من الشخص الذي يصح منه اليمين؟
من الذي يصح منه اليمين: إن من يصح منه اليمين هم المكلف والمسلم وصاحب الإرادة، وصاحب القصد. وغير ذلك.
من الذي يصح منه اليمين: إن من يصح منه اليمين هم المكلف والمسلم وصاحب الإرادة، وصاحب القصد. وغير ذلك.
ما لا يجوز الحلف به: إن ما لا يجوز الحلف به هو مثل الحلف بالآباء والأجداد والأقارب فهذا لا يًعتبر يميناً كما يُعتبر من يحلف بآبائه أو أجدادهِ آثماً، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي كما هو معلوم يدل على التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهية، وغير ذلك .
المحلوف به في اليمين: إن الناس قد يصدر منهم من الأيمان ما يوثقون بها عهودهم، ومواثيقهم، وقد يطالب إليهم أن يقسموا الأيمان، كما في القسامة، وكاليمين التي يكلف بها المُدعي عليه من القاضي، عند عدم وجود بينةٍ من المُدعي، وإنكارُ المُدعى عليه. أو قد يرد اليمين إلى المدعي، ليقسم على صحة دعواه.
الاستثناء في اليمين: وهو أن يتبع الحالف يمينه بقول إن شاء الله. فما مشروعية الاستثناء في اليمين؟ وما أثره في اليمين ومتى يكون مؤثراً.
صيغ القسم: ومن صيغ القسم أن يسبق به أحد أحرف القسم المذكورة سابقاً مثل: والله الذي لا إله إلا هو لأقاتلن اليهود، ولا أسَالِمهم ما داموا محتلين شبراً من بلاد المسلمين. ونحو تالله لأكيدن أصنامكم، ونحو أقسم بالله لأصومن غداً.
هو ما أمر الله فعلهُ على سبيل الإلزام، بحيث لا يمدح تاركة ويعاقب،ولا يذم من قام بالفعل ويأخذ الأجر والثواب على فعلهِ.
اختلف العلماء في وجوب إخراج الكفارة والقيام بها، هل هو يوم على الفور أم على التراخي؟
لقد نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وتكون على الترتيب ممّا يلي:
التورية في اليمين: وهي أن يعلق المتكلم لفظهُ من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر.
البر باليمين والحنث بها: أي إذا أقسم الإنسان بالله عزّ وجل، أو بإحدى صفاته، وكان قسمهُ معقوداً: أي مستوفياً الشروط التي مرّ ذكرها، فلا بد أن يؤول أمره بالنسبة لهذا القسم إلى البّر بيمينه، أو إلى الحنث به.
شروط انعقاد اليمين: أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً: ولذلك يكون من أجل رفع القلم والمؤاخذة من غير البالغ العاقل، والدليل في ذلك ما رواه أبو داود، عن علي رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.
اليمين المعلق في الظهار: لقد أجاز الحنفية إضافة الظهار إلى ملك أو سبب الملك. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: كأن يقول لأجنبيةٍ: إن صرت زوجة لي فأنت عليّ كظهر أمي. وإن تزوجتك فأنت عليّ كظهرِ أمي، وأجازوا إضافته إلى وقت مثل: أنت عليّ كظهر أمي في رأس شهر كذا، لقيام الملك.
اليمين المعلق: وهي الوعد بخير خاصة، أو التزام قربة غير واجبة كانت عيناً يأتي، أو الحث على الفعل أو المنع منه أو تأكيد الخبر.
أنواع اليمين: من أنواع اليمين يمينُ اللغو: وهي التي تجري على اللسان بلا قصد في عرض الحديث لا كفارة فيها، مثل قول الرجل: "لا والله، بلى والله".
شروط الانعقاد باليمين والنذر: يظهر لنا أن هناك شرطين لا ينعقد اليمين والنذر إلا بهما وهما: أن يكون المعقود به أوله مشروعاً، والثاني أن يكون القصد إلى العقد موجوداً صحيحاً.
أقسام اليمين والنذر: فالنذرُ هو إلزامٌ مكلف مختار نفسه لله تعالى بشيءٍ غير لازم بأصل الشرع وبكل قولٍ يدلُ عليه. أما اليمين فهو توكيد الشيء بذكرٍ معظم بصيغة مخصوصة، أو هي عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك وسمي بذلك؛ لأن العزيمة تتقوى بها.
صيغ اليمين والنذور: وهي أن يذكر المحلوف به والمحلوف عليه صيغة منجزة غير معلقة، كأن يقول: والله لأفعلن، والله لن أفعل، علي الطلاق لأفعلن، وعلي الصدقة لا فعلت كذا، وهي أغلب ما تستخدم في اليمين، وقد تستخدم في النذر، وهي كما تستخدم في اليمين بالله وتستخدم مع سائر الأيمان الأخرى كما مثلنا.
الفرق بين اليمين والنذر: إنّ لكل من النذر واليمين أنه يُفرق بدقةٍ بين المسلمين؛ وذلك حرصاً منه على عدم الخلط بين مفهومِيهما؛ لأن ذلك الخلط نشأ عنه كثير من الأخطاءِ المنهجية المتعلقة بهما، وانبَنت عليه أحكامٌ خاطئة، ذات تأثير بالغ في حياة الناس، وخاصةً ما يتعلق منها بالجانب الأسري، من أحكام الطلاق والنكاح وغير ذلك.
النذر الواجب: وهو أن يلتزم الناذرِ بفعلِ فرضٍ من الفروض أو واجب من الواجبات التي أوجبها الشرع على المسلم، مثل الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم رمضان وحجّ البيت حجة الإسلام وترك شرب الخمر
النذر المباح: هو أن يلتزم الناذر بفعلٍ مباح من المباحات أو الكفِ عن شيءٍ منها كما هو معروف ما خيّر الشارع الحكيم بين فعله وتركه، مثل الركوب وأكل الحلوى ولبس ثوبٍ معين والزواج والطلاق والنوم وغير ذلك.
النذرِ المبهم: بأنه النذر غير المحدد في نوع القربة وجنسها وعددها ووقتها. ومن المثال على ذلك قول الناذر: لله عليّ نذر. فإنَّ كلمة نذر هنا هي مبهمة غامضة ولا محددة المعنى
واللّجاج يكون بفتح اللام أيّ التمادي في الخصومة، وسمي بذلك لوقوعه عند الغضب، ويُقال له يمين اللجاج والغضب،
يُشترط في صيغة النذر ما يأتي: أن تكون صيغة النذر كلاماً؛ فلا يصحُ النذر من القادر على النطق إلا بالقول. أما من غير القادر على النطق مثل الأخرس، فتقوم الإشارة مكان العبارة إذا فهمت.
يشترط الفقهاء في الناذر شروطاً، بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه وسنذكر بعض هذه الشروط:
تغير المحلوف عليه: ويكون هذا الموضوع على سبيل بعضٍ من الأمثلة مثل: إذا حلف على شيء عينه بالإشارة كما لو قال: والله لا آكل حبة رطب من هذه النخلة، ولا أكلمُ زوجة فلان، ولا آكل لحم هذه الشاة، فصارت رطب هذه النخلةِ تمراً، وأصبحت المرأة زوجة لعَمرو بعد أن تغيرت.
الجدة الصحيحة:هي التي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم، وأم الأب، وأم أم الأم، وأم أم الأب، أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح كأم أب الأب.
من المسائل الشائكة التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم الأئمة الأربعة وكذلك العلماء إلى يومنا هذا توريث الجد مع الإخوة الأشقاء، والأخوات الشقيقات والإخوة الأب والأخوات لأب، وأما إذا اجتمع الجد مع الإخوة لأم أو الأخوات لأم فإنهم يسقطون اتفاقاً.
الأسباب المؤثرة في العقوبات في التشريع الجنائي: لقد أوجد القانون أسباباً لتخفيف العقوبة، وأسباباً لتشديدِها وأجاز وقف تنفيذها بعد الحكم بها في بعض الأحوال، إذا رأى القاضي أن في ذلك صلاحاً للجاني.
آراء في جواز تقنين التعزير: نرى أن لولي الأمر تعيين العقوبة أو العقوبات في كل جريمة مقدماً، وجُعل تطبيقها أو الاختيار فيما بينها وجوبياً على القضاة أو جوازيّاً لهم على أن يُراعي في ذلك توسيع سُلطتهم حتى يعطوا لكل حالة دواءها الملائم في سهولةٍ ويسر، وعلى أن يجري تعديل هذه العقوبات كلما وجدت في التعديل مصلحة، أو دلّ عليه العمل.
تقنين العقوبات في التعزير: إن التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.