قسمة المهايأة وأنواعها
من أنواع الأموال المشاع وأشكالها الأعيان التي لا يُمكن قسمتها، ويلجأ الشركاء في بعض الأحيان إلى المناوبة على الانتفاع منها، دون قسمتها، لعدم قدرة أحدهم أو بعضهم على توفير ثمن العين المشترك.
من أنواع الأموال المشاع وأشكالها الأعيان التي لا يُمكن قسمتها، ويلجأ الشركاء في بعض الأحيان إلى المناوبة على الانتفاع منها، دون قسمتها، لعدم قدرة أحدهم أو بعضهم على توفير ثمن العين المشترك.
الغصب هو أن يأخذ شخص مال غيره، مما يُعتبر مالاً متقوّماً بأسلوب التعدي أو الظلم، لذلك يعود على المسلمين كأفراد ومجتمعات بالآثار السلبية والأضرار الاجتماعية والمادية.
يحتاج الناس إلى التعامل بالقسمة مع المال المشترك، وليعرف كل فرد حصته، ويستطيع أن يتصرّف بما له من المال بشكل مستقل، وللقضاء على الخلافات النزاعات التي تقع بسبب المشاركة بملكية المال.
القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص.
عند إجراء عملية القسمة، لا بدّ مِن أن يتولّى ذلك مَن هو على دراية ووعي بذلك، فالقسمة معاملة تتعلّق بالحقوق والملكيات، وهذا الأمر ليس مِن السهل التدخل فيه، لذلك يجب الأخذ بالأحكام التي تتعلّق بتعيين القاسم.
القسمة هي عقد لازم، ولا يصح الرجوع فيها أو نقضها، إلّا بوجود عذر معيّن، فلو تمّ تقسيم المال المشترك، وأخذ كلّ صاحب حقٍ حقه، لا يُمكن الرجوع عمّا اقتسموه
إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام.
وفيما يتعلّق بالمزارعة والمساقاة من المعاملات المالية، عقد المغارسة، فهو عقد قد يُشبه في مضمونه المزارعة والمساقاة، إلّا أنه يختلف بالأحكام والشروط عند مَن أجازوه من الفقهاء.
يترتب على عقد المزارعة عدة أحكام، فيما يتعلّق بالعاقدين أو الأرض المعقود عليها، أو الناتج وتقسيمه عند جني المحصول الناتج من العمل في زراعة الأرض، كما ينتهي عقد المزارعة بحالات معيّنة.
هناك من يملك الأرض المزروعة، لكنه غير قادرٍ على الاهتمام بالشجر والأرض للصول على ناتج منها، وقد يلجأ إلى استئجار مَن يقوم بذلك ليستفيد من زرعه وأرضه، وهذا ما يُسمّى في فقه المعاملات بعقد المساقاة.