج يختصُ بما يكون في الرأس والوجه، بينما الكسر يختصُ بما يكون في العظام.
أنواع الشجاج من حيث أثرها على المجني عليه: وتُعرف الشِجة: بأنها عبارة عن الجُرج الذي يكون في الرأس والوجه، فإذا وُجد في غيرهما فيُسمى هذا جرحاً لا شجةً وتأتي على عدة أنواع.
الشجاج عند بعض العلماء: إن الشِجاج: هي عبارة عن الجراحات التي توجد في الوجه والرأس خاصة.
مجال عقوبة الجلد تعزيراً: إن من الأمثلة التي قيل فيها بالجلد تعزيراً كثيرةً منها: قضاء عمر بالجلد على من زور كتاباً لبيت المال، ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال، وقدمهُ لأمينِ بيت، فأخذ منه مالاً.
الجلد في الحدود: إن الجلد هي عقوبة شرعيةً تُثبت حداً وتعزيراً . وعقوبةُ الحد مثل شارب الخمر التي كانت الأصل هي أربعون جلدة، ثم دعت الضرورة إلى رفع مقدارها إلى ثمانون جلدة، وهو ضرب المجلود بالسوط بهدف تعزيره وتوعيته.
آلة القصاص: ن عقوبة الإعدام قصاصاً تُنفذ عند البعضُ بالسيف، وذلك لحديث:"لا قود إلا بالسيف" لا يستوفي القصاص عند أبي يوسف ومحمد وفي رواية عن أحمد بن حنبل، إلا بالسيف.
الدعوة إلى البدعة في الدين: فالبدعة هي: هو ما أحدث في الدين مما ليس منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
حالات الإعدام تعزيراً اللواطة: واللواط هو مصطلحٌ مشتق من لوط، نسبةً إلى قصة قوم لوط في الإسلام والمسيحية واليهودية، وهو عبارة عن الاتصال الجنسي بين ذكرين، وهو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذة التي تسبب أضرار بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي والاجتماعي.
القتل بالمثقل وما في حكمه: فالقتل هو عملية إنهاء حياة كائن حي بفعل كائن آخر، وهناك نوعين من القتل قتل خطأ وقتل عمد، ويمكن أن يستخدم في عملية القتل أدوات حادة أو قوية أو ثقيلة أو سلاح ناري أو موادٍ سامة.
بعض حالات الإعدام تعزيراً: إن من أهم الحالات التي قال فيها الفقهاء بجواز الإعدام تعزيراً جرائم التجسس والقتل المُثقل وما في حكمه واللواطة، والدعوة إلى البدعة في الدين.
عقوبة الإعدام والأدلة على جوازها:إن عقوبة الإعدام هي عقوبة مقررة في الشريعة الإسلامية على وجه القصاص لجريمة القتل العمد. وعلى سبيل الحد في جريمة المُحاربة، وفي جريمة الزنا للمحصن، وفي جريمة الردة، وفي جريمة البغي، وهذا على خلاف في هذه الجريمة. وهذا يكون عن الإعدام قصاصاً أو حداً.
ما يخرج عن أغراض التَعزير: فالتعزيرُ هو ما يُعرف بالتأديب على ذنوب لم تُشرع فيها الحدود .
جواز الحبس للدين في الشريعة: لقد جاء في شرح الكنز للزيلعي: أن المدين بحبس في كل دين لزمه إذا كان قادراً على الدفع وطُولب به فلم يوف فيشترط للحبس أن يُماطل المدين في الوفاء مع مقدرتُه عليه؛ لأنه بذلك يكون ظالماً يستحق العقوبة.
الغرامة النسبية: الغرامة النسبية: وهي التي لا يعلم مقدارها مقدماً، ويحدد هذا المقدار بكيفية غير ثابتة، فتكون الغرامة نسبية تتماشى مع الضرر الناتج من الجريمة، أو المصلحة التي تحصل عليها الجاني أو أرادها من الجريمة، فهي تختلف تبعاً لكل واقعة.
طبيعة الغرامة ومجالها ومقدارها: إن الشريعة الإسلامية الغرامة كعقوبة أصيلةٍ، ومن أمثلة ذلك: تعزير من يجلس في مجلس الشرب بتغريمه، وكذلك من يسرق الضالة، أو الثمر المعلق، أو الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح ففي جميع هذه الحالات وأشباهها نرى أن عقوبة الغرامة أصيلة، فرضت فيها الغرامة كجزاءٍ أصيل.
المصادرة المالية في القانون: والمصادرة: هي عقوبة مالية، وبالحكم بها تنقل لجانبِ الحكومة ملكية الأشياء التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها ومن مادة العقوبات فهي تعتبر من قبيل نزع ملكية المال جبراً على مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة بدون مقابل .
العقوبات المالية:هي التي تُصيب المجرم في ثروته، ومثال عليها الغرامة والمصادرة.
تقسيم العقوبات المالية: قسم ابن تيمية العقوبات المالية إلى عدة أقسام، من حيث أثر هذه العقوبات في المال. منها إتلافه والثانية تغييره والثالثة تمليكه،
مشروعية العقوبات المالية: لقد اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بأخذ المال: فمنهم من يراه مشروعاً، ومنهم من يمنعه. والأصل في مذهب أبي حنيفة أن التعزير بأخذ المال غير جائز. فأبو حنيفة ومحمد لا يُجيزانه.
كيفية النفي: يوضع المحكوم عليه بالتغريب تحت المراقبة في البلد الذي غرب إليه، ويصح أن تفرض عليه بعض القيود فيما يتعلق بالتنقل وكيفيته وذلك بقصد منعه من العودة إلى مكان الجريمة أو إلى بلده.
جواز النفي أو اجتماعه مع عقوبات أخرى إن للمُشرع فرضُ هذه العقوبة في الجرائم التي يراها، فإن له فرضها وحدها، أو جعلها مع غيرها من العقوبات على سبيل الوجوب أو الجواز.
النفي تعزيراً: إن النفي هو الطرد والدفع؛ ويُقال: نُفيت الحصى من وجه الأرض فانتفى، ثم قيل لكلِ كلامٍ تدفعه ولا تُثبته: نفيتهُ، ومنه" نفي إلى بلدة أخرى، أي بُعث إليها، أو أرسل إليها.
التوبة من الحبس: وتكون التوبة بظهور شعار الصلاحِ في وجه الجاني، وخشوعه الذي يُباعد بينه وبين اقتراف الجرائم من جديد. فقال ابن عابدين: إن المراد بالتوبة هي ظهور إمارتِها وعلامتِها؛ لأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة التوبة.
الحبس غير محدد المدة: إن الحبس الغير محدود المدة قد وردت فيه أقضية وأقوال كثيرة للفقهاء: منها ما قيل فيه بالحبس حتى الموت، أو التوبة حتى الموت، ومنها ما قيل فيه بالحبس حتى التوبة وصلاح حال المحكوم عليه.