الوعظ في عقوبات التعزير
الوعظ: ويأتي معنى الوعظ في الشريعة أيضاً بانه لفظٌ يستجمعُ جميع عبارات النصح والتحذير من الأخطاء والإرشاد إلى الطريق الصحيح وبيان وجوب الإلتزامِ به والتحذير من جميع مخالفاته.
الوعظ: ويأتي معنى الوعظ في الشريعة أيضاً بانه لفظٌ يستجمعُ جميع عبارات النصح والتحذير من الأخطاء والإرشاد إلى الطريق الصحيح وبيان وجوب الإلتزامِ به والتحذير من جميع مخالفاته.
سراية الجرح إلى ما دون النفس: فالسراية هي حدوث مضاعفات وتاثيرات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، وتؤدي أيضاً إلى اتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية.
تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش: ومثال على ذلك ديات الأطراف، أي لو جنى على يده فقطع الكف مع الأصابع وجبت ديةً واحدةً لليدّ، أما إذا قطع الأصابع وحدها وجبت الديّة، فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة؛ لأن ديّتها دخلت في ديّة الأصابع.
أرش الأعضاء الجوفية: إن الجناية على الأعضاء قد تؤدي إلى الوفاة وقد تؤدي إلى تعطيل المنفعة وقد تؤدي أيضاً إلى استئصال العضو وإبانتهِ.
أرش الجراحة المقدر: فالأرش هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ، ما فيها مُقَدَّرٌ، مثلَ الفرقِ بينَ الحَدِّ والتّعزيرِ وهو الذي يكونُ لهُ مقدارٌ محددٌ
التكييف الفقهي للأرش: إن المراد بالتكييف الفقهي؛ أي تحرير المسألة عند الفقهاء وبيان انتمائها لأصلها. واختلفوا في طبيعة الدية بما فيها الأرش وأصلها، وهل هي عقوبة أم تعويض.
الجراحة:وهي اسم من الفعل"جرحَ" وجرحه يجرحهُ جرحاً بالفتح، والإسم الجُرح يكون بالضم، وهو أثر الجراحة، أما الجرح بفتح الجيم فهو الفعل، وجمعها جُروح وجِراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنةِ.
وصل العضو المقطوع بالوسائل الحديثة: قد يُقطعُ عضو الإنسان المجني عليه وذلك نتيجة جناية خطأ، أو نتيجة جناية عمد إلا أن المجني عليه اختار الأرش حيث وجب الأرش على الجاني في الأمرين.
بيان مقاصد التشريع الإسلامي في حد البغي:إن مقصد الشريعة من مشروعية إقامة حد البغي، هو القتل حتى ينزجر البغاة عن فعلهم ويَردع من تسول له نفسه الخروج على الحاكم المسلم؛ لأن الإمام أو الملك أو الرئيس جميعهم يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنيا.
الحكمة من تحريم البغي:إن البغي هو انتهاك للأمن العام، وإستخفافٌ بولي الأمة ومُنابذة لهم، ويحصل الشر والفوضى والفساد، مما يُسبب ذلك في قتل الأنفس المعصومة، وسلب الأموال والسطو على المحلات التجارية، واستباحة المرافق العامة.
أصناف البغاة:البغاة: وهم عبارة عن قومٌ لهم شوكة ومنعة يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائغ، فََيشقون عصا الطاعة له، ويمنعون الحق الذي عليها، وخرجت عليه تريدُ خلعه بالقوة، ولهم شوكةً ومنعة، وهؤلاء البغاة ظلمة والخارجون عن طاعة إمام المسلمين.
عقوبة الرشوة: والرشوة هي وهي من الأمور التي قد تُشكل ظاهرة في بعض الأنظمة والمجتمعات التي يعمها الفساد الأخلاقي والإداري في السلك الوظيفي خاصةً، ويُقال رشا أي قدم له رشوةً، والمُراشاة تعني التحيز والمحاباة، والرشوة جمعها رشوات أو رشاوي، وقيل أن الرشوة بفتح الراء أو بكسرها أو ضمها، يعني أنه ما يُعطى من مالٍ بدون.
شروط المقطوع له في السرقة:إن حد السرقة هو عقوبةٌ محددة بالشريعة الإسلامية، بسبب السرقة، وهي أخذ المال عن طريق الخفية من حرز المثل، وذلك بشرط أن يكون مكلفاً، وأن يسرق من المال قدر نصاب، وأن يسرقه من مكان محرز يُحرز المثل، وألا يكون للسارق فيه ملكٌ أو شبهة ملك.
كيفية الشروع في السرقة: فالسرقة وهي أخذُ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجهُ من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه.
سرقة الحرز: يعني أن من سرق شيئًا من غير حرز سواء ثمرًا كان أو كُثَرًا بضم الكاف وفتح المثلة أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي أنه ضمنهُ بِعوضه مرتين.
شرط الحرز في المال المسروق: فالمال المسروق هووهي أخذ مال الغير من حرزِ المثل عن طريق الخفيةِ والاستتار، كأن يسرق السمع أو يسرق النظرات، إذا كان يخفي ذلك.
شروط اعتبار العرف: إن أهمية تحديد الظوابطِ تتمثل بين الاعراف المعتبرة والأعراف المُلغاة، فالأعرافُ ليست كلها على وزن واحد، فمنها الصحيح، ومنها الفاسد المبتدع. أما الأعراف المعتبرة شرعاً، فقد جعل لها العلماء ظوابطً، وإلا لم تصح تسميتها أعرافاً، ولم يكن لها أثراً ولا سلطانٌ على الفتاوى والأحكام.
أهمية العرف:قال محمد أبو زهرة: وإذا كانت المصالح دعامة الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمعاملات الناس حيثُ لا نص، فإن مراعاة العُرف الذي لا فساد فيه ضربٌ من ضروب المصلحة، لا يصحُ أن يتركهُ الفقيه، بل يجبُ الأخذ به.
العرف القبلي في الدية: أن العُرف: ما تعارف الناس عليه واستقر في نفوسهم بشهادة العقول، وتلقتهُ الطباع السليمة بالقبول، سواء كان قولاً أو عملاً أو تركاً.
السرقة التي لا حدّ فيها: السرقة ومنها أن تكون السرقة خفيةً، وأن يكون المسروق مالًا مملوكًا لغير السارق، قد بلغ نصابًا معينًا، فإن اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط ارتفع الحدُّ، ووجب التعزير.
التعزير في القتل شبه العمد: والتعزير هي العقوبة المشروعة بهدف التأديب على معصيةٍ معينةٍ أو جناية لا حدّ فيها ولا كفارة، أو فيها حدّ، ولكن لم تتوافر فيها شروطٌ تنفيذية، مثل القذف بغير الزنا، أو المباشرة في غير الفرج، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يُعزر رقيقهُ، أو الزوج الذي يعزر زوجته.
القتل بالتسبب: وهو يأتي في معنى القتل الخطأ من وجه دون، فهو يتفق مع القتل الخطأ في أن الجاني لم يقصد بفعله النتيجة التي حدثت بتعديه ويختلف عن الخطأ في أن القتل الخطأ يقع عن طريق المباشرة والقتل بالتسبب يقع عن طريق التسبب.
تعريف الشجاج:وتعرف الشجّة: بأنها الجرج الذي يكون في الرأس أو في الوجه، هذا على اختلاف الفقهاء فيرى أبو حنيفة أن الشجاج لا تكون إلا في الرأسِ والوجه وفي المواضع التي يوجد بها العظم، مثل الجبهة والوجنتين والصدغين والذقن بدون الخدين، وأيضاً شجة الآمةُ لا تكون إلا في الرأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدماغ.
حكم العمد الذي لا قصاص فيه والخطأ: والقتل الخطأ هو وفاة المجنى عليه نتيجة ارتكاب الجاني خطأ ناتج عن رعونته واهماله وعدم احترازه او مراعاته للقوانين واللوائح دون ان يقصد من وراءه اى ايذاء بدنى لشخص من الاشخاص وينتفى فيه الركن المعنوى فى جريمة القتل العمد وهو بذلك يتشابه مع جريمة الضرب المفضى الى الموت
الجرائم التعزيرية:وهي كل جنايةٍ ليس فيها حدّ، مثل الخلوة بالأجنبية، وأكل الربا وشرب الخمر وما شابه ذلك.
الحكمة في جعل القصاص للأفراد:لقد جعلت الشريعة الإسلامية القصاص من حق الأفراد فيحق لهم تركه، وأن أساسُ اعتباره من حق الأفراد، وبأن جريمة القتل العمد والجرائم الأخرى التي يجب فيها القصاص تحتوي على نوعين من الإعتداء.
مشروعية العقوبات المالية: لقد اختلف الفقهاء في مشروعية التعزير بأخذ المال: فمنهم من يراه مشروعاً، ومنهم من يمنعه. والأصل في مذهب أبي حنيفة أن التعزير بأخذ المال غير جائز. فأبو حنيفة ومحمد لا يُجيزانه.
كيفية النفي: يوضع المحكوم عليه بالتغريب تحت المراقبة في البلد الذي غرب إليه، ويصح أن تفرض عليه بعض القيود فيما يتعلق بالتنقل وكيفيته وذلك بقصد منعه من العودة إلى مكان الجريمة أو إلى بلده.
النفي تعزيراً: إن النفي هو الطرد والدفع؛ ويُقال: نُفيت الحصى من وجه الأرض فانتفى، ثم قيل لكلِ كلامٍ تدفعه ولا تُثبته: نفيتهُ، ومنه" نفي إلى بلدة أخرى، أي بُعث إليها، أو أرسل إليها.
التوبة من الحبس: وتكون التوبة بظهور شعار الصلاحِ في وجه الجاني، وخشوعه الذي يُباعد بينه وبين اقتراف الجرائم من جديد. فقال ابن عابدين: إن المراد بالتوبة هي ظهور إمارتِها وعلامتِها؛ لأنه لا يمكن الوقوف على حقيقة التوبة.